مرسوم رئاسي رقم 11-114 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.473.800.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 4 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة........................................................................ 5.000.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي....... 1.250.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 1.250.000.000 السابع النفقات المختلفة 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي........... 223.800.000 مجموع القسم السابع 223.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.473.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.473.800.000 مجموع الفرع الأول 6.473.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............................................ 6.473.800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.