قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض. 1022 تعليمات رقم 10 HC مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 1023
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مروان جبور المدير المساعد للخزينة والقرض ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجززائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 اسماعيل محروق الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 تعليمات رقم 10 HC مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971
- نظرا لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الادارة الجزائرية والشركة الفرنسية للبترول الذى قرر تصفية النزاع الجبائي الموجود بين هذه الشركة والسلطة العمومية الجزائرية ، ونظرا لكون الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر قد قامت بتأسيس شركة « طوطال - الجزائر » التي هي شركة مغفلة خاضعة للقانون الجزائرى والتي هدفها امتلاك أسهم في شركة « الريب » وحلها محل الشركة الفرنسية للبترول ( في الجزائر ) ، يقرر وزير المالية :
1 - رفع الاجراءات المقيدة بشروط والمنصوص عليها في التعليمات رقم 6 HC HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 و HC9 المؤرخة في 9 ابريل سنة 1971 . 2 يجب على شركة « طوطال - الجزائر ، من الآن فصاعدا : أن تقوم بارجاع الاموال الناتجة عن صادراتها ، الى الجزائر بالدولار الامريكي بعد 30 يوما أقصى أجل ابتداء من تاريخ الشحن ، وعلى أساس سعر أدنى لكل برميل محدد من قبل الادارة الجزائرية ..
ويجب على شركة « طوطال - الجزائر » أن تترك في الجزائر ، برسم أخذها من البترول الخام بميناء الشحن ، المبالغ اللازمة لتغطية مجموع التزاماتها التي هي :
بعد تصحيح النتائج والنشاطات
- تكاليف الانتاج ، الاضافية باستثناء كل الاستهلاكات ، تكاليف النقل وعند الاقتضاء تكاليف التخزين - الاضافية عند منتهى الانبوب ،
- الاتاوة المترتبة برسم الانتاج ، الضريبة البترولية الواجب دفعها خلال السنة المالية ، - مجموع مبلغ الاستثمارات التي تمت من طرف الشركة بموجب المادة 3 من الاتفاق المشار اليه أعلاه ، جميع التكاليف الأخرى المستحقة برسم رفع شحن - البترول 3 يحدد المبلغ الأدنى الذى يجب أن تتركه شركة ه طوطال - الجزائر ، عن كل برميل من البترول برسم نشاطها خلال 1971 و 1972 بدولارين وخمسة وسبعين سانتس للولايات المتحدة الامريكية ( 2,75 $ .US ) •
4 - تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذه التعليمات .
وحرر بالجزائر في 13 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-10
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.