قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.