مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.