مرسوم تنفيذي رقم 11-117 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد دف ع ق دره ملياران ومائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.141.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وتسعمائة وسبعة ملاي ين دينار ( 2.907.000.000 دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.141.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملياران وتسعمائة وسبع ة ملايين دين ار ( 2.907.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.181.000 1.947.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 960.000 960.000 المجموع ....... 2.141.000 2.907.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة - 1.181.000 1.947.000 التربية والتكوين 960.000 960.000 المجموع ....... 2.141.000 2.907.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.