قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في كل جامعة قسم معرب لتحضير الامتحانات الخاصة بشهادة الكفاءة في الحقوق ، ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .
المادة 2
فتح المادةتعطى جميع الدروس الخاصة بهذا القسم باللغة العربية على أساس برامج شهادة الكفاءة في الحقوق المحددة بالقرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1956 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان الطلاب المقيدين في هذا القسم يمتحنون باللغة العربية في اختبارات الامتحانات الشهادة الكفاءة في الحقوق .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحي 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 56-348
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.