مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.