مرسوم

مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1015 عام 1391 قرارات مؤرخة في 23 صفر و 19 ربيع الاول و 21 ربيع الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس الثاني عام 1391 الموافق 19 أبريل و 14 مايو و14 يونيو سنة مكتب • 1014 1971 تتضمن تعيين مسيرين مؤقتين لمكاتب التوثيق . 1019

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.