مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا لأحكام المادتين 140 و 156 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، على النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنية للصفقات ولجان صفقات المصلحة المتعاقدة، المرفق نصه بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية الفهرس :
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
القسم 3 — تجديد اللجان 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي النموذجي، طب قا لأحكام المواد 140 و 145 و 156 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تشكيلة وصلاحيات وكيفيات سير لجان صفقات المصالح المتعاقدة واللجان الوطنية للصفقات، المنشأة على التوالي بموجب المادتين 128 و 142 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص " اللجنة".
الفصل الأول — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة وتتداول في جلسة عامة لتأدية مهامها المخولة لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة تدعى في صلب النص "الكتابة".
تحدد كيفيات سير اللجنة وتشكيلتها ومهامها كما هو مبين أدناه.
القسم 1 — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الصفقات، حسب الحالة، من الأعضاء المذكورين في المواد 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تحدد تشكيلة لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة، طبقا لأحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 133 و 135 و 137 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من رئيس اللجنة.
يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المادتين 134 و 138 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من سلطة وصاية المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المواد 130 و 132 و 143 و 144 و 145 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالدراسة والمداولة والفصل في جميع الملفات التي تدخل في اختصاصها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، ضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 114 و 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، في حدود اختصاصاتها، على الخصوص بما يأتي :
- التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية،
- الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة، ومشاريع الصفقات والملاحق،
- إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة المتعاقدة بشأن مناقصة أو تراض بعد الاستشارة.
وبالنسبة للصفقات التابعة لحدود اختصاص المؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر 2010 والمذكور أعلاه، تقدم الطعون لدى لجنة الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة.
كما يمكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها في :
- كل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها،
- كل مسألة تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجنة.
وزيادة على ذلك، تكلف اللجان الوطنية للصفقات بما يأتي :
- دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك مهما تكن مبالغها.
- المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية.
وتصدر بهذه الصفة، من أجل ذلك توصيات واقتراحات.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعضاء اللجان الوطنية للصفقات التفرغ كليا لأداء مهامهم في اللجنة.
القسم 2 — صلاحيات رئيس لجنة الصفقات العمومية
المادة 7
فتح المادةيدير الرئيس اجتماعات اللجنة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية التي تخضع لها مداولات اللجنة وعلى تطبيق هذا النظام الداخلي،
- السهر على مشاركة أعضاء اللجنة شخصيا في الاجتماعات وأن لا ي مثلهم، عند الاقتضاء، إلا المستخلفون المعينون لذلك قانونا،
- ضمان حسن سير المناقشات وانضباط الاجتماعات،
- السهر على تمكين جميع أعضاء اللجنة من التعبير وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة في تناول الكلمة،
- تعيين المقرر المكلف بتقديم الملف للجنة،
- استدعاء اللجنة للانعقاد في غضون ثمانية (8) أيام، بناء على إخطار من المصلحة المتعاقدة، في حالة عدم صدور مقرر التأشيرة في الآجال القانونية،
- تحديد جدول أعمال اللجنة،
- إمضاء استدعاءات أعضاء اللجنة،
- إمضاء كل المقررات الصادرة عن اللجنة وكل الآراء والتقارير التي صادقت عليها.
في حالة غياب رئيس لجنة وطنية أو حصول مانع له، يتولى نائب رئيسها رئاسة اللجنة، وفي هذه الحالة يتمتع بكامل صلاحيات الرئيس.
الفصل الثاني — صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
القسم 1 — صلاحيات المقرر
المادة 8
فتح المادةتقدم التقارير التحليلية للملفات عند دراسة اللجنة للملف، من قبل مقرر، يعين خصيصا لكل ملف.
يعين المقررون من بين أعضاء اللجنة.
فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات، يعين المقررون من بين موظفي وزارة المالية. كما يمكن الرئيس، عند الاقتضاء، تعيين خبير لتقديم تقرير عن ملف.
يدرج التقرير التحليلي الممضي وجوبا من طرف المقرر ضمن الملف.
ويجب أن يحتوي التقرير التحليلي على حوصلة المقرر حول الملف، وكذا كل الملاحظات والقرارات و/أو التحفظات حول الملف المدروس.
المادة 9
فتح المادةيتأكد المقرر، بالاتصال مع كتابة اللجنة، من رفع التحفظات.
ويستوجب موافقة اللجنة على رفع التحفظات المعلقة التي تخضع للتقدير.
المادة 10
فتح المادةفي حالة غياب المقرر أو حصول مانع له لمدة تفوق ثمانية 8( ) أيام، يتم استخلافه بالنسبة للملفات المعنية.
وعملا على تفادي إرجاء دراسة ملف مسجل في جدول الأعمال في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له، فإنه يجب على المقرر أن يعلم رئيس اللجنة بذلك، ضمن آجال كافية، لتمكينه من استخلافه في الوقت المناسب.
القسم 2 — صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 11
فتح المادةتوضع كتابة اللجنة تحت سلطة رئيس اللجنة.
بالنسبة للجان الوطنية للصفقات، تتكفل بتسيير كتاباتها المصالح المختصة لوزارة المالية.
المادة 12
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي تقتضيها مهمتها وفقا لأحكام المادة 169 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ولا سيما تلك المذكورة أدناه :
- تسجيل ملفات مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وكل وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استلام،
- التأكد من أن الملف المقدم كامل،
- إعداد جدول الأعمال، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والخبراء المحتملين،
- إرسال المذكرة التحليلية والتقريرالتقديمي إلى أعضاء اللجنة،
- إرسال الملفات إلى المقررين،
- تحرير مقررات التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،
- متابعة رفع التحفظات بالاتصال مع المقرر،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تنظيم إطلاع أعضاء اللجنة على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه.
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة
القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها.
جلسات اللجنة ليست علنية.
في حالة غياب رئيس اللجنة الوطنية للصفقات أو حصول مانع له، تجتمع اللجنة بمبادرة من نائب رئيسها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي كفاءة مفيدة و/ أو ضرورية لإبداء رأي مؤسس. وفي هذا الصدد، تستطيع أن تقرر الاستماع لكل شخص بإمكانه توضيح أشغالها بآرائه.
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا.
ويعلن الرئيس عدم عق د الجلس ة إذا لم يكتمل النصاب القانوني بع د نصف الساع ة من التوقيت المحدد في الاستدعاء. 2 / جدول الأعمال
المادة 15
فتح المادةتسجل في جدول الأعمال مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
المادة 16
فتح المادةتبرمج الملفات في جدول الأعمال بحسب ترتيب وصولها. غير أنّه، يمكن رئيس اللجنة بصفة استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي.
تدرس الملفات التي عالجتها اللجنة وكانت موضوع تأجيل لاستكمال ال معلومات، في أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
تعطى الأولوية لدراسة الطعون وفي أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رد المصلحة المتعاقدة على استفسار رئيس اللجنة. ويتعين على المصلحة المتعاقدة الرد على رئيس اللجنة في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام من تاريخ تبليغه.
المادة 17
فتح المادةتسجل في جدول الأعمال، أيضا كل المسائل التي لها علاقة بصلاحيات اللجنة.
وزيادة على الرئيس، فإنه يمكن كل عضو في اللجنة طلب تسجيل مسألة ما في جدول الأعمال. 3 /المداولات والنصاب القانوني
المادة 18
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معين، يجمع الرئيس اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، حول نفس جدول الأعمال، وتصح المداولات بعد استدعاء جديد بدون شرط النصاب، ومهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةيحضر الرئيس وأعضاء اللجنة اجتماعاتها بصوت تداولي.
وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يحضر ممثلو المصلحة المتعاقدة الاجتماعات بصوت استشاري.
وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصويت ضمن نفس الشروط المطبقة على العضو الدائم.
المادة 20
فتح المادةتكون التدخلات في مناقشات اللجنة بمجرد طلب يوجه إلى الرئيس أثناء الجلسة. ويعطي الرئيس الكلمة لكل متدخل ويمكنه أيضا تحديد وقت تدخل كل عضو.
تكون للتدخلات المتعلقة بالتذكير بالنظام الداخلي الأسبقية على المسألة الرئيسية خلال مناقشات اللجنة. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
المادة 21
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة، إذا اقتضى الحال، بعد انتهاء المناقشات، بصياغة الاقتراحات التي يتم التداول بشأنها. ولا يتم التداول في أية قضية قبل أن يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء الذين يرغبون في الإدلاء بآرائهم.
تتم المصادقة على الرأي المتعلق بكل ملف بعد عملية التصويت. ويجري التصويت عن طريق رفع اليد.
وعند عدم وجود أية معارضة أو اعتراض حول الملف المعني، فإنه يذكر في محضر الجلسة أن المداولة تمت الموافقة عليها بالإجماع.
تعتمد نتيجة عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يجب تسجيل المداولات حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. ويجب أن توضح فيه تفاصيل عمليات التصويت.
ويجب أن تكون كل مداولة موقعة من جميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي غياب ذلك، يذكر السبب الذي منعهم من الإمضاء.
تعتبر الآراء مصادقا عليها فور انتهاء الجلسة.
يمضي كل الحاضرين في جلسات اللجنة ورقة حضور يذكر فيها الأسماء والصفات. 4 /محضر الاجتماع
المادة 22
فتح المادةتتوج كل جلسة بمحضر يعتبر هو الأصل، ويسجل في سجل للمداولات الذي يحتوي من ضمن ما يجب أن يحتويه، القرارات المعللة ونتائج التصويت والتحفظات المعبر عنها وكل رأي طلب عضو في اللجنة تسجيله.
ويجب أن يذكر في المحضر ما إذا كانت التحفظات المعلنة موقفة أو غير موقفة ويذكر من بين التحفظات الموقفة تلك التي يخضع رفعها لموافقة اللجنة.
كما يجب أن تذكر في المحضر أسماء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر.
وفي حالة عدم توفر النصاب يتم إعداد محضر عدم اكتمال النصاب فورا.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الأعضاء وإلى المقرر.
يمضي رئيس اللجنة مستخرج محضر الاجتماع يذكر فيه تحفظات اللجنة، إن وجدت، وتقوم الكتابة بتبليغه إلى المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ انعقاد الاجتماع. 5 /مقرر التأشيرة
المادة 23
فتح المادةاللجنة مركز اتخاذ الق رار فيما يخص الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات في حدود اختصاصها. وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشيرة.
المادة 24
فتح المادةفي حالة رفض التأشيرة يجب أن يكون ذلك معللا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو التنظيم المعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا كافيا لرفض التأشيرة.
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة.
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
كل ملف يمكن أن يكون محل تأجيل لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة يوقف سريان الآجال القانونية للتأشيرة ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم استكمال المعلومات المطلوبة.
و في جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المبينة في هذه المادة وذلك في حدود ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.
المادة 25
فتح المادةإذا لم يصدر مقرر اللجنة في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعلام الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات في غضون ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها. وتفصل هذه اللجنة في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. 6 / السر المهني وواجب التحفظ
المادة 26
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة وكل شخص يحضر جلسات اللجنة، بأي صفة كانت، بالحفاظ على السر المهني.
المادة 27
فتح المادةيلزم أعض اء اللج نة بواجب التحفظ.
ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها بصفتهم هذه. 7 / الانضباط المادّ ة 28 : يتعين على أعضاء اللجنة حضور كل جلسات اللجنة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 29
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات ه ذه الأخي رة، ولا يمكن أن ينوب عنهم إلا مستخلفوهم.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلغ بكل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عينت العضو.
المادة 31
فتح المادةيمكن الرئيس أن يطلب استبدال العضو الغائب بعد ثلاثة (3) غيابات متتالية وغير مبررة.
القسم 2 — سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 32
فتح المادةتودع لدى كتاب ة اللجنة مباشرة مشاريع دفات ر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وكذا أي بريد يوجه إلى رئيس اللجنة.
المادة 33
فتح المادةيتم إيداع الملفات واستلامها على مستوى كتابة اللجنة.
وبعد فحص المكونات المادية للملف، تسلم الكتابة إشعارا بالاستلام إلى المصلحة المتعاقدة أو إلى صاحب الطعن، حسب الحالة، يشهد على أن الملف كامل.
تسري الآجال المنصوص عليها في المواد 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاستلام المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 34
فتح المادةفي حالة ما إذا لوحظ أن الملف غير كامل، يحرر إشعار بإعادته إلى المصلحة المتعاقدة ويجب أن يذكر الإشعار بالإعادة الذي توقعه المصلحة المتعاقدة وتسلم لها نسخة منه، المستندات والوثائق الناقصة.
المادة 35
فتح المادةيرسل استدعاء إلى كل عضو في اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من الجلسة، يعلم فيها بمكان وتاريخ وتوقيت وجدول أعمال اللجنة وذلك بكل الوسائل بما فيها البريد العادي و/أو البريد الإلكتروني.
تلحق مذكرة تحليلية لكل صفقة أو ملحق يحتوي على المعلومات الأساسية التي تسمح للأعضاء بممارسة مهمتهم، تكون مرفقة بتقرير تقديمي للملف، تعدها المصلحة المتعاقدة.
وتعد المصلحة المتعاقدة المذكرة التحليلية، وفقا للنموذج المرفق. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يجب أن يتضمن التقرير التقديمي التذكير بالمضمون العام لمشروع الصفقة أو الملحق وكل معلومة من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
يجب أن يتضمن التقرير التقديمي لملفات دفاتر الشروط التذكير بالمضمون العام للمشروع وكل معلومة من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات، لا سيّما ما تعلق بشروط التأهيل ونظام تقييم العروض.
و يجب أن يذكر التقرير التقديمي لملفات الطعون والنزاعات بمحتوى العرائض وكذلك رأي المصلحة المتعاقدة.
المادة 36
فتح المادةيرسل الملف الكامل الواجب دراسته إلى المقرر الذي يعينه الرئيس قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
المادّ ة 37 : يمكن بالنسبة للملفات المستعجلة، تخفيض مدة ثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه، وتسلم الوثائق المتعلقة بالملفات المبرمجة للدراسة أثناء الجلسة. لا يمكن تخفيض المدة المذكورة أعلاه إلى أقل من يومين.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة ا لقسم 1 التعويضات
المادة 38
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 161 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح تعويضات إلى أعضاء اللجنة والمقررين والمسؤولين المكلفين بالكتابات.
القسم 2 — الوسائل
المادة 39
فتح المادةتتكفل المصلحة المتعاقدة بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة.
وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية، بالنسبة للجان الوطنية، توفير الوسائل المتعلقة بسير أعمالها.
القسم 3 — تجديد اللجان
المادة 40
فتح المادةيعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء أولئك المعينين بحكم صفتهم. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م في حالة استخلاف أحد الأعضاء، يعين المستخلف للمدة المتبقية من عهدة العضو السابق.
يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس. وتجدد اللجان الوطنية للصفقات بنسبة الثلث 3( / )1 كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى للعهد بثلاث ويتم التجديد عن طريق القرعة.
المادة 41
فتح المادةتصادق على هذا النظام الداخلي لجنة......................................................................
حرر ب........................ في ..............................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع صفقة)
- المصلحة المتعاقدة :
- المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
- كيفية إبرام الصفقة :
- موضوع الصفقة:
- آجال التنفيذ:
- القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادله بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم. /I العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة.
تعداد الوثائق المكونة للملف :
يخضع تقديم أي مشروع صفقة للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه :
1 - مشروع صفقة يحتوي على كل الشروط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القيام بها. ويجب أن يكون مرفقا بكشف وصفي وتقديري وكمي، وعند الاقتضاء، جدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية ورسالة العرض في حالة الإعلان عن المنافسة وتصريح بالاكتتاب وتصريح بالنزاهة.
2 - العروض التقنية والمالية المعدة طبقا لأحكام دفتر الشروط.
3 - دفتر الشروط مؤشر عليه مرفقا بمقرر التأشيرة للجنة الصفقات ا لمختصة.
4 - الإعلانات الإشهارية للإعلان عن المنافسة وعن المنح المؤقت للصفقة.
5 - في حالة وجود طعون، إرفاق نسخة منها ونسخة من رد المصلحة المتعاقدة وكذلك نسخة من رأي لجنة الصفقات المختصة التي فحصت الطعون. في حالة وجود طعون قضائية إرفاق نسخة من قرار العدالة.
6 - مقررات تعيين أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
7 - محاضر اجتماعات لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
8 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقع على الصفقة هو المسؤول المكلف قانونا.
9 - بطاقة فردية للعملية، وعند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب.
10 - الوثائق التبريرية للحصة الممكن تحويلها بالنسبة للمتعهدين الأجانب.
11 - المذكرة التحليلية هذه.
12 - تقرير تقديمي للملف يذكر بالنتائج المتوخاة من مشروع الصفقة، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
13 - بطاقة تقنية مفصلة لتقديم العارض أو العارضين ا لمختارين.
II / إجراءات الإبرام ومعايير الاختيار.
1 - كيفية الإبرام.
تبرير الصيغة التي اختيرت لإبرام الصفقة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - معلومات حول الإعلان عن المنافسة تذكر المعلومات الآتية على الخصوص :
- تاريخ ورقم التأشيرة واللجنة التي درست دفتر الشروط.
- التقييم الإداري للمشروع.
- تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة في الصحف الوطنية وفي النشرة الرسمية للمتعامل العمومي. -آجال تحضير العروض.
- تاريخ إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة.
- مدة صلاحية العروض.
- المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط.
3 - فتح الأظرفة.
- ذكر المؤسسات التي قدمت عرضا أو الإشارة إلى عدم جدوى الإجراء، عند الاقتضاء، مع ذكر الأسباب.
- ذكر الأظرفة المرفوضة من طرف لجنة فتح الأظرفة.
- ذكر الأظرفة المستلمة بعد تاريخ إيداع العروض، عند الاقتضاء.
- توضيح محتوى العروض.
4 - قابلية التأهيل.
- تحديد شروط قابلية التأهيل المنصوص عليها في دفتر الشروط.
- إثبات قابلية تأهيل المتعهدين.
5 - المطابقة.
- يبين تطابق العروض المقدمة مع أحكام دفتر الشروط.
6 - تقييم العروض.
- إظهار طريقة التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط وتوضيح كيفية الحصول على النقاط.
- تقديم الاقتراحات الصادرة عن لجنة تقييم العروض.
- توضيح أن العرض المقبول مفيد من الناحية الاقتصادية.
- يبين، عند الاقتضاء، تقييم البدائل والخيارات.
- يبين التقييم حسب الحصص، عند الاقتضاء.
- يبين التقييم في إطار التجمع، عند الاقتضاء. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
- يبين تطبيق هامش الأفضلية الوطنية، عند الاقتضاء.
- توضيح ما إذا استفسرت المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية بأية وسيلة قانونية، لا سيما عن طريق مصالح متعاقدة أخرى والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
7 - المنح المؤقت للصفقة.
- ذكر الدعائم التي استعملت للإعلان عن المنح المؤقت للصفقة.
8 - الطعون.
- توضيح إن كانت هناك طعون قضائية.
- توضيح إن كانت هناك طعون ضد المنح المؤقت للصفقة.
- وصف موجز لمضمون الطعون وآراء المصلحة المتعاقدة فيها، عند الاقتضاء.
- ذكر رأي اللجنة المختصة أو قرار العدالة، عند الاقتضاء.
9 - التفاوض مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين.
تقديم نتائج المفاوضات مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين، مع ذكر ما تعلق بتحسين الشروط التعاقدية، على الخصوص، (السعر والآجال وشروط الدفع والتمويل وشروط ضمان العتاد وقطع الغيار والتكوين والصيانة،....).
10 - الأحكام الإلزامية الواردة في مشروع الصفقة.
الإشارة إلى أنّ الأحكام الإلزامية المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مذكورة في مشروع الصفقة.
11 - معلومات مختلفة.
إبراز المعلومات المتعلقة بالنقاط الآتية :
- النسبة المائوية لحصة العملة الصعبة في الصفقة وتبريرها،
- التعامل الثانوي : تحديد المجال الرئيسي للتدخل ونسبته المائوية في الصفقة. وفي حالة التعامل الثانوي المصرح به، ترفق بطاقة تقنية مفصلة حول المتعامل أو المتعاملين الثانويين،
- مؤهلات المتعهد ا لمختار: الصنف أو النشاط الرئيسي أوالنشاط الثانوي أو الاعتماد. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- في حالة تعهد تجمع، يذكر الوكيل، وحصة كل عضو في التجمع بالنسبة المائوية، بالدينار وبالعملة الصعبة، عند الاقتضاء، وكذا مهام كل عضو وتوضح طبيعة التجمع، بالشراكة أو بالتضامن،
- التجزئة إلى حصص، عند الاقتضاء.
- الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
- التكوين.
III / القيد في الميزانية والتمويل وشروط تسديد الصفقة.
1 - القيد في الميزانية :
- يبين ميزانية قيد الصفقة (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)
- في حالة ما إذا كان القيد في ميزانية التجهيز يجب تقديم المواصفات الآتية :
أ - رخصة البرنامج :
يبين على الخصوص :
- الرقم،
- تاريخ التسليم،
- المبلغ الإجمالي،
- مبلغ وتاريخ إعادة التقييم، عند الاقتضاء،
- تجزئة مبلغ رخصة البرنامج حسب البنود،
- تجزئة رخصة البرنامج إلى حصص، عند الاقتضاء.
ب - الالتزام.
يبين على الخصوص :
- مبلغ الالتزامات ا لمجمعة،
- مبلغ الالتزامات المطلوبة (مبلغ الصفقة)،
- باقي الالتزامات.
2 - التمويل
أ- مقرر التمويل :
تذكر مراجع مقرر التمويل (الرقم والتاريخ والمبلغ والهيكلة،...).
ب - شروط المساهمة الخارجية.
التذكير بالمواصفات الأساسية للقرض الخارجي أو خط القرض المستعمل (طبيعة القرض وتعيين المقترض أو المقترضين والمبلغ ونسبة الفائدة ولجان الالتزام والتسيير وآجال التسديد، إلخ .)...
3 - شروط تسديد الصفقة
أ - أسعار الصفقة تذكر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، لاسيما :
- طبيعة الأسعار (راجع المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 10 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه)،
- إذا كانت الأسعار قابلة للتحيين، تبين المادة المتعلقة بالتحيين، احتمالا،
- إذا كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة : تبين صيغة المراجعة، عند الاقتضاء،
- إذا كانت الأسعار خارج الرسوم أو مع احتساب كل الرسوم،
- تجزئة مختصرة لمبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت.
ب - كيفيات الدفع والضمانات والتحويلات :
- عرض كيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في العقد،
- تبيين صيغة الغرامات عن التأخير،
- في حالة متعهد أجنبي وضح صيغة الدفع المستعملة، عند الاقتضاء.
- في حالة التجمع، وضح كيفيات الدفع.
- وضح كيفيات التحويل، إن وجدت.
IV / عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة.
أذكر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة.
حرر ب........................ في ..............................
المصلحة المتعاقدة ملاحظة هامة : هذا النموذج لمذكرة تحليلية مكيف وفق إجراء المناقصة الوطنية و/أو الدولية المحدودة، الممولة عن طريق ميزانية الدولة. يستوجب الأمر تكييف هذا النموذج وفقا لخصوصية كل إجراء وكل مصلحة متعاقدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع ملحق رقم)
- المصلحة المتعاقدة :
- المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
- موضوع الملحق :
- القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
- مبلغ الملحق : بالزيادة، بالنقصان، بدون أثر مالي.
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للملحق: إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- مبلغ الصفقة والملاحق السابقة، عند الاقتضاء :
- المبلغ الجديد للصفقة :
- آجال الصفقة :
- آجال التنفيذ المتوقعة في الملحق :
- الآجال الجديدة للصفقة.
I / العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة.
تعداد الوثائق المكونة للملف :
يخضع تقديم أي مشروع ملحق للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه :
1 - مشروع ملحق يحتوي على كل البنود المعدلة للصفقة، ويجب أن يكون العقد مرفقا بكشف وصفي وكشف تقديري وكمي، وعند الاقتضاء، بجدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية.
2 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقّع على الملحق هو المسؤول المكلف قانونا.
3 - بطاقة فردية للعملية، عند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
4 - المذكرة التحليلية هذه.
5 - تقرير تقديمي للملف، يبرر نتيجة مشروع الملحق، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
يجب أن يرفق مشروع الملحق بالوثائق التبريرية، لا سيما :
- محضر التفاوض على الأسعار في حالة إدراج أشغال تكميلية بأسعار جديدة.
- الوثائق التبريرية للحصة المحولة، عند الاقتضاء.
- وصل إيداع الملف لدى اللجنة. /II الإجراءات السابقة.
1 - الصفقة :
توضيح المعلومات الآتية :
- رقم التأشيرة وتاريخها :
- الموضوع :
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري ونسبة سعرالصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- آجال التنفيذ:
- تاريخ الأمر بالخدمة والشروع في تقديم الخدمات :
- تأخير الآجال : توضيح مختلف الأوامر بالخدمة ووقف واستئناف تقديم الخدمات وأسبابها.
2 - الملاحق السابقة، إن وجدت :
تعداد الملاحق السابقة للصفقة مع توضيح :
- رقم التأشيرة وتاريخها،
- الموضوع،
- المبالغ : بالدينار الجزائري و/أو بالعملة الصعبة، إن وجدت، /III مميزات مشروع الملحق.
1 - توضيح موضوع الملحق.
2 - توضيح ووصف وتبرير طبيعة الخدمات موضوع الملحق وذكر ما إذا كانت : 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- خدمات إضافية ومطابقة لتلك الموجودة في الصفقة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
- خدمات تكميلية جديدة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
- خدمات ملغاة أو بالنقصان، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
3 - تبرير اللجوء للملحق : نقص الدراسات وط لب من صاح ب المش روع، ونتائ ج دراسات التنفيذ .................................................................
4 - آجال الملحق.
ذكر الآجال الممنوحة في إطار مشروع الملحق وتبريرها. توضيح ما إذا كان الملحق قد أدرج في الآجال التعاقدية مع إثبات ذلك.
5 - إذا كان الأمر يتعلق بملحق إقفال: تقديم التبريرات اللازمة. /IV قيد الميزانية والتمويل.
التذكير بما يأتي :
- قيد الصفقة في الميزانية (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)،
- مميزات رخصة البرنامج،
- حالة الالتزامات (ا لمجمعة والمطلوبة والمتبقية)،
- مراجع مقرر التمويل، إن وجدت،
- شروط المساهمة الخارجية، إن وجدت، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.