ج.ر عدد 16 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-114 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-115 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-116 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-117 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير تثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التّجارة……. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة العلاقات الخارجية بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. 19

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 13 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة……………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التّجارة…… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير جامعة الجزائر …………..3 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرين عامين ل دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين مديرين للب ري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائريّة”…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سن ة 2011، يتضمّن تعيين ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………… 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ………………………………………………………………………………………………..2010 26 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………….2010 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-114 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-44 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة - باب رقمه 37-17 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.473.800.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.473.800.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………… 5.000.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000.000

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 13 مارس سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……. 1.250.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 1.250.000.000 السابع النفقات المختلفة 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي……….. 223.800.000 مجموع القسم السابع 223.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.473.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.473.800.000 مجموع الفرع الأول 6.473.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………….. 6.473.800.000 مرسوم رئاسي رقم 11-115 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-48 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعت م اد ق دره خمسمائ ة ملي ون دين ار 500.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وف ي الباب رقم 37-12 “المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 11-116 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-71 المؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 7 فبراي ر س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة -احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثماني ة وثلاث ون ملي ون دي نار 38.000.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-117 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد دف ع ق دره ملياران ومائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.141.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وتسعمائة وسبعة ملاي ين دينار ( 2.907.000.000 دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.141.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملياران وتسعمائة وسبع ة ملايين دين ار ( 2.907.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.181.000 1.947.000
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 960.000 960.000 المجموع ……. 2.141.000 2.907.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة - 1.181.000 1.947.000 التربية والتكوين 960.000 960.000 المجموع ……. 2.141.000 2.907.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 140 و 145 و 156 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادتين 140 و 156 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، على النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنية للصفقات ولجان صفقات المصلحة المتعاقدة، المرفق نصه بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية الفهرس : الفصل الأول : تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها القسم 1 : تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها القسم 2 : صلاحيات رئيس لجنة الصفقات العمومية الفصل الثاني : صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية القسم 1 : صلاحيات المقرر القسم 2 : صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية الفصل الثالث : سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة القسم 1 : سير أعمال لجنة الصفقات العمومية القسم 2 : سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية الفصل الرابع : أحكام مختلفة القسم 1 : التعويضات القسم 2 : الوسائل القسم 3 : تجديد اللجان

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي، طب قا لأحكام المواد 140 و 145 و 156 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تشكيلة وصلاحيات وكيفيات سير لجان صفقات المصالح المتعاقدة واللجان الوطنية للصفقات، المنشأة على التوالي بموجب المادتين 128 و 142 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة”. الفصل الأول تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها المادّة 2 : تجتمع اللجنة وتتداول في جلسة عامة لتأدية مهامها المخولة لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة تدعى في صلب النص “الكتابة”. تحدد كيفيات سير اللجنة وتشكيلتها ومهامها كما هو مبين أدناه. القسم 1 تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها المادّة 3 : تتشكل لجنة الصفقات، حسب الحالة، من الأعضاء المذكورين في المواد 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. تحدد تشكيلة لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة، طبقا لأحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 133 و 135 و 137 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من رئيس اللجنة. يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المادتين 134 و 138 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من سلطة وصاية المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : تقوم اللجنة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المواد 130 و 132 و 143 و 144 و 145 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالدراسة والمداولة والفصل في جميع الملفات التي تدخل في اختصاصها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، ضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 114 و 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، في حدود اختصاصاتها، على الخصوص بما يأتي :

  • التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية،
  • الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة، ومشاريع الصفقات والملاحق،
  • إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة المتعاقدة بشأن مناقصة أو تراض بعد الاستشارة. وبالنسبة للصفقات التابعة لحدود اختصاص المؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر 2010 والمذكور أعلاه، تقدم الطعون لدى لجنة الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة. كما يمكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها في :
  • كل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها،
  • كل مسألة تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجنة. وزيادة على ذلك، تكلف اللجان الوطنية للصفقات بما يأتي :
  • دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م

  • دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك مهما تكن مبالغها.
  • المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية. وتصدر بهذه الصفة، من أجل ذلك توصيات واقتراحات. المادّة 6 : يجب على أعضاء اللجان الوطنية للصفقات التفرغ كليا لأداء مهامهم في اللجنة. القسم 2 صلاحيات رئيس لجنة الصفقات العمومية المادّة 7 : يدير الرئيس اجتماعات اللجنة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية التي تخضع لها مداولات اللجنة وعلى تطبيق هذا النظام الداخلي،
  • السهر على مشاركة أعضاء اللجنة شخصيا في الاجتماعات وأن لا ي مثلهم، عند الاقتضاء، إلا المستخلفون المعينون لذلك قانونا،
  • ضمان حسن سير المناقشات وانضباط الاجتماعات،
  • السهر على تمكين جميع أعضاء اللجنة من التعبير وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة في تناول الكلمة،
  • تعيين المقرر المكلف بتقديم الملف للجنة،
  • استدعاء اللجنة للانعقاد في غضون ثمانية (8) أيام، بناء على إخطار من المصلحة المتعاقدة، في حالة عدم صدور مقرر التأشيرة في الآجال القانونية،
  • تحديد جدول أعمال اللجنة،
  • إمضاء استدعاءات أعضاء اللجنة،
  • إمضاء كل المقررات الصادرة عن اللجنة وكل الآراء والتقارير التي صادقت عليها. في حالة غياب رئيس لجنة وطنية أو حصول مانع له، يتولى نائب رئيسها رئاسة اللجنة، وفي هذه الحالة يتمتع بكامل صلاحيات الرئيس. الفصل الثاني صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية القسم 1 صلاحيات المقرر المادّة 8 : تقدم التقارير التحليلية للملفات عند دراسة اللجنة للملف، من قبل مقرر، يعين خصيصا لكل ملف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 يعين المقررون من بين أعضاء اللجنة. فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات، يعين المقررون من بين موظفي وزارة المالية. كما يمكن الرئيس، عند الاقتضاء، تعيين خبير لتقديم تقرير عن ملف. يدرج التقرير التحليلي الممضي وجوبا من طرف المقرر ضمن الملف. ويجب أن يحتوي التقرير التحليلي على حوصلة المقرر حول الملف، وكذا كل الملاحظات والقرارات و/أو التحفظات حول الملف المدروس. المادّة 9 : يتأكد المقرر، بالاتصال مع كتابة اللجنة، من رفع التحفظات. ويستوجب موافقة اللجنة على رفع التحفظات المعلقة التي تخضع للتقدير. المادّة 10 : في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له لمدة تفوق ثمانية 8( ) أيام، يتم استخلافه بالنسبة للملفات المعنية. وعملا على تفادي إرجاء دراسة ملف مسجل في جدول الأعمال في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له، فإنه يجب على المقرر أن يعلم رئيس اللجنة بذلك، ضمن آجال كافية، لتمكينه من استخلافه في الوقت المناسب. القسم 2 صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية المادّة 11 : توضع كتابة اللجنة تحت سلطة رئيس اللجنة. بالنسبة للجان الوطنية للصفقات، تتكفل بتسيير كتاباتها المصالح المختصة لوزارة المالية. المادّة 12 : تتولى كتابة اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي تقتضيها مهمتها وفقا لأحكام المادة 169 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ولا سيما تلك المذكورة أدناه :
  • تسجيل ملفات مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وكل وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استلام،
  • التأكد من أن الملف المقدم كامل،
  • إعداد جدول الأعمال،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والخبراء المحتملين،
  • إرسال المذكرة التحليلية والتقريرالتقديمي إلى أعضاء اللجنة،
  • إرسال الملفات إلى المقررين،
  • تحرير مقررات التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،
  • متابعة رفع التحفظات بالاتصال مع المقرر،
  • إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
  • تنظيم إطلاع أعضاء اللجنة على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
  • مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه. الفصل الثالث سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة القسم 1 سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية المادّة 13 : تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها. جلسات اللجنة ليست علنية. في حالة غياب رئيس اللجنة الوطنية للصفقات أو حصول مانع له، تجتمع اللجنة بمبادرة من نائب رئيسها. يمكن اللجنة أن تستعين بأي كفاءة مفيدة و/ أو ضرورية لإبداء رأي مؤسس. وفي هذا الصدد، تستطيع أن تقرر الاستماع لكل شخص بإمكانه توضيح أشغالها بآرائه. المادّة 14 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا. ويعلن الرئيس عدم عق د الجلس ة إذا لم يكتمل النصاب القانوني بع د نصف الساع ة من التوقيت المحدد في الاستدعاء. 2 / جدول الأعمال المادّة 15 : تسجل في جدول الأعمال مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م المادّة 16 : تبرمج الملفات في جدول الأعمال بحسب ترتيب وصولها. غير أنّه، يمكن رئيس اللجنة بصفة استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي. تدرس الملفات التي عالجتها اللجنة وكانت موضوع تأجيل لاستكمال ال معلومات، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. تعطى الأولوية لدراسة الطعون وفي أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رد المصلحة المتعاقدة على استفسار رئيس اللجنة. ويتعين على المصلحة المتعاقدة الرد على رئيس اللجنة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه. المادّة 17 : تسجل في جدول الأعمال، أيضا كل المسائل التي لها علاقة بصلاحيات اللجنة. وزيادة على الرئيس، فإنه يمكن كل عضو في اللجنة طلب تسجيل مسألة ما في جدول الأعمال. 3 /المداولات والنصاب القانوني المادّة 18 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معين، يجمع الرئيس اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، حول نفس جدول الأعمال، وتصح المداولات بعد استدعاء جديد بدون شرط النصاب، ومهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 19 : يحضر الرئيس وأعضاء اللجنة اجتماعاتها بصوت تداولي. وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يحضر ممثلو المصلحة المتعاقدة الاجتماعات بصوت استشاري. وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصويت ضمن نفس الشروط المطبقة على العضو الدائم. المادّة 20 : تكون التدخلات في مناقشات اللجنة بمجرد طلب يوجه إلى الرئيس أثناء الجلسة. ويعطي الرئيس الكلمة لكل متدخل ويمكنه أيضا تحديد وقت تدخل كل عضو. تكون للتدخلات المتعلقة بالتذكير بالنظام الداخلي الأسبقية على المسألة الرئيسية خلال مناقشات اللجنة.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م المادّة 21 : يقوم رئيس اللجنة، إذا اقتضى الحال، بعد انتهاء المناقشات، بصياغة الاقتراحات التي يتم التداول بشأنها. ولا يتم التداول في أية قضية قبل أن يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء الذين يرغبون في الإدلاء بآرائهم. تتم المصادقة على الرأي المتعلق بكل ملف بعد عملية التصويت. ويجري التصويت عن طريق رفع اليد. وعند عدم وجود أية معارضة أو اعتراض حول الملف المعني، فإنه يذكر في محضر الجلسة أن المداولة تمت الموافقة عليها بالإجماع. تعتمد نتيجة عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يجب تسجيل المداولات حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. ويجب أن توضح فيه تفاصيل عمليات التصويت. ويجب أن تكون كل مداولة موقعة من جميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي غياب ذلك، يذكر السبب الذي منعهم من الإمضاء. تعتبر الآراء مصادقا عليها فور انتهاء الجلسة. يمضي كل الحاضرين في جلسات اللجنة ورقة حضور يذكر فيها الأسماء والصفات. 4 /محضر الاجتماع المادّة 22 : تتوج كل جلسة بمحضر يعتبر هو الأصل، ويسجل في سجل للمداولات الذي يحتوي من ضمن ما يجب أن يحتويه، القرارات المعللة ونتائج التصويت والتحفظات المعبر عنها وكل رأي طلب عضو في اللجنة تسجيله. ويجب أن يذكر في المحضر ما إذا كانت التحفظات المعلنة موقفة أو غير موقفة ويذكر من بين التحفظات الموقفة تلك التي يخضع رفعها لموافقة اللجنة. كما يجب أن تذكر في المحضر أسماء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر. وفي حالة عدم توفر النصاب يتم إعداد محضر عدم اكتمال النصاب فورا. ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الأعضاء وإلى المقرر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 يمضي رئيس اللجنة مستخرج محضر الاجتماع يذكر فيه تحفظات اللجنة، إن وجدت، وتقوم الكتابة بتبليغه إلى المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ انعقاد الاجتماع. 5 /مقرر التأشيرة المادّة 23 : اللجنة مركز اتخاذ الق رار فيما يخص الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات في حدود اختصاصها. وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشيرة. المادّة 24 : في حالة رفض التأشيرة يجب أن يكون ذلك معللا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو التنظيم المعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا كافيا لرفض التأشيرة. يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. كل ملف يمكن أن يكون محل تأجيل لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة يوقف سريان الآجال القانونية للتأشيرة ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم استكمال المعلومات المطلوبة. و في جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المبينة في هذه المادة وذلك في حدود ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة. المادّة 25 : إذا لم يصدر مقرر اللجنة في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعلام الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات في غضون ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها. وتفصل هذه اللجنة في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. 6 / السر المهني وواجب التحفظ المادّة 26 : يلزم أعضاء اللجنة وكل شخص يحضر جلسات اللجنة، بأي صفة كانت، بالحفاظ على السر المهني. المادّة 27 : يلزم أعض اء اللج نة بواجب التحفظ. ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها بصفتهم هذه. 7 / الانضباط المادّ ة 28 : يتعين على أعضاء اللجنة حضور كل جلسات اللجنة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 29 : يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات ه ذه الأخي رة، ولا يمكن أن ينوب عنهم إلا مستخلفوهم. المادّة 30 : يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلغ بكل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عينت العضو. المادّة 31 : يمكن الرئيس أن يطلب استبدال العضو الغائب بعد ثلاثة (3) غيابات متتالية وغير مبررة. القسم 2 سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية المادّة 32 : تودع لدى كتاب ة اللجنة مباشرة مشاريع دفات ر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وكذا أي بريد يوجه إلى رئيس اللجنة. المادّة 33 : يتم إيداع الملفات واستلامها على مستوى كتابة اللجنة. وبعد فحص المكونات المادية للملف، تسلم الكتابة إشعارا بالاستلام إلى المصلحة المتعاقدة أو إلى صاحب الطعن، حسب الحالة، يشهد على أن الملف كامل. تسري الآجال المنصوص عليها في المواد 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاستلام المذكور في الفقرة السابقة. المادّة 34 : في حالة ما إذا لوحظ أن الملف غير كامل، يحرر إشعار بإعادته إلى المصلحة المتعاقدة ويجب أن يذكر الإشعار بالإعادة الذي توقعه المصلحة المتعاقدة وتسلم لها نسخة منه، المستندات والوثائق الناقصة. المادّة 35 : يرسل استدعاء إلى كل عضو في اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من الجلسة، يعلم فيها بمكان وتاريخ وتوقيت وجدول أعمال اللجنة وذلك بكل الوسائل بما فيها البريد العادي و/أو البريد الإلكتروني. تلحق مذكرة تحليلية لكل صفقة أو ملحق يحتوي على المعلومات الأساسية التي تسمح للأعضاء بممارسة مهمتهم، تكون مرفقة بتقرير تقديمي للملف، تعدها المصلحة المتعاقدة. وتعد المصلحة المتعاقدة المذكرة التحليلية، وفقا للنموذج المرفق. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يجب أن يتضمن التقرير التقديمي التذكير بالمضمون العام لمشروع الصفقة أو الملحق وكل معلومة من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات. يجب أن يتضمن التقرير التقديمي لملفات دفاتر الشروط التذكير بالمضمون العام للمشروع وكل معلومة من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات، لا سيّما ما تعلق بشروط التأهيل ونظام تقييم العروض. و يجب أن يذكر التقرير التقديمي لملفات الطعون والنزاعات بمحتوى العرائض وكذلك رأي المصلحة المتعاقدة. المادّة 36 : يرسل الملف الكامل الواجب دراسته إلى المقرر الذي يعينه الرئيس قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة. المادّ ة 37 : يمكن بالنسبة للملفات المستعجلة، تخفيض مدة ثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه، وتسلم الوثائق المتعلقة بالملفات المبرمجة للدراسة أثناء الجلسة. لا يمكن تخفيض المدة المذكورة أعلاه إلى أقل من يومين. الفصل الرابع أحكام مختلفة ا لقسم 1 التعويضات المادّة 38 : طبقا لأحكام المادة 161 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح تعويضات إلى أعضاء اللجنة والمقررين والمسؤولين المكلفين بالكتابات. القسم 2 الوسائل المادّة 39 : تتكفل المصلحة المتعاقدة بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة. وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية، بالنسبة للجان الوطنية، توفير الوسائل المتعلقة بسير أعمالها. القسم 3 تجديد اللجان المادّة 40 : يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء أولئك المعينين بحكم صفتهم.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م في حالة استخلاف أحد الأعضاء، يعين المستخلف للمدة المتبقية من عهدة العضو السابق. يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس. وتجدد اللجان الوطنية للصفقات بنسبة الثلث 3( / )1 كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى للعهد بثلاث ويتم التجديد عن طريق القرعة. المادّة 41 : تصادق على هذا النظام الداخلي لجنة……………………………………………………………. حرر ب…………………… في ………………………… الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع صفقة)

  • المصلحة المتعاقدة :
  • المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
  • كيفية إبرام الصفقة :
  • موضوع الصفقة:
  • آجال التنفيذ:
  • القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
  • المبلغ بالدينار الجزائري :
  • المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادله بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
  • المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم. /I العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة. تعداد الوثائق المكونة للملف : يخضع تقديم أي مشروع صفقة للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 1 - مشروع صفقة يحتوي على كل الشروط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القيام بها. ويجب أن يكون مرفقا بكشف وصفي وتقديري وكمي، وعند الاقتضاء، جدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية ورسالة العرض في حالة الإعلان عن المنافسة وتصريح بالاكتتاب وتصريح بالنزاهة. 2 - العروض التقنية والمالية المعدة طبقا لأحكام دفتر الشروط. 3 - دفتر الشروط مؤشر عليه مرفقا بمقرر التأشيرة للجنة الصفقات ا لمختصة. 4 - الإعلانات الإشهارية للإعلان عن المنافسة وعن المنح المؤقت للصفقة. 5 - في حالة وجود طعون، إرفاق نسخة منها ونسخة من رد المصلحة المتعاقدة وكذلك نسخة من رأي لجنة الصفقات المختصة التي فحصت الطعون. في حالة وجود طعون قضائية إرفاق نسخة من قرار العدالة. 6 - مقررات تعيين أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض. 7 - محاضر اجتماعات لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض. 8 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقع على الصفقة هو المسؤول المكلف قانونا. 9 - بطاقة فردية للعملية، وعند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب. 10 - الوثائق التبريرية للحصة الممكن تحويلها بالنسبة للمتعهدين الأجانب. 11 - المذكرة التحليلية هذه. 12 - تقرير تقديمي للملف يذكر بالنتائج المتوخاة من مشروع الصفقة، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات. 13 - بطاقة تقنية مفصلة لتقديم العارض أو العارضين ا لمختارين. II / إجراءات الإبرام ومعايير الاختيار. 1 - كيفية الإبرام. تبرير الصيغة التي اختيرت لإبرام الصفقة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - معلومات حول الإعلان عن المنافسة تذكر المعلومات الآتية على الخصوص :

  • تاريخ ورقم التأشيرة واللجنة التي درست دفتر الشروط.
  • التقييم الإداري للمشروع.
  • تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة في الصحف الوطنية وفي النشرة الرسمية للمتعامل العمومي. -آجال تحضير العروض.
  • تاريخ إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة.
  • مدة صلاحية العروض.
  • المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط. 3 - فتح الأظرفة.
  • ذكر المؤسسات التي قدمت عرضا أو الإشارة إلى عدم جدوى الإجراء، عند الاقتضاء، مع ذكر الأسباب.
  • ذكر الأظرفة المرفوضة من طرف لجنة فتح الأظرفة.
  • ذكر الأظرفة المستلمة بعد تاريخ إيداع العروض، عند الاقتضاء.
  • توضيح محتوى العروض. 4 - قابلية التأهيل.
  • تحديد شروط قابلية التأهيل المنصوص عليها في دفتر الشروط.
  • إثبات قابلية تأهيل المتعهدين. 5 - المطابقة.
  • يبين تطابق العروض المقدمة مع أحكام دفتر الشروط. 6 - تقييم العروض.
  • إظهار طريقة التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط وتوضيح كيفية الحصول على النقاط.
  • تقديم الاقتراحات الصادرة عن لجنة تقييم العروض.
  • توضيح أن العرض المقبول مفيد من الناحية الاقتصادية.
  • يبين، عند الاقتضاء، تقييم البدائل والخيارات.
  • يبين التقييم حسب الحصص، عند الاقتضاء.
  • يبين التقييم في إطار التجمع، عند الاقتضاء. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
  • يبين تطبيق هامش الأفضلية الوطنية، عند الاقتضاء.
  • توضيح ما إذا استفسرت المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية بأية وسيلة قانونية، لا سيما عن طريق مصالح متعاقدة أخرى والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج. 7 - المنح المؤقت للصفقة.
  • ذكر الدعائم التي استعملت للإعلان عن المنح المؤقت للصفقة. 8 - الطعون.
  • توضيح إن كانت هناك طعون قضائية.
  • توضيح إن كانت هناك طعون ضد المنح المؤقت للصفقة.
  • وصف موجز لمضمون الطعون وآراء المصلحة المتعاقدة فيها، عند الاقتضاء.
  • ذكر رأي اللجنة المختصة أو قرار العدالة، عند الاقتضاء. 9 - التفاوض مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين. تقديم نتائج المفاوضات مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين، مع ذكر ما تعلق بتحسين الشروط التعاقدية، على الخصوص، (السعر والآجال وشروط الدفع والتمويل وشروط ضمان العتاد وقطع الغيار والتكوين والصيانة،….). 10 - الأحكام الإلزامية الواردة في مشروع الصفقة. الإشارة إلى أنّ الأحكام الإلزامية المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مذكورة في مشروع الصفقة. 11 - معلومات مختلفة. إبراز المعلومات المتعلقة بالنقاط الآتية :
  • النسبة المائوية لحصة العملة الصعبة في الصفقة وتبريرها،
  • التعامل الثانوي : تحديد المجال الرئيسي للتدخل ونسبته المائوية في الصفقة. وفي حالة التعامل الثانوي المصرح به، ترفق بطاقة تقنية مفصلة حول المتعامل أو المتعاملين الثانويين،
  • مؤهلات المتعهد ا لمختار: الصنف أو النشاط الرئيسي أوالنشاط الثانوي أو الاعتماد.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م

  • في حالة تعهد تجمع، يذكر الوكيل، وحصة كل عضو في التجمع بالنسبة المائوية، بالدينار وبالعملة الصعبة، عند الاقتضاء، وكذا مهام كل عضو وتوضح طبيعة التجمع، بالشراكة أو بالتضامن،
  • التجزئة إلى حصص، عند الاقتضاء.
  • الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
  • التكوين. III / القيد في الميزانية والتمويل وشروط تسديد الصفقة. 1 - القيد في الميزانية :
  • يبين ميزانية قيد الصفقة (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)
  • في حالة ما إذا كان القيد في ميزانية التجهيز يجب تقديم المواصفات الآتية : أ - رخصة البرنامج : يبين على الخصوص :
  • الرقم،
  • تاريخ التسليم،
  • المبلغ الإجمالي،
  • مبلغ وتاريخ إعادة التقييم، عند الاقتضاء،
  • تجزئة مبلغ رخصة البرنامج حسب البنود،
  • تجزئة رخصة البرنامج إلى حصص، عند الاقتضاء. ب - الالتزام. يبين على الخصوص :
  • مبلغ الالتزامات ا لمجمعة،
  • مبلغ الالتزامات المطلوبة (مبلغ الصفقة)،
  • باقي الالتزامات. 2 - التمويل أ- مقرر التمويل : تذكر مراجع مقرر التمويل (الرقم والتاريخ والمبلغ والهيكلة،…). ب - شروط المساهمة الخارجية. التذكير بالمواصفات الأساسية للقرض الخارجي أو خط القرض المستعمل (طبيعة القرض وتعيين المقترض أو المقترضين والمبلغ ونسبة الفائدة ولجان الالتزام والتسيير وآجال التسديد، إلخ .)… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 3 - شروط تسديد الصفقة أ - أسعار الصفقة تذكر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، لاسيما :
  • طبيعة الأسعار (راجع المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 10 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه)،
  • إذا كانت الأسعار قابلة للتحيين، تبين المادة المتعلقة بالتحيين، احتمالا،
  • إذا كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة : تبين صيغة المراجعة، عند الاقتضاء،
  • إذا كانت الأسعار خارج الرسوم أو مع احتساب كل الرسوم،
  • تجزئة مختصرة لمبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت. ب - كيفيات الدفع والضمانات والتحويلات :
  • عرض كيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في العقد،
  • تبيين صيغة الغرامات عن التأخير،
  • في حالة متعهد أجنبي وضح صيغة الدفع المستعملة، عند الاقتضاء.
  • في حالة التجمع، وضح كيفيات الدفع.
  • وضح كيفيات التحويل، إن وجدت. IV / عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة. أذكر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة. حرر ب…………………… في ………………………… المصلحة المتعاقدة ملاحظة هامة : هذا النموذج لمذكرة تحليلية مكيف وفق إجراء المناقصة الوطنية و/أو الدولية المحدودة، الممولة عن طريق ميزانية الدولة. يستوجب الأمر تكييف هذا النموذج وفقا لخصوصية كل إجراء وكل مصلحة متعاقدة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع ملحق رقم)

  • المصلحة المتعاقدة :
  • المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
  • موضوع الملحق :
  • القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
  • مبلغ الملحق : بالزيادة، بالنقصان، بدون أثر مالي.
  • المبلغ بالدينار الجزائري :
  • المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
  • المبلغ الإجمالي للملحق: إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
  • مبلغ الصفقة والملاحق السابقة، عند الاقتضاء :
  • المبلغ الجديد للصفقة :
  • آجال الصفقة :
  • آجال التنفيذ المتوقعة في الملحق :
  • الآجال الجديدة للصفقة. I / العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة. تعداد الوثائق المكونة للملف : يخضع تقديم أي مشروع ملحق للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه : 1 - مشروع ملحق يحتوي على كل البنود المعدلة للصفقة، ويجب أن يكون العقد مرفقا بكشف وصفي وكشف تقديري وكمي، وعند الاقتضاء، بجدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية. 2 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقّع على الملحق هو المسؤول المكلف قانونا. 3 - بطاقة فردية للعملية، عند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م 4 - المذكرة التحليلية هذه. 5 - تقرير تقديمي للملف، يبرر نتيجة مشروع الملحق، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات. يجب أن يرفق مشروع الملحق بالوثائق التبريرية، لا سيما :
  • محضر التفاوض على الأسعار في حالة إدراج أشغال تكميلية بأسعار جديدة.
  • الوثائق التبريرية للحصة المحولة، عند الاقتضاء.
  • وصل إيداع الملف لدى اللجنة. /II الإجراءات السابقة. 1 - الصفقة : توضيح المعلومات الآتية :
  • رقم التأشيرة وتاريخها :
  • الموضوع :
  • المبلغ بالدينار الجزائري :
  • المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري ونسبة سعرالصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
  • المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
  • آجال التنفيذ:
  • تاريخ الأمر بالخدمة والشروع في تقديم الخدمات :
  • تأخير الآجال : توضيح مختلف الأوامر بالخدمة ووقف واستئناف تقديم الخدمات وأسبابها. 2 - الملاحق السابقة، إن وجدت : تعداد الملاحق السابقة للصفقة مع توضيح :
  • رقم التأشيرة وتاريخها،
  • الموضوع،
  • المبالغ : بالدينار الجزائري و/أو بالعملة الصعبة، إن وجدت، /III مميزات مشروع الملحق. 1 - توضيح موضوع الملحق. 2 - توضيح ووصف وتبرير طبيعة الخدمات موضوع الملحق وذكر ما إذا كانت :

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م

  • خدمات إضافية ومطابقة لتلك الموجودة في الصفقة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
  • خدمات تكميلية جديدة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
  • خدمات ملغاة أو بالنقصان، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها. 3 - تبرير اللجوء للملحق : نقص الدراسات وط لب من صاح ب المش روع، ونتائ ج دراسات التنفيذ ……………………………………………………….. 4 - آجال الملحق. ذكر الآجال الممنوحة في إطار مشروع الملحق وتبريرها. توضيح ما إذا كان الملحق قد أدرج في الآجال التعاقدية مع إثبات ذلك. 5 - إذا كان الأمر يتعلق بملحق إقفال: تقديم التبريرات اللازمة. /IV قيد الميزانية والتمويل. التذكير بما يأتي :
  • قيد الصفقة في الميزانية (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)،
  • مميزات رخصة البرنامج،
  • حالة الالتزامات (ا لمجمعة والمطلوبة والمتبقية)،
  • مراجع مقرر التمويل، إن وجدت،
  • شروط المساهمة الخارجية، إن وجدت، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير تثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد حيمور، بصفته مديرا لتثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 /V شروط التسديد للملحق. 1 - ذكر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، خصوصا :
  • طبيعة الأسعار (راجع المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه)،
  • إذا ما كان السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة،
  • إذا ما كان السعر خارج الرسوم أو مع احتساب جميع الرسوم،
  • تجزئة مبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت. 2 - ذكر العناصر المتعلقة بأسعار مشروع الملحق وتجزئتها حسب البنود، إن وجدت، 3 - ذكر كيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في مشروع الملحق، 4 - توضيح كيفيات التحويل، إن وجدت. /VI عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة أذكر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة. حرر ب…………………… في ………………………… المصلحة المتعاقدة فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الرحمن مطاطلة، بصفته مفتشا،
  • حسني سي موسى، بصفتها نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي،
  • صالح بن فليس، بصفته نائب مدي ر للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد لخضر زويدي، بصفته نائب مدير للوسائل والممتلكات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسن حمداش، بصفته مفتشا عاما لوزارة الثقافة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • رابح حمدي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل،
  • سعيد لرباني، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد سمير لحول، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عيسى زلماطي، بصفته مفتشا بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقي ة والتس ي ير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الكريم بن شادي، بأم البواقي،
  • حسين تاكليت، بقالمة،
  • محفوظ رضواني، ببرج بوعريريج،
  • وريدة حمادوش، بالطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة عزيزة براهيمي، بصفتها مديرة عامّة للوكالة الوطنية للتشغيل، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2010، مهام السّيد جمال قويدرات، بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة والصّناعة التقليدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2010، مهام السّيد لخضر قنون، بصفته أمينا عاما لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية البويرة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 24 نوفمب ر سنة 2010، مهام السّيد محمد ج راوي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاي ة البويرة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد العزيز بوقريعة، في ولاية بجاية،
  • محمد الطيب رجم، في ولاية سعيدة،
  • سليمان نعامة، في ولاية سيدي بلعباس،
  • الهاشمي بن نكاع، في ولاية قسنطينة،
  • عبد الرحمان ش اب الل ه، في ولاية برج بوعريريج،
  • عز الدين لخمي، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد أح م د قاسي عبد الله، بصفته أمينا عاما لوزارة الصّيد البح ري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة راضية قداح، ن ائبة مدي ر للوثائق بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة العلاقات الخارجية بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عمر زلاقي، رئيسا لمصلحة العلاقات الخارجية بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 ف ب راير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد حيمور، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد لخضر زويدي، مفتشا بوزارة التربية الوطنية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش ين في المفتشية العامّ ة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مفتشين في المفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية :

  • حسني سي موسى،
  • صالح بن فليس،
  • عبد الرحمن مطاطلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
  • رابح حمدي، مفتشا عاما،
  • سعيد لرباني، مديرا للإدارة والوسائل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عيسى زلماطي، أمينا عاما لوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير جامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فب راي ر سن ة 2011 يعيّن السّ ي د عبد الوهاب رزيق، مديرا لجامعة الجزائر .3 / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد سمير لحول، ن ائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين عامين ل دواوين الترقي ة والتسيير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
  • عبد الكريم بن شادي، ببسكرة،
  • محفوظ رضواني، بأم البواقي،
  • وريدة حمادوش، ببرج بوعريريج،
  • حسين تاكليت، بالطارف،
  • نبيل يحياوي، بقالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراي ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عمار حفار الساس، مديرا للتشغيل في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد قاسي عبد الله، أمينا عاما ل وزارة السياحة والصّناعة التقليدية.

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد حسين حلوان، نائب مدير للتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مديرين للبري د وتكنول وجيات الإع لام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :

  • عبد الرحمان شاب الله، في ولاية بجاية،
  • عز الدين لخمي، في ولاية تيزي وزو، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
  • محمد الطيب رجم، في ولاية سطيف،
  • سليمان نعامة، في ولاية سعيدة،
  • عبد العزيز بوقريعة، في ولاية قسنطينة،
  • الهاشمي بن نكاع، في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائريّة”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فب راي ر سنة 2011 يع يّن السّ يد عبد الحميد كاشا، مديرا عاما للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائريّة”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة زكية بسكر، ناظرة مساعدة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك وعملها، لا سيّما المادّة 16 مكرّر (الفقرة الأولى) منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-92 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ط بقا لأحك ام الفقرة الأولى من المادّة 16 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش. المادّة 2 : يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : يحدث أو يزال كل قطاع نشاط مكافحة الغش، عند إحداث أو إزالة مفتشية أقسام الجمارك. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر ب الجزائر في 21 ش وّال ع ام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 كريم جودي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م عدد رؤساء قطاعات نشاط المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية الجزائر - الصنوبر البحري مطار هواري بومدين - بضائع الجزائر - خارجية مطار هواري بومدين - مسافرين البليدة بومرداس تيزي وزو تيبازة عنابة عنابة الطارف سوق أهراس بشار بشار تندوف النعامة أدرار سطيف بجاية سطيف جيجل برج بوعريريج تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي تلمسان مغنية تلمسان الغزوات سيدي بلعباس عين تموشنت وهران - الميناء وهران - خارجية وهران أرزيو مستغانم الشلف تيارت ورقلة حاسي مسعود ورقلة الأغواط غرداية الوادي الجزائر - ميناء الجزائر - التجارة الجزائر - الأنظمة الخاصة قسنطينة سكيكدة قسنطينة باتنة بسكرة إيليزي إن أمناس جانت مكافحة الغش

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : اللجنة الأولى : أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، اللجنة الثانية :
  • أسلاك المهندسين والتقنيين في الفلاحة والموارد المائية والإحصاء والإعلام الآلي،
  • أسلاك مفتشي الصحة النباتية،
  • أسلاك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات والمحاسبين الإداريين والكتاب وملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والمعاونين والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء اللجنة الأولى : أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين

والأطباء البيطريين المتخصصين. اللجنة الثانية : أسلاك المهندسين والتقنيين في الفلاحة والموارد المائية والإحصائيات والإعلام الآلي 3 أسلاك مفتشي الصحة النباتية أسلاك مراقبي الصحة النباتية اللجنة الثالثة : أسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة 3 ومحللي الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات والمحاسبين الإداريين 4 والكتاب وملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والمعاونين والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات 3 والحجاب. ممثلو الموظفين الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة .2010 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة 13 مارس سنة 2011 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، تجدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو اللجان الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى : أسلاك الأطباء البيطريين - لعوطي عبد والمفتشين البيطريين القادر والأطباء البيطريين - لوانشي نورة المتخصصين. - عبدة علي اللجنة الثانية : أسلاك المهندسين - لعوطي عبد والتقنيين في الفلاحة القادر والموارد المائية - لوانشي نورة والاحصائيات والإعلام - حمداني عبد الآلي الحميد أسلاك مفتشي الصحة النباتية أسلاك مراقبي الصحة النباتية اللجنة الثالثة : أسلاك المتصرفين - لعوطي عبد والمترجمين والتراجمة القادر ومحللي الاقتصاد - لوانشي نورة والوثائقيين أمناء - طالي حسين المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك مساعدي الوثائقيين - لعوطي عبد أمناء المحفوظات القادر والمحاسبين الإداريين - لوانشي نورة والكتاب وملحقي الإدارة - عبديش خليدة وأعوان الإدارة والمعاونين - سوامي محمد والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين - لعوطي عبد القادر وسائقي السيارات - لوانشي نورة والحجاب. - ميلودي عبد الجليل الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • بوغالم أحمد - عبيكشي فوزي - عبد اللاوي عبد شوقي الكريم الرحمن
  • عباس سعيد - بارة خالد - بوكرونة يسمينة
  • إشو صبرينة - منصور نصيرة - بن دحمان فيروز
  • غرابة أرزقي - بلاش صونيا - كيوس العربي
  • برنان حسان - عزي بن سعيد - إزغوين وريدة
  • العطوي عبد - مختاري فاطمة - سكور خير الدين الرزاق
  • لونيس مولود - زيوش نور الدين - لامين سامية
  • عبديش خليدة - إشيكر نصيرة - مقدم ناصر
  • سوامي محمد - شعلال كمال - مسموس يوسف
  • لونيس مولود - بن زادي حفيظة - رليمي سيد علي
  • بن جدة الزهرة - رمطان نظيرة - تولتول مسعودة
  • طالي حسين - مستار محمد - هلال أمينة صوريا
  • ميلودي عبد - بن عاشور عبد - هليس علي الجليل القادر
  • عبديش خليدة - زغلاش إسماعيل - موسوني كريم
  • سوامي محمد - مخالفية حليم - بشيري حميد
  • شلالي لخضر - بوعزة عبد - قادوس بوعلام الرحمان سمير يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة اللجان المتساوية الأعضاء السابقة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 290.190.226.305,40
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.188.844.753,85
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.118.590.106.351,09
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.166.239.820,12
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.734.227.349,15
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 33.159,94
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.432.314.180,73
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 75.405.931.348,23 المجموع 11.781.847.791.533,09 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.055.799.830.481,60
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.163.266.774,45
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.116.102.232,80
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 133.543.980.068,55
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.917.536.141.968,33
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 654.205.562.575,18
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.815.403.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.500.096.014.085,12 المجموع 11.781.847.791.533,09 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 13 مارس سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 273.711.238.552,25
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.834.198.166,74
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.387.591.088.244,11
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 163.497.403.764,47
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.292.792.623,15
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 77.929,89
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.503.056.532,19
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 24.097.906.105,13 المجموع 11.991.667.630.182,51 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.087.015.294.425,78
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 154.189.838.322,66
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.023.565.460,10
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.364.007.026,43
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.817.358.992.138,07
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 346.669.744.110,10
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.200.854.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.693.208.295.352,31 المجموع 11.991.667.630.182,51 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة