مرسوم رئاسي رقم 11-116 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة -احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثماني ة وثلاث ون ملي ون دي نار 38.000.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.