مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد شروط ممارس ة أنشط ة استي راد الم واد الأولي ة والمنتوج ات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالته ا من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب…………………………………………………………………….. 43 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي……………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رم ضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين…………………………………………………………………………………………………………… 44 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين…………………………………………………………………………….. 45 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج……………………………………………………………………………………………. 45 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية…………………………………………………………………………………………. 46 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…………………………………………………………………………………………………………………….. 46 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق…………………………………………………………………………………………….. 46 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بلدان المشرق العربي……………………………………………………………………………………………………. 47
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-267 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتفاقي ة توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروع ة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة .1995 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة 1995، وت نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- عند اجتماعها بروما بدعوة من حكومة الجمهوريّة الإيطالية من 7 إلى 24 يونيو سنة 1995 للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي من أجل اعتماد مشروع اتفاقية توحيد القانون الخاص للاسترجاع الدولي للممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة،
- واقتناعا منها بالأهمية الأساسية لحماية الثروة الثقافية والتبادلات الثقافية لترقية التفاهم بين الشعوب ونشر الثقافة بما يعود بالمنفعة على الإنسانية وتطور الحضارة،
- ومعبرين عن قلقهم العميق فيما يخص الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والخسائر الفادحة الناتجة عنه سواء بالنسبة لهذه الممتلكات نفسها أو بالنسبة للتراث الثقافي للجماعات الوطنية والقبلية والمحلية وغيرها وكذا بالنسبة للتراث المشترك لكافة الشعوب ومنددين خاصة بالاستيلاء على المواقع الأثرية وضياع المعلومات الأثرية والتاريخية والعلمية الناتجة عنه،
- وعازمين على المساهمة بفعالية في محاربة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية بإنش اء قدر ولو صغير من الق واعد القانونية المشترك ة قصد استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة من أجل الحفاظ عل التراث الثقافي وحمايته لمصلحة الجميع،
- وتأكيدا منهم على أن هدف هذه الاتفاقية هو تسهيل استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية وأن وضع، في بعض الدول، لآلية التعويض، الضرورية لضمان الاسترداد لا يعني أن مثل هذه الإجراءات يجب أن يتم اعتمادها في دول أخرى،
- وتأكيدا منهم على أن اعتماد أحكام هذه الاتفاقية مستقبلا لا يشكل في أي ح ال من الأحوال موافق ة أو إقرار لأي اتجار غير مشروع حدث قبل دخولها حيّز التّنفيذ،
- ووعيا منهم بأن هذه الاتفاقية لا تكفي لوحدها كحل للمشاكل التي يطرحها الاتجار غير المشروع بالممتلك ات الثقافي ة، بل تطلق مس ارا يهدف لتعزي ز التعاون الثقافي الدولي وإعط اء مكانة ملائم ة للتجارة المشروع ة وللاتفاقات ما بين الدول في التبادلات الثقافية،
- واعترافا منهم بأنه يجب إرفاق تطبيق هذه الاتفاقية بإجراءات أخرى فعالية من أجل حماية الممتلكات الثقافية مثل إعداد واستعمال السجلات، والحماية المادية للمواقع الأثرية والتعاون التقني،
- وتكريما منهم للمبادرة التي قامت بها مختلف الهيئات قص د حماية الممتلكات الثقافية خاصة اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة 1970 المتعلّقة بالاتجار غير المشروع وإعداد معالم السير في القطاع الخاص،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة صادقت على الأحكام الآتية : الفصل الأول مجال التطبيق والتعريف المادّة الأولى تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات ذات الطابع الدولي وهي : أ) استرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة، ب) استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية المنقولة من تراب دولة متعاقدة مع خرق قانونه المنظم لتصدير الممتلكات الثقافية قصد حماية تراثه الثقافي (المش ار إليها فيما يأتي ب”الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة”). المادّة 2 يقصد بالممتلكات الثقافية، في سياق هذه الاتفاقي ة، الممتلك ات التي، س واء في المج ال الديني أو خارجه، تكتسي أهمية بالنسبة لميادين علم الآثار وم ا قب ل التاريخ والأدب والفنون أو العلوم والتي تنتمي لإحدى الفئات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية. الفصل الثاني استرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة المادّة 3 1 - يجب على كل شخص حائز على ملكية ثقافية مسروقة أن يعيدها. 2 - وفقا لسياق هذه الاتفاقية، تعتبر مسروقة الملكية الثقافية المحصّل عليها عن طريق التنقيب غير المشروع أو عن طريق التنقيب المشروع لكن تم الاحتفاظ بها بطريقة مشروعة، إذا كان ذلك يتوافق مع قانون الدولة التي تمت فيها تلك البحوث. 3 - يجب أن يوجه أي طلب استرجاع في مدة ثلاث (3) سن وات ابتداء من تاريخ معرف ة الطالب لمكان الملكية الثقافية وهوية صاحبها، وفي جميع الأحوال، في أجل مدته خمسون (50) سنة ابتداء من تاريخ السرقة. 4 - غير أنه، لا تخضع عملي ة استرجاع ملكية ثقافية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من معلم أو من موقع أثري معلوم الهوية أو تنتمي إلى جمع عمومي لأي أجل تسجيل ما عدا ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ معرفة الطالب لمكان الملكية الثقافية وهوية صاحبها. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يمكن لأي دول ة متع اقدة أن تعلن أن الدع وى تنقضي في مدة 75 سنة أجلا لعملية الاسترجاع أو مدة أطول تنص عليها قوانينها. وتنقضي ضمن المدّة نفسها الدعوى التي ترفعها دولة أخرى متعاقدة، لاسترجاع ممتلك ثقافي تم نقله من معلم أو موقع أثري أو جمع عمومي واقع في دولة متعاقدة تقوم بمثل هذا الإعلان. 6 - يتم تحرير الإعلان المذكور في الفقرة السابق ة عن د التوق يع أو التصديق أو الموافقة أو الانضمام. 7 - يقصد بعبارة “الجمع العمومي”، في سياق هذه الاتفاقية، كل مجموعة من الممتلكات الثقافية مسجلة أو محددة هويتها بطريقة أخرى وتنتسب إلى : أ) دولة متعاقدة، ب) جماعة جهوية أو محلية لدولة متعاقدة، ج) مؤسسة دينية موجودة في دولة متعاقدة، أو د) مؤسسة تم إنشاؤها لأغراض ثقافية بيداغوجية أو علمية بحتة في دولة متعاقدة وتكون ذات طابع عمومي في هذه الدولة. 8 - إضافة إلى ذلك، تخضع عملية است رجاع ملكية ثقافية مقدسة أو ذات أهم ية جماعي ة تنتمي إلى ومستعمل ة من قب ل مجموع ة محل ية أو قبلية في دولة متعاق دة وموجهة للاستعمال التقليدي أو العقائدي لتلك المجموع ة، لأجل التسجيل المطبق على المجموعات العمومية. المادّة 4 1 - يحق لصاحب ملكية ثقافية مسروقة، التي يجب عليها إعادتها، أن يتلقى تعويضا عادلا عند الإعادة، ش رط أن لا يكون قد علم أن الملكية كانت مسروقة وأن يبرهن أنه تصرف بالسرعة اللازمة عند الاقتناء. 2 - دون المساس بحق المالك في التعويض المذكور في الفق رة السابق ة، تم بذل مجهودات جبارة من أجل حمل الشخص الذي حول الملكية الثقافية للمالك أو أي مح يل سابق، على دفع التعويض عندما يكون ذلك متطابقا مع قانون الدولة التي تم فيها تقديم الطلب. 3 - لا يمس دفع التعويض للمالك من قبل الطالب، عند الاقتض اء، بحق الطالب في طلب استرداد المبلغ من شخص آخر. 4 - لتحديد إذا ما كان المالك قد تصرف بالسرعة اللازمة، يجب الأخذ بعين الاعتبار كل ظروف الاقتناء،
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م خاصة صفة الأطراف، الثمن المدفوع، اطلاع المالك لأي سجل يمكن الحصول عليه بصفة معقولة متعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة وأية معلومة أو وثائق هامة يمكن أن يكون قد حصل عليها واستشارة الهيئات التي يكون قد اتصل بها أو أية خطوة يمكن لأي شخص عاقل أن يباشرها في نفس الظروف. 5 - لا يمكن للمالك أن يستفيد من وضعية أحسن من الشخص الذي اقتنى الملكية الثقافية عن طريق الميراث أو بطريقة أخرى مجانيا. الفصل الثالث إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطريقة غير مشروعة المادّة 5 1 - يمكن لدولة متعاقدة أن تطلب من المحكمة أو من أية سلطة مختصة من دولة متعاقدة أخرى الأمر بإعادة ملكية ثقافية مصدرة بطريقة غير مشروعة من تراب الدولة الطالبة. 2 - تعد الملكية الثقافية مصدرة بطريقة غير قانونية، إذا تم تصديرها مؤقتا من تراب الدولة الطالبة خاصة لغرض البحث أو الترميم بتسريح يقدم وفقا لقوانينها المنظمة لتصدير الممتلكات الثقافية قصد حماية التراث الثقافي وكذا إذا لم تتم إعادتها طبقا لهذا التسريح. 3 - تصدر المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة المطلوبة بإعادة الملكية الثقافية عندما تصرح الدولة الطالبة بأن تصدير الملكية الثقافية يمس جديا بالمصالح الآتية : أ) الاحتفاظ المادي بالملكية الثقافية أو لسياقها، ب) سلامة الملكية الثقافية المركبة ككل غير قابل للتجزئة، ج) الاحتفاظ بالمعلومات خاصة العلمية أو التاريخية منها والمتعلقة بالملكية الثقافية، د) الاستعمال التقليدي أو العقائدي للملكية الثقافية من قبل جماعات محلية أو قبلية، ويصرح بأن الملكية الثقافية تكتسي بالنسبة إليه أهمية ثقافية بالغة. 4 - يجب أ ن يرفق كل طلب مقدم بموجب الفقرة الأولى من هذه المادّة بأية معلومة فعلية أو قانونية تسمح للمحكمة أو للسلطة المختصة للدولة المطلوب منها تحديد مدى تطبيق الشروط المذكورة في الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 5 - يتم تق ديم أي طلب إع ادة في أجل مدته ثلاث (3) سنوات وذلك بمجرد أن تعرف الدولة الطالبة مكان الملكية الثقافية وهوية صاحبها، وفي جميع الأحوال في أجل خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ التصدير أو التاريخ الذي كان يجب أن تعاد فيه الملكية الثقاف ية بم وجب التس ريح المش ار إليه في الفقرة 2 من هذه المادّة. المادّة 6 1 - يحق لصاحب الملكية الثقافية التي اقتناها بعد أن تم تصديرها بطريقة غير مشروعة، عند إعادتها في تلقي تعويض عاجل من قبل الدولة الطالبة شرط أن لا يكون صاحب الملكية قد عرف، عند الاقتناء، أنه تم تصديرها بطريقة غير مشروعة. 2 - قصد معرفة إذا كان صاحب الملكية الثقافية قد عرف أنه تم تصديرها بطريقة غير مشروعة يتم أخذ في الاعتبار ظروف الاقتناء خاصة عدم توفر شهادة التصدير المطلوبة وفقا لقانون الدولة الطالبة. 3 - بدل التعويض وبالاتفاق مع الدولة الطالبة، يمكن للمالك الذي يتعيّن عليه إعادة الممتلكات الثقافية في إقليم هذه الدولة أن يقرّر إما أن: أ) يبقى مالكا للممتلكات، أو ب) يحوّل الملكية، سواء بمقابل نقدي أو بدون مقابل، إلى شخص من اختياره يقيم في الدولة الطالبة ويقدّم الضمانات الضرورية. 4 - تتكفّ ل الدول ة الطالب ة بالنفق ات الناتج ة عن إعادة الممتلكات الثقافية طبقا لهذه المادّة دون المساس بحق هذه الأخيرة في الاستفادة من تعويض المصاريف من طرف أي شخص آخر. 5 - لا يمكن للمالك الاستفادة من وضع أكثر تفضيلا من وض ع الشخص ال ذي تحصل منه ع لى الممتلك ات الثقافي ة س واء عن ط ريق الميراث أو بدون مقابل. المادّة 7 1 - لا تطبق أحكام هذا الفصل عندما : أ) يصير تصدير الممتلكات الثقافية غير مشروع في الوقت الذي يطلب فيه إعادتها، أو ب) يتم تصدير الممتلكات في حياة الشخص الذي أنشأها أو خلال فترة تقدّر بخمسين (50) سنة بعد وفاة هذا الشخص.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - بغض النظر عن أحكام البند (ب) من الفقرة السابقة، تطبق أحكام هذا الفصل عندما يتم إنشاء الممتلكات الثقافية من طرف عضو أو أعضاء جماعة محلية أو قبلية لغرض الاستعمال التقليدي أو العرفي لهذه المجموعة وينبغي إعادة الممتلكات إلى هذه الجماعة. الفصل الرابع أحكام عامة المادّة 8 1 - يمكن تقديم طلب على أس اس الفصلين 2 و 3 إلى المحاكم أو إلى ك ل السلطات المختص ة الأخرى التابعة للدولة المتعاقدة حيث توج د الممتلكات الثقافية، وك ذا إلى المحاكم أو كل السلطات المختصة الأخرى التي قد تشهد نزاعا بموجب الق واعد الساري ة في الدول المتعاقدة. 2 - يمكن للأط راف الاتفاق على رفع نزاعها س واء إلى محكم ة أو إلى سلط ة مختص ة أخ رى أو إلى التحكيم. 3 - يمكن تطبيق التدابير المؤقتة أو التحفظية المنص وص عليها في قانون الدولة المتعاق دة حيث تتواجد الممتلكات، حتى إذا تم تقديم الطلب موض وع است رج اع أو إع ادة الممتلكات إلى المح اكم أو إلى كل السلطات المختصة الأخرى التابعة لدولة متعاقدة أخرى. المادّة 9 1 - لا تمنع هذه الاتفاقية دولة متعاقدة من تطبيق كل القواعد على استرجاع أو إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة الأكث ر تفضيلا من تلك القواع د المنص وص عليه ا في هذه الاتفاقية. 2 - لا ينبغي تفسير ه ذه المادّة على أنه ا تجب ر الاعتراف بسلطة تنفيذية أو منحها لق رار صادر من محكمة أو من أية سلطة مختصة أخرى تابعة لدولة متعاق دة أخرى لا يتماشى م ع أحك ام هذه الاتفاقية. المادّة 10 1 - تطبق أحك ام الفصل 2 على ممتلكات ثقافي ة تمت سرقتها بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة للدول ة التي تم فيها تق ديم الطلب، مع مراعاة أن : الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م أ) تكون سرقة الممتلكات ق د تمت في إقليم دول ة متعاقدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة لهذه الدولة، أو ب) تتواجد الممتلكات في دولة متعاقدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة لهذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفصل 3 إلاّ على ممتلكات ثقافية تم تصديرها بطريقة غير مشروعة بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة للدولة الطالبة وكذا الدولة التي تم فيها تقديم الطلب. 3 - لا تخ وّل هذه الاتفاقية القيام بأية عملية غير مشروعة مهما كانت طبيعتها تك ون قد تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ أو التي تستثني الفقرتين 1 أو 2 من هذه المادّة تطبيق هذه الأخيرة عليها، ولا تحدّ من حق دولة أو شخص آخر في رفع دع وى، خ ارج إط ار هذه الاتفاقي ة، لاسترجاع أو إع ادة ممتلكات ثقافية مسروقة أو تم تصديرها بطريقة غير مشروعة قب ل دخ ول هذه الاتفاقي ة حيّز التّنفيذ. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 11 1 - إن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في الجلسة الاختتامية للمؤتمر الدبلوماسي لاعتماد مشروع اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الإعادة الدولية للممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة وتبقى مفتوحة للتوقيع عليها من طرف جميع الدول بروما إلى غاية 30 يونيو سنة .1996 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، القبول أو المصادقة عليها من طرف الدول التي وقّعت عليها. 3 - تفتح هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول التي لم توقّع عليها، ابتداء من التاريخ الذي فتحت فيه للتوقيع عليها. 4 - يخضع التصديق، القبول، المصادقة أو الانضمام لإيداع أداة مطابقة شكلا وقانونا لهذا الصدد لدى المودع لديه. المادّة 12 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداع أداة التصديق أوالقبول أو المصادقة أو الانضمام الخامسة.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 2 - بالنسبة لكل دولة تصدق، تقبل أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أوالقبول أوالمصادقة أو الانضمام الخامسة، وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الأوّل من الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداع أداة التصديق، القبول، المصادقة أو الانضمام. المادّة 13 1 - لا تخ الف هذه الاتفاقي ة الأدوات الدولية التي تربط دولة متعاق دة قانونيا والتي تحتوي على أحك ام حول الموادّ التي تنظمها هذه الاتفاقية، مالم تقم الدول المرتبط ة به ذه الأدوات بالتصريح بخلاف ذلك. 2 - يمكن لكل دول ة متعاقدة إبرام اتفاقات مع دولة أو عدة دول متعاقدة قصد تشجيع تطبيق هذه الاتفاقي ة في علاقاتها المتبادلة. وعلى الدول التي أب رمت مثل هذه الاتفاقات إرسال نسخة للمودع لديه. 3 - في علاقاتها المتبادلة، يمكن للدول المتعاقدة الأعضاء في منظمات الاندماج الاقتصادي أو في هيئات جهوية أن تصرّح بأنها تطبق القواعد الداخلية لهذه المنظمات أو الهيئات وبالتالي، لا تطبق في هذه العلاقات أحكام هذه الاتفاقية التي يصادف نطاق تطبيقها مع نطاق تطبيق هذه القواعد. المادّة 14 1 - يمكن لكل دولة متعاقدة تضم اثنين أو عدة وحدات إقليمية، سواء تملك أو لا تملك أنظمة قانونية مختلفة مطبقة في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، أثناء التوقيع أو إيداع أدوات التصديق، القبول، المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية تطبق على كافة الوحدات الإقليمية أو فقط على واحدة أو عدة منها، ويمكنها في أي وقت تعويض هذا التصريح بتصريح آخر. 2 - يتم إشعار المودع لديه بهذه التصريحات وتعيّن صراح ة الوح دات الإقليمية ال تي تطبق عليها الاتفاقية. 3 - في حالة يتم فيها تطبيق هذه الاتفاقية، بموجب تصريح تم طبقا لهذه المادّة، على أحد أو عدة وحدات إقليمي ة تابعة لدولة متعاقدة، لكن ليس على جميعها، فإن الإشارة إلى : أ) إقليم دولة متعاقدة في المادّة الأولى تعود إلى إقليم وحدة إقليمية تابعة لهذه الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 ب) المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى التابعة للدول ة المتع اقدة أو الدول ة المطلوب منها تع ود إلى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لوحدة إقليمية تابعة لهذه الدولة، ج) الدولة المتعاقدة حيث توجد الممتلكات الثقافية في الفقرة الأولى من المادّة 8 تعود إلى الوحدة الإقليمية التابعة لهذه الدولة حيث توجد الممتلكات، د) قانون الدولة المتعاقدة حيث توجد الممتلكات في الفقرة الثالثة من المادّة 8 تعود إلى قانون الوحدة الإقليمية لهذه الدولة حيث توجد الممتلكات، ه) دولة متعاقدة في المادّة 9 تعود إلى وحدة إقليمية تابعة لهذه الدولة. 4 - إذا لم تص رّح دولة متعاقدة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادّة، تطبّق هذه الاتفاقية على كامل إقليم هذه الدولة. المادّة 15 1 - تخضع التصريحات بموجب هذه الاتفاقية عند التوقيع عليها إلى التأكيد أثن اء التصديق، الموافقة أو المصادقة. 2 - تتم التصريحات والتأكيد على التصريحات كتابيا ويتم إخطارها رسميا إلى المودع لديه. 3 - يسري مفعول التصريحات في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة للدولة المصرحة. غير أن التصريحات التي تلقّى المودع لديه إخطارا رسمي ا بشأنه ا بع د ه ذا الت اريخ يس ري مفعوله ا في اليوم الأوّل من الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداعها لدى المودع لديه. 4 - يمكن لكل دولة تقوم بتصريح بموجب هذه الاتفاقية، في أي وقت، سحبه عن طريق إخطار رسمي موجّ ه كتابيا إلى المودع لديه. ويسري مفعول هذا السحب في اليوم الأوّل من الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداع الإخطار. المادّة 16 1 - ينبغي على كل دولة متعاقدة، أثناء التوقيع، التصديق، القبول، المصادقة أو الانضمام، التص ريح بأن طلبات إع ادة أو استرجاع الممتلكات الثقافي ة التي قدمتها دولة بموجب المادّة 8 يمكن أن تقدم إليها حسب أحد هذه الإجراءات أو عدة منها : أ) مباشرة لدى المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى التابعة للدولة المصرحة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) بواسطة سلطة أو عدة سلطات تعينها هذه الدولة لاستقبال مثل هذه الطلبات وإرسالها إلى المحاكم أو السلطات الأخرى المختصة لهذه الدولة، ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو القنصلية. 2 - يمكن لأية دول ة متع اقدة كذلك تعيين المحاكم أو سلطات أخرى مختصة للأمر باسترجاع أو استعادة الممتلكات الثقافية طبقا لأحكام الفصلين الثاني والثالث. 3 - يمكن تعديل إعلان تم بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في أي وقت بإعلان جديد. 4 - لا تخلّ أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادّة بأحكام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعاون القضائي في المج الات المدنية والتجارية والتي يمكن أن توجد بين الدولتين المتعاقدتين. المادّة 17 تسلم كل دولة متعاقدة في غضون الستة (6) أشهر التالية لتاريخ إيداع أداة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها للمودع لديه معلومة كتابية بإحدى اللّغات الرّسميّة للاتفاقية بخصوص التشريع المنظم لتصدير الممتلكات الثقافية، وتحين هذه المعلومة دوريا إذا اقتضى الأمر ذلك. المادّة 18 لا يقبل أي تحفّظ ما عدا تلك المرخّص لها صراحة بموجب هذه الاتفاقية. المادّة 19 1 - يمكن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت من طرف أي من الدولتين المتعاقدتين ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ بالنسبة لهذه الدولة بواسطة إيداع أداة لهذا الغرض لدى المودع لديه. 2 - يدخل الإنهاء حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر السادس التالي لتاريخ إيداع وثيقة الإنهاء لدى المودع لديه. إذا حددت وثيقة الإنهاء فترة أطول لسريان هذا الإنهاء، فإن هذا الأخير يسري عند انقضاء الفترة المذكورة بعد إيداع الوثيقة لدى المودع لديه. 3 - بغض النظر عن هذا الإنهاء، تظل هذه الاتفاقية مطبّقة على كل طلب استرجاع أو إعادة ممتلكات ثقافية تقدّم قبل الت اريخ الذي يس ري فيه هذا الإنهاء. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 20 يمكن لرئيس المعهد الدولي لتوحيد ال قانون الخاص استدع اء لجنة خاصة، دوريا أو بطلب م ن الدول المتعاقدة الخمس، قصد دراس ة السير العملي لهذه الاتفاقية. المادّة 21 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى حكومة الجمهوريّة الإيطالية. 2 - تقوم حكومة الجمهوريّة الإيطالية ب : أ) إعلام كل الدول الذين وقّع وا هذه الاتفاقية أو الذين انضمّوا إليها ورئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص : i - بكل توقيع جديد أو كل إيداع لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام والتاريخ الذي جرى فيه هذا التوقيع أو الإيداع، ii - بكل إعلان يصدر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، iii - بسحب أي إعلان، vi - بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ، v - بالاتفاقات المشار إليها في المادّة 13، iv - بإيداع أية وثيقة إنهاء لهذه الاتفاقية وكذا بالتاريخ الذي تمّ فيه الإيداع والتاريخ الذي يسري فيه الإنهاء، ب) إرس ال نسخ مصدّق عليها لهذه الاتفاقي ة إلى كل الدول الموقّعة عليها وكل الدول المنضمة إليها ورئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ج) إنجاز أية وظيفة أخرى التي يضطلع بها عادة المودع لديهم. بناء عليه، قام المفوّضون فوق العادة المرّخص لهم قانونا بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت بروما في الرابع والعشرين يونيو ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، في نسخة أصلية واحدة باللّغتين الإنجليزية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية. ملحق أ) مجموعات وعينات نادرة للحيوانات والنباتات والمعادن والأحياء والأشياء التي تكتسي أهمية إحائية، ب) الممتلكات الخاصة بالتاريخ، بما فيها تاريخ العلوم والتقنيات والتاريخ العسكري والاجتماعي وكذا حياة القادة والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين والأحداث ذات البعد الوطني،
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م ج) نتاج التنقيب عن الآثار (المشروعة والسّرية) والاكتشافات الأثرية، د) العناصر المتأتية من تحلّ ل معالم فنية أو تاريخية ومواقع أثرية، ه) الأثريات التي يزيد عمرها عن مائة سنة مثل النقوش والعملات والأختام المنقوشة، و) العتاد الاتنولوجي، ز) الممتلكات ذات الأهمية الفنية مثل : i - اللوحات والرسوم المنجزة كلها يدويا على أية دعامة وبكل الموادّ (باستثناء الرسومات الصناعية والأشياء المصنعة باليد)، ii - الإنتاج المبتكر لف ن التماثيل والنحت بكل الموادّ، iii - النقشيات، الرشم والمطبوعات الأصلية، vi - تجميع وتركيب فني أصلي، بكل الموادّ، ح) المخطوطات النادرة والتي تعود إلى عهود الطباعة الأولى، الكتب، الوثائق والمنشورات القديمة ذات الأهمية الخاصة (التاريخية، الفنية، العلمية، الأدبية، إلخ) لوحدها أو في مجموعات، ط) الطوابع البريدية، الطوابع الجبائية وأمثالها، لوحدها أو في مجموعات، ي) الأرشيف، بما فيه الأرشيف الفونوغرافي والفوتوغرافي والسينماتوغرافي، ك) أغراض التأثيث التي يزيد عمره ا عن مائة سنة والآلات الموسيقية القديمة. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي سنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المص ادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة .1999 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي سنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة 1999، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي سنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة 1999، وي نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 26 مارس/ آذار سنة 1999 إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954، وتشدّ د على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها، وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكّنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية، وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي، وتؤكد أن ق واعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول مقدمة المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول : أ) يقصد ب”الطرف” الدولة الطرف في هذا البروتوكول،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) يقصد ب”الممتلكات الثقافية” الممتلكات الثقافية كما عُرِّفت في المادّة الأولى من الاتفاقية، ج) يقصد ب”الاتفاقية” حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954، د) يقصد ب”الطرف السامي المتعاقد” الدولة الطرف في الاتفاقية، ه) يقصد ب”الحماية المعززة” نظ ام الحماي ة المع ززة المنص وص عليه ا في المادّتين 10 و 11 من هذا البروتوكول، و) يقصد ب”الهدف العسكري” إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاما فعالا في العم ل العسك ري، والتي يحقق تدميرها التامّ أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة، ز) يقصد ب”غير المشروع” ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد الواجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي، ح) يقصد ب”القائمة” القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمول ة بالحماية المع ززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة 27، ط) يقصد ب”المدير العامّ” المدير العامّ لليونسكو، ي) يقصد ب”اليونسكو” منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ك) يقصد ب”البروتوكول الأوّل” بروتوكول حماية الممتلكات الثقافي ة في حال ة ن زاع مس لح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954، المادّة 2 العلاقة بالاتفاقية يكمّل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول. المادّة 3 نطاق التطبيق 1 - بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليه ا في الفقرتين 1 و 2 من المادّة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادّة .22 الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م 2 - عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين بهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام. المادّة 4 العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول تطبّق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال : أ) بتطبيق أحك ام الفصل الأوّل م ن الاتفاق ي ة أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول، ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أ نه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلاّ أحكام الحماية المعززة. الفصل الثاني أحكام عامة بشأن الحماية المادّة 5 صون الممتلكات الثقافية تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافي ة من الآث ار المتوقعة لنزاع مسلح عملا بالمادّة 3 من الاتفاقية - حسب الاقتضاء ما يأتي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الط وارىء للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائمة لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية. المادّة 6 احترام الممتلكات الثقافية بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفق ا للمادّة 4 من الاتفاقية :
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م أ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادّة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلاّ إذا كانت، وما دامت : 1 - تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري، 2 - ولم ي وجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف، ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادّة 4 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلاّ إذا لم يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة، ج) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القه ري ة إلاّ ق ائ د قوة عسك ري ة تع ادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك، د) في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك. المادّة 7 الاحتياطات أثناء الهجوم دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى : أ) بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، وعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن، ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح : 1 - أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، 2 - أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أض رار ع رضي ة مف رط ة بممتلك ات ثقافي ة محمية بم وجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتج اوز م ا يتوق ع أن يحققه ذلك الهج وم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. المادّة 8 الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية تقوم أط راف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يأتي : أ) إبعاد الممتلكات الثقافي ة المنقولة عن ج وار الأه داف العسك رية أو توفي ر حماي ة كافي ة لها في موقعها، ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقرب ة من ممتلكات ثقافية. المادّة 9 حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة 1 - دون الإخلال بأحكام المادّتين 4 و 5 من الاتفاقية، يحرِّم ويمنع طرف يحت ل أرض ط رف آخر أو ج زءا من أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة : أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غي ر مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها، ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها، ج) إجراء أي تغيي ر في الممتلك ات الثقافية، أو في أوجه لاستخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية. 2 - تجرى أي عمل يات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تع اون وثيق م ع السلطات ال وطنية المختصة للأرض المحتل ة، م ا لم تحل الظروف دون ذلك.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث الحماية المعزّزة المادّة 10 الحماية المعزّزة يج وز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحم اية المعززة شريط ة أن تتواف ر فيها الشروط الثلاثة الآتية : أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية، ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثق افية والتاريخية الاستثنائية وتكفل له ا أعلى مستوى من الحماية، ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع ل وقاية مواقع عسك رية، وأن يص در الطرف الذي يت ولى أم ر مراقبته ا إعلان ا يؤكد على أنه ا لن تستخدم على هذا النحو. المادّة 11 منح الحماية المعززة 1 - ينبغي لك ل ط رف أن يق دم إلى اللجن ة قائم ة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة. 2 - للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة .27 ويتضمن هذا الطلب جميع المعلوم ات الضروري ة ذات الصل ة بالمع ايي ر ال واردة في المادّة .10 وللجن ة أن تدعو أحد الأط راف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة. 3 - لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغي ره ا من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا ا لمجال، أن تزكي للجنة ممتلك ات ثقافي ة معين ة. وفي ح الات كه ذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج الممتلكات الثقافية على القائمة. 4 - لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقع ة في أرض تدّعي أ كثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م 5 - حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جم يع الأط راف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين (60) يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتياجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة 10، وتكون مح ددة وذات صلة بوق ائع معينة. وتنظ ر اللجن ة في الاحتياجات تارك ة للط رف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتياجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادّة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين. 6 - ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد، 7 - لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلاّ بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة .10 8 - في حالات استثنائية، عندما تكون قد خلصت إلى أن الط رف الطالب لإدراج ممتلك ات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الف رعية (ب) من المادّة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب المادّة .32 9 - ح ال نشوب القت ال، لأح د أطراف الن زاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارىء، حماية مع ززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتياجات. ويتخذ قرار منح حماية مع ززة مؤقت ة بأس رع ما يمكن، وكذلك - على ال رغم من المادّة 26 - بأغلبية أربعة أخماس أعضاء اللجنة. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من المادّة .10 10 - تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة. 11 - يرسل المديرالعامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتح دة وإلى جميع الأطراف، إشعارا بأي ق رار تتخ ذة اللجن ة بإدراج ممتلك ات ثقافي ة على القائمة.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 12 حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري. المادّة 13 فقدان الحماية المعززة 1 - لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلاّ : أ) إذا علقت أو ألغ يت تل ك الحماية وفقا للمادّة 14، أو ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال. 2 - في الظ روف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلاّ : أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك ات ع لى النح و المش ار إل يه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاع ة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإض رار بالممتلكات الثقافية أو، على أي حال، حصره في أضيق نطاق ممكن، ج) ما لم تحول الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس : 1 - يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة، 2 - يصدر إنذار مسبق فعلي إلى قوات المجابه ة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و 3 - تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع. المادّة 14 تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها 1 - عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادّة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 2 - في حالة انتهاك خطير للمادّة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلك ات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة. 3 - يرسل المدي ر العامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها. 4 - تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم. الفصل الرابع المسؤولية الجنائية والولاية القضائية المادّة 15 الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول 1 - يكون أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا، وانته اكا للاتفاقية أو لهذا البروت وك ول، أيا من الأفعال الآتية : أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم، ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام ج وارها المباش ر، في دعم العمل العسكري، ج) إلحاق دمار واس ع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها، د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول بالهجوم، ه) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية. 2 - يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتب ار الج رائم المنص وص عليها في هذه المادّة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادىء القانون العامة ومبادىء القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 16 الولاية القضائية 1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنص وص عليها في المادّة 15 في الحالات الآتية : أ) عندما ت رتكب جريمة كه ذه على أرض تلك الدولة، ب) عندم ا يك ون المج رم المزع وم م واطن ا لتلك الدولة، ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها. 2 - فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادّة 28 من الاتفاقية : أ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمّ ل المسؤولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي، ب) باستثن اء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، فإن أف راد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا الب روت وك ول، باستثن اء مواطنيها الذين يخدم ون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوك ول التزاما بإنشاء ولاية قضائية على أمثال ه ؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم. المادّة 17 المقاضاة 1 - يعمد الط رف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدَّعى ارتكابه ج ريم ة منصوصا عليها في الفقرات الفرعي ة 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرّر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أوعند الاقتضاء، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م 2 - دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي. المادّة 18 تسليم المجرمين 1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلِّم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المج رمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا الب روتوك ول حيّز النّفاذ. ويتعهد الأط راف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تب رم فيما بينهم في وقت لاحق. 2 - عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف آخ ر لم يبرم معه مع اهدة لتسليم ا لمجرمين، فللطرف المطلوب م نه، إن ش اء، أن يعتب ر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الج رائم المنص وص عليها في الفق رات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة .15 3 - تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مش روطا بوجود مع اهدة، الجرائم المنص وص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 جرائم يسلَّم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه. 4 - عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 - لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للفقرة 1 من المادّة .16 المادّة 19 المساعدة القانونية المتبادلة 1 - تتب ادل الأط راف أكب ر ق در من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الج رائم
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المنصوص عليها في المادّة 15، بم ا في ذلك المساعدة في الحصول ع لى م ا يوج د لديها من شواه د لازمة للإجراءات. 2 - تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفق رة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيب ات أخرى بشأن المساعدة القانوني ة المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي. المادّة 20 دواعي الرفض 1 - لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، ولأغ راض المساعدة القانونية المتبادل ة في حال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو ج رائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك، لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الج رائم لمجرد أن الأم ر يتعلق بج ريم ة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريم ة دفعت إليها بواعث سياسية. 2 - ليس في ه ذا البروت وك ول م ا يفس ر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادل ة إذا كان لدى الط رف المطل وب منه أسباب جوهري ة تدعوه إلى الاعتق اد بأن طلب تسليم المجرمين في حال ة الج رائم المنصوص عليها في الفق رات الفرعي ة 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 أو طلب المس اع دة القانونية المتبادل ة في ح ال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، قد قدم لغ رض محاكم ة أو عقاب شخص بسبب عنص ر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمرك ز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. المادّة 21 التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى دون الإخلال بالمادّة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال الآتية عندما ترتكب عمدا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول. الفصل الخامس حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي المادّة 22 النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي 1 - ينطبق هذا البروتوكول في ح ال ة نزاع مس لح لا يتسم بطابع دول ي يقع داخل أرض أحد الأطراف. 2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مث ل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزل ة والمتفرق ة وغيره ا من الأعمال المماثلة. 3 - ليس في ه ذا الب روتوك ول م ا يتذرع ب ه لغ رض الن يل من سي ادة دول ةما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المش روع ة بحفظ أو إع ادة سيادة القانون والنظ ام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. 4 - ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلّح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادّة .15 5 - ليس في هذا الب روتوك ول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نح و مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسب اب، في الن زاع المسلح أو في الش ؤون الداخلي ة أو الخ ارجي ة للطرف الذي يدور النزاع على أرضه. 6 - لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المش ار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع. 7 - لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماته ا على أطراف النزاع.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السادس المسائل المؤسساتية المادّة 23 التقاء الأطراف 1 - يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العامّ لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العامّ هو الداعي إلى ذلك الاجتماع. 2 - يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي. 3 - يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام الآتية : أ) انتخ اب أعضاء اللجنة وفق ا للفق رة 1 من المادّة 24، ب) التصديق على المبادىء التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادّة 27، ج) إعداد مب ادىء توجيهي ة تست رشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك الاستخدام، د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (د) من المادّة 27، ه) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء. 4 - يدعو المدير العامّ إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأط راف بن اء على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل. المادّة 24 لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح 1 - تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح. تتألف من اثني عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف. 2 - تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك. 3 - عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم. 4 - تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 25 مدة العضوية 1 - ت نت خب الأط راف أعضاء في اللجنة لمدة أربع (4) سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها. ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب. المادّة 26 النظام الداخلي 1 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 2 - يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ ق رارات اللجنة بأغلبي ة ثلثي أعضائها المصوتين. 3 - لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه. المادّة 27 المهام 1 - تضطلع اللجنة بالمهام الآتية : أ) إعداد مبادىء توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول، ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أوتعليقها أو إلغائها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافي ة المشمولة بحماية مع ززة، وتقوم بتحيينها وترقيتها، ج) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف، ه) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادّة 32 والنظر في تلك الطلبات، و) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق، ز) القي ام بأي مه ام أخ رى يعه د بها إليها اجتماع الأطراف.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 2 - تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العامّ. 3 - تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأوّل وهذا البروتوكول. وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية. المادّة 28 الأمانة تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسك و التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها. المادّة 29 صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1 - ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض الآتية : أ) تقديم مساعدة مالي ة أو غير مالية لدعم التداب ير التحضيرية والتدابير الأخ رى التي تتخذ في وقت السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادّة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادّة 10، والمادّة 30، و ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارىء أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادّة .8 2 - ينشىء الصندوق حسابا لأموال الودائع وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو. 3 - لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلاّ للأغراض التي تقرها اللجنة وفقا للمبادىء التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادّة .23 وللجنة أن تقبل مساهمات يُقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معيّن شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 4 - تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف، ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها : 1 - دول أخرى، 2 - الي ونسكو أو منظمات أخرى تابع ة للأمم المتحدة، 3 - منظمات أخرى دولية حك ومية أو غ ير حكومية، 4 - هيئات عامة أو خاصة أو أفراد، ج) أي فوائد تدرّها أموال الصندوق، د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق، ه) سائر الموارد التي ترخص بها المبادىء التوجيهية المطبقة على الصندوق. الفصل السابع نشر المعلومات والمساعدة الدولية المادّة 30 نشر المعلومات 1 - تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولا سيّما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها. 2 - تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نط اق ممكن ف ي وقت السلم وف ي وقت الن زاع المسلح على السواء. 3 - تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع ن زاع مسلح بمسؤوليات تتعل ق بتطبيق ه ذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يأتي، حسب الاقتضاء : أ) إدراج مبادىء توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية، ب) إعداد وتنفي ذ ب رامج تدريبي ة وتعليمي ة في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ج) إبلاغ كلط رف سائر الأطراف، من خلال المدير العامّ، بمعلومات عن القوانين والأحك ام الإداري ة والتداب ير المتخذة بموجب الفق رتين الفرعيتين (أ) و(ب)، د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 31 التعاون الدولي في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروت وك ول، تتعه د الأطراف بأن تعم ل - جماع ة عن طريق اللجنة، أو فرادى - في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 32 المساعدة الدولية 1 - يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلك ات الثقافي ة المشمول ة بحماي ة مع ززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ الق وانين والأحك ام الإداري ة والتدابير المشار إليها في المادّة .10 2 - يجوز لطرف في النزاع ليس طرفا في هذا البروتوكول ولكنه ي قبل ويطبق أحكامه وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة. 3 - تعتمد اللجنة قواع د لتقديم طلبات المس اعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية. 4 - تشجع الأطراف على أن تق دم عن طريق اللجنة كل أشك ال المس اعدة التقني ة إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع. المادّة 33 مساعدة اليونسكو 1 - يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماي ة ممتلكاته الثقافي ة فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارىء، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخ رى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها. 2 - تشج ع ال دول على تقديم مساعدات تقني ة على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف. 3 - يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م الفصل الثامن تنفيذ هذا البروتوكول المادّة 34 الدول الحامية يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلّفة برعاية مصالح أطراف النزاع. المادّة 35 إجراءات التوفيق 1 - تقدم ال دول الحامي ة مساعيه ا الحم يدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيّما في حالة قيام خلاف بين أطراف الن زاع فيما يتعلّق بتطبيق أحك ام هذا البروتوكول أو تفسيرها. 2 - ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إم ا بن اء على دع وة أح د الأط راف أو المدي ر الع امّ أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصف ة خاصة للسلط ات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتأى ذلك مناسبا، على أراضي دولة ليست طرفا في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصا ينتمي إلى دولة ليست طرفا في النزاع، أو شخصا يقترحه المدير العامّ، وي دعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيسا له. المادّة 36 التوفيق عندما لا توجد دول حامية 1 - في حال ة ن زاع لم تع يّن له دول حامية، للمدير الع امّ أن يقدّم مساعيه الحميدة أو أن يق وم بأي شك ل آخ ر من أشك ال التوفيق أو الوساط ة بهدف تسوية الخلاف. 2 - بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العامّ، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتُبر ذلك ملائما، على أرض دولة ليست طرفا في النزاع. المادّة 37 الترجمة والتقارير 1 - تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرّسميّ ة وتبلّغ هذه الترجمات الرّسميّة إلى المدير العامّ.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 2 - تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع (4) سنوات تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول. المادّة 38 مسؤولية الدول لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلّق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 39 اللغات حرّر هذا البروتوكول باللغات الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها. المادّة 40 التوقيع يحمل هذا البرتوكول تاريخ 26 مارس/ أذار سنة 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو/ أيار حتى 31 ديسمبر/ كانون الأوّل سنة .1999 المادّة 41 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 - يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقّعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافق ة عليه وفق ا للإجراءات المق ررة في دستور كل منها. 2 - تودع لدى المدير العامّ صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة. المادّة 42 الانضمام 1 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني لسنة .2000 2 - يت م الانضمام بإيداع صك انضمام ل دى المدير العامّ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 المادّة 43 دخول البروتوكول حيز التنفيذ 1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام. 2 - وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. المادّة 44 دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح في الحالات المشار إليها في المادّتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فورا. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادّة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة. المادّة 45 إنهاء الارتباط بالبروتوكول 1 - لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول. 2 - يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العامّ. 3 - يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنه اء. غي ر أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة - أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكا في نزاع مسلّح، ظلَّ الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي. المادّة 46 الإخطارات يخطر المدير العامّ جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادّتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادّة .45
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 47 التسجيل لدى الأمم المتحدة عملا بالمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العامّ. وإثباتا لما تقدم وقّع على هذا البروتوكول الموقّعون أدناه المفوّضون رسميا. حرّر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار سنة 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق ع لى الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة .2001 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمع في باريس في الفترة من 15 أكتوب ر إلى 3 نوفمبر سن ة 2001، في دورته الحادية والثلاثين،
- إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينه ا بخصوص تراثها المشترك،
- ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحف اظ عليه وأن مسؤولية الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول،
- ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له،
- واقتناعا منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- واقتناعا منه أيضا بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، وبقيم ة تثقيف الجمه ور من حيث الإسهام في التوعية بقيمة ذلك الت راث وفي تقديره وحمايته،
- وإدراكا منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع هذه الأنشطة،
- ووعيا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر بطريقة عَرَضيّة على التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من الت راث الثق افي المغمور بالمياه أو تملكها أو المقايضة عليها،
- ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدم ة ال تي تيسّ ر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهّل الوصول إليه،
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
- واعتقادا منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الأطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمرا أساسيا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عن ه وحمايته، تتطلب تواف ر وتطبيق أساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،
- ويعترف بالحاجة إلى وضع قواع د تق نية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوي ر هذه القواع د تدريجيا بم ا يتفق م ع القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظ ر ومنع استيراد وتصدير ونق ل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1970، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بت اريخ 16 نوفمب ر سن ة 1972، واتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982،
- والتزاما منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، أو لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية،
- وإذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محلا لاتفاقية دولية، فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الث اني من شهر نوفمبر سنة .2001 المادّة الأولى التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - أ) يقصد ب “التراث الثقافي المغمور بالمياه” جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلّت مغمورة بالمياه ج زئيا أو كل يا، بصورة دوري ة أو متواصل ة، لمدة مائة (100) عام على الأقل مثل : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 أ) 1 - المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي، و أ) 2 - السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي، و أ) 3 - الأشي اء التي تنت مي إلى عصر ما قبل التاريخ، ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه، ج) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه، 2 - أ) يُقصد بعبارة “الدول الأطراف”، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية، ب) تنطبق هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل، على الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 26 والتي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية طبقا للشروط المبيّنة في تلك الفقرة، وضمن هذا النطاق تشير عبارة “الدول الأطراف” إلى تلك الأقاليم. 3 - يُقصد ب”اليونسكو” منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 4 - يُقصد ب”المدير العامّ” المدير العام لليونسكو، 5 - يُقصد ب”المنطقة”، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، 6 - يُقصد ب”الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه” الأنشطة التي يشكّل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموض وع الرئيسي لها، والتي يمك ن أن تسيء مادي ا أو تضر بطريق ة أخ رى بالتراث الثق افي المغمور بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 7 - يُقصد ب”الأنشطة التي تؤثر بطريق ة عرضي ة على التراث الثقافي المغمور بالمياه” الأنشطة التي بال رغم من أن التراث الثق افي المغم ور بالمياه لا يشكّل هدفها الأوّل أو أح د أهدافه ا، إلاّ أنها يمكن أن تسيء ماديا أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، 8 - يُقصد ب”السفن والطائرات الحكومية” السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تشغيلها، وكانت تستخدم، عندما غرقت، للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف الت راث الثق افي المغمور بالمياه، 9 - “القواعد”، يُقصد بها القواعد المتعلّقة بالأنشطة ال تي تستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمياه، على النحو المشار إليها في المادّة 33 من هذه الاتفاقية. المادّة 2 الأهداف والمبادىء العامة 1 - تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، 2 - تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، 3 - تحافظ الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، 4 - تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقا لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقا لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها، 5 - يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة، 6 - يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه، على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن أطول، 7 - يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا، 8 - وفقا لممارس ات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينط وي على تعدي ل ق واعد القان ون الدولي وممارسات ال دول في ما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلّق بسفنها وطائراتها الحكومية، 9 - تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية ال تي توج د في المياه البحرية، الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م 10 - يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه ف ي موقعه الأصلي لأغ راض المش اهدة والتوث يق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته، إلاّ في الحالات التي يتع ارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته، 11 - لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استنادا إلى هذه الاتفاقية أساسا للمطالب ة بأي مطلب يتع لّق بالسي ادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه. المادّة 3 العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا ي جوز تفسير أي نص في ه ذه الاتفاقية ع لى نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق م ع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. المادّة 4 العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى لا يخضع أي نشاط يتعلّق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلاّ في الأحوال الآتية : أ) إذا كان ذلك مرخصا به من قبل السلطات ا لمختصة، و ب) إذا كان ذلك متفقا تماما مع هذه الاتفاقية، و ج) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال. المادّة 5 الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عمليا من أج ل منع أو تخفيف أية آثار ضارة يمكن أن تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريق ة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 6 الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف 1 - تشجّع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيره ا من الاتف اق ات المتع ددة الأطراف، أو تحسين الاتف اق ات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفق ة تمام الاتفاق مع أحك ام هذه الاتفاقية وألاّ تن ال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظما من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماي ة التي توفرها له هذه الاتفاقية. 2 - يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثن ائي ة أو الإقليمي ة أو المتع ددة الأط راف، أن تدع و الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 - لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قب ل اعتم اد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتف اق ات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية. المادّة 7 التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي 1 - تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها. 2 - مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلّقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق “القواعد” على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي. 3 - في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وطبقا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، تخطر الدول الأط راف دولة العَلَم الط رف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة. المادّة 8 التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة مع عدم الاخلال بالمادّتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما، وطبقا للفقرة 2 من المادّة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقي ام بتلك الأنشط ة. ويتعيّن عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق “القواعد”. المادّة 9 الإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري 1 - تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف الق اري، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وبناء على ذلك : أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، أو ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث، أن يقوم ذلك المواطن أو ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو بتلك الأنشطة، ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى : ب) 1 - تلزم الدول الأطراف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف أو النشاط، ب) 2 - أو بدلا من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو النشاط، وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ إلى جميع الدول الأطراف الأخرى.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تبين الدولة الط رف، لدى قيامها بإيداع وثيق ة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1 (ب) من هذه المادّة. 3 - تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادّة. 4 - يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادّة. 5 - يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه. المادّة 10 حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري 1 - لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلاّ بما يتفق وأحكام هذه المادّة. 2 - يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها الق اري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا الت راث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحق وقه ا السيادية المقررة بم وجب أحك ام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 3 - عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يأتي : أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقا للفقرة 5 من المادّة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها “الدولة المنسقة”، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماما وفقا للفقرة 5 من المادّة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة. 4 - مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلّق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقا لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/ أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب. ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى. 5 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي : أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير، ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه “القواعد”، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسق ة، ع لى أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص، ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف، )6 لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/ أو إصدار التراخيص عملا بهذه المادّة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحده ا. ولا يشكل أي من هذه الإج راءات بذات ه أساسا لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 7 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادّة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 11 الإبلاغ والإخطار في “المنطقة” 1 - تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في “المنطقة” وفقا لأحك ام هذه الاتفاقية وللمادّة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البح ار. وبناء على ذلك، إذا اكتشف أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة ط رف، تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه موجودا في “المنطقة”، أو إذا ك ان أي منهما يعتزم الش روع في أنشطة تستهدف هذا التراث، وجب على تلك الدولة الطرف أن تطلب من مواطنها، أو من ربان السفينة، أن يبلغها بهذا الاكتشاف أو النشاط. 2 - تقوم الدول الأطراف بإبلاغ المدير العامّ والأمين العامّ للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات أو الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه التي أبلغت بها. 3 - يقوم المدير العامّ على وجه السرعة بإبلاغ أي معلوم ات من هذا النوع يتلقاه ا من دول أطراف إلى سائر الدول الأطراف. 4 - يجوز لأي دولة طرف أن تخطر المدير العامّ باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعّالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا الإخطار إلى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري. المادّة 12 حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة 1 - لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الموجود في المن طقة، إلاّ بما يتفق مع أحكام هذه المادّة. 2 - يدعو المدير العامّ جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادّة 11 إلى التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإلى تعيين إحدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها “الدولة المنسقة”. ويدعو المدير العامّ أيضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 - يجوز لجميع الدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب. 4 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي : أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير، و ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص، 5 - يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى المدير العامّ الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول الأطراف. 6 - عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقا لأحكام هذه المادّة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه. 7 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في المنطقة، أو أن ترخص بإج راء هذه الأنشط ة، دون موافق ة دول ة العَلَم. المادّة 13 الحصانة السيادية لا تل زم السفن الح ربية والسفن الحكوم ية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادي ة، ولا تشت رك ف ي أنشط ة تسته دف الت راث الثق افي المغم ور بالمي اه، بالإبلاغ عن الاكتش افات المتعلق ة بالت راث الثقافي المغمور بالمي اه بموجب أحك ام الموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من ه ذه الاتفاقي ة. بي د أن ه يجب ع لى ال دول الأط راف أن تكفل، ع ن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العملي ات أو القدرات التنفيذية لسفنه ا الحربية
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غي ر تج ارية، امتث ال هذه السفن أو الطائرات للموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية. وذلك بالقدر المعقول والعملي. المادّة 14 مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصَدّرة و/ أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 15 عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخ دام أراضيها، بما في ذلك موانئها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمي اه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 16 التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 17 الجزاءات 1 - تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية. 2 - يجب أن تك ون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة. 3 - تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادّة. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 18 ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية. 2 - تقوم ك ل دول ة طرف بتسجيل وحماية التراث الثق افي المغمور بالمي اه، الذي تم ضبطه بموجب ه ذه الاتفاقية، وتتخذ كاف ة التدابي ر المعقولة للمحافظة عليه. 3 - تبلغ كل دولة طرف المدير العامّ وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 - تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العامّ، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه، وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من ا لمجموعات، وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم، وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحق ق منها، وخاص ة صل ة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه. المادّة 19 التعاون وتبادل المعلومات 1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون، قدر المستطاع، في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور. 2 - تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيره ا من ال دول الأط راف في ما يتعلق، على سب يل المثال لا الحصر، باكتش اف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحك ام هذه الاتفاقية، أو بم ا يشكل انتهاكا لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتع ارض م ع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 3 - يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصرا للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكّل خطرا أو يهدّد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 - تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك. المادّة 20 توعية الجمهور تتخد كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية. المادّة 21 التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه تتعاون الدول الأطراف من أج ل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقيام، بشروط تتفق عليها فيما بينها، بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث. المادّة 22 السلطات المختصة 1 - في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تنشىء الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا ا لمجال. 2 - تبلغ الدول الأطراف المدير العامّ بأسماء وع ن اوين سلطاتها المختص ة بالتراث الثق افي المغمور بالمياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 المادّة 23 اجتماعات الدول الأطراف 1 - يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل. كما يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف. 2 - يتولى اجتماع الدول الأط راف تح دي د وظائفه ومسؤولياته. 3 - يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي. 4 - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشىء هيئة استشارية علمية وتقنية، تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين. 5 - تتولّى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق “القواعد”. المادّة 24 أمانة الاتفاقية 1 - يكون المدير العامّ مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية. 2 - تشمل واجبات الأمانة ما يأتي : أ) تنظ يم اجتماعات الدول الأط راف المذك ورة في الفققرة الأولى من المادّة 23، ب) تقديم المس اعدة اللازمة إلى الدول الأط راف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف. المادّة 25 التسوية السلمية للمنازعات 1 -أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون محلا لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سليمة أخرى تختارها الدول. 2 - في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذل ك بالاتف اق فيم ا بين الدول الأطراف المعنية. 3 - وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 4 - ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادّة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادّة 287 منها، إلاّ إذا كانت هذه الدولة الطرف - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق - قد اختارت إجراء آخر وفقا للمادّة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية. 5 - يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، أسلوبا أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 287 م ن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى ه ذه المادّة. وتنطبق المادّة 287 ع لى ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفا فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول. ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقا للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعيّن موفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادّة 2 من المرفق الخامس وفي المادّة 2 من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية. المادّة 26 التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها 1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو. 2 - تكون هذه الاتفاقية محلا للانضمام : أ) من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب الدول الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العامّ لليونسكو للانضمام إلى هذه الاتفاقية، ب) من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك الصف ة من جانب الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاختصاص بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل. 3 - تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العامّ. المادّة 27 دخول الاتفاقية حيّز النّفاذ تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد انقض اء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيق ة العشرين المشار إليها في المادّة 26، ويكون ذلك قاصرا على الدول أو الأق اليم العش رين التي أودعت وثائقها. وتدخل ح يّز النّفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقال يم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو الأقاليم وثائقها. المادّة 28 الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضم ام إليه ا في أي وقت لاحق أن تعلن أن “القواعد” سوف تطبق على المي اه الداخلية ذات الطابع غير البحري. المادّة 29 قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان. وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 30 التحفظات باستثناء المادّة 29، لا يجوز إبداء تحفظ ات على هذه الاتفاقية. المادّة 31 التعديلات 1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العامّ، ويقوم المدير العامّ بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده. 2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 3 - متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 - تصبح التع ديلات التي يتم إدخاله ا ع لى هذه الاتفاقي ة نافذة فقط بالنسب ة للدول الأط راف التي ص دقت عليه ا أو قبلتها أو وافقت عليه ا أو انضمت إليها، بع د انقض اء ثلاث ة أشه ر منت اريخ إي داع ثلثي ال دول الأط راف الوثائق المش ار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة. وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5 - تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيّز النفاذ طبقا للفقرة 4 من هذه المادّة، م ا لم تع رب عن نية مختلفة : أ) أطرافا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة، ب) أطرافا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل. المادّة 32 الانسحاب 1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجّه إلى المدير العامّ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29 2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار، ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب. 3 - لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملت زمة بها بموجب القانون الدولي بص ورة مستقلة عن هذه الاتفاقية. المادّة 33 “القواعد” تشكل “القواعد” الملحق ة به ذه الاتفاقي ة جزءا لا يتجزأ منها. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الإشارة إلى “القواعد” المذكورة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. المادّة 34 التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام. المادّة 35 النصوص ذات الحجّية حرّرت هذه الاتفاقية بالانجليزية والعربيّة والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجّية. الملحق “القواعد” الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أولا - مبادىء عامة القاعدة 1 : إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول. وبن اء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلاّ إذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث، وعند الوفاء بهذا الشرط، يجوز الترخيص بهذه الأنشطة إذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموس ة في حماية التراث الثق افي المغم ور بالمياه أو في معرفته أو تعزيزه. القاعدة 2 : إن الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة أو المضاربة أو تشتيته
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بحيث تتعذر استعادته، يتعارض بص ورة جوهري ة م ع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة. ويجب عدم الإتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه أو “بيعه أو شرائه” أو المقايضة عليه كسلعة تجارية. ولا يجوز تفسير ه ذه الق اعدة على أنه ا تحظر ما يأتي : أ) توفير الخدمات الأثرية المهنية أو الخدمات ذات الصلة اللازمة، والتي تتطابق تماما من حيث طبيعتها وغرضها مع هذه الاتفاقية وتخض ع لترخيص السلطات ا لمختصة، ب) إيداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة أثناء أحد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية، شريطة ألا يؤثر مثل هذا الإيداع تأثيرا سلبيا على الأهمية العلمية أو الثقافية للقطع المنتشلة أو على سلامتها، وألا يؤدي إلى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها، وأن يكون متفقا مع أحكام القاعدتين 33 و 34، وأن يخضع لترخيص السلطات ا لمختصة. القاعدة 3 : يجب ألا تؤثر الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا الت راث بدرج ة أكب ر مما ه و ض روري لتحق يق أهداف المشروع. القاعدة 4 : عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب إعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات وأساليب الاستكشاف غير المدمرة “بدلا من انتشال القطع” وإذا كان التنقيب أو الانتشال ضروريا لغرض الدراسات العلمية أو للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، فإن الأساليب والتقنيات المستخدمة يجب ألا تتسبب إلا أقل دمار ممكن وأن تساهم في صون بقايا التراث. القاعدة 5 : يجب أن تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفاة البشرية أو المواقع المقدسة. القاعدة 6 : ي جب تن ظيم الأن شطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات الثقافية والتاريخية والأثرية. القاعدة 7 : يجب تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م القاعدة 8 : يجب تشجيع إمكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغ مور بالمي اه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم. ثانيا - مخطط المشروع القاعدة 9 : قبل الاضطلاع بأي نشاط، يجب إعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني. القاعدة 10 : يشتمل مخطط المشروع على ما يأتي : أ) تقييم الدراسات السابقة أو التمهيدية، ب) بيان للمشروع وأهدافه، ج) المنهجية التي تعيّن اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها، د) التمويل المتوقع، ه) جدول زمني متوقع لإنجاز المشروع، و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم، ز) وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني، ح) برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات ا لمختصة، ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع، ي) برنامج للتوثيق، ك) سياسة للسلامة، ل) سياسة للبيئة، م) ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيّما المؤسسات العلمية، ن) إعداد التقارير، س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها، ع) برنامج مطبوعات. القاعدة 11 : تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقا لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات ا لمختصة.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م القاعدة 12 : عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة أو يطرأ تغيير على الظروف، يجب أن يعاد النظر في مخطط المشروع وأن يُعدّل بموافقة السلطات ا لمختصة. القاعدة 13 : في حالات الطوارىء أو الاكتشافات العارضة، يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، دون إعداد مخطط للمشروع، وذلك توخيا لحمايته، ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير أو الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيّما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع. ثالثا - الأعمال التمهيدية القاعدة 14 : تشتمل الأعمال التمهيدية المشار إليها في القاعدة 10 (أ) على إجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرّضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح، وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها أن تحقق أهداف المشروع. القاعدة 15 : يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسي ة للأدل ة التاريخية والأثرية المتاحة، وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع، وما يمكن أن ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة. رابعا - أهداف المشروع ومنهجياته وتقنياته القاعدة 16 : يجب أن تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع، وأن تستخدم تقنيات تكفل قدر الإمكان عدم حدوث اضطراب في الموقع. خامسا - التمويل القاعدة 17 : باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة إلى الحماية، يجب أن يتم سلفا ضمان تمويل كاف للنشاط، بما يكفل انجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها، وإعداد التقارير عنها وتوزيعها. القاعدة 18 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية، مثل تقديم سندات ضمان. القاعدة 19 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارىء تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه وال وثائق الخاصة به في حال ة ح دوث أي انقطاع في التمويل المتوقع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 سادسا - مدة المشروع - جدوله الزمني القاعدة 20 يُعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا، قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه وإعداد التقارير عنه ونشرها. القاعدة 21 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خط ة للطوارىء تكف ل ص ون الت راث المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع أو إنهائه لأي سبب. سابعا - الاختصاص والمؤهلات القاعدة 22 : لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلا تحت إشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع، وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة. القاعدة 23 : يجب أن يكون جم يع أعضاء الف ريق المعني بالمش روع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وأن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع. ثامنا - الصون وإدارة شؤون الموقع القاعدة 24 : يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية أثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأثناء النقل وفي الأجل الطويل، وتنفذ أعمال الصون طبقا للمعايير المهنية السارية. القاعدة 25 : يجب أن يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي أثناء العمل الميداني وبعد انتهائه. كما يجب أن يتضمن البرنامج عنصرا خاصا بإعلام الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات. تاسعا - التوثيق القاعدة 26 : يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبق ا للمع ايير المهني ة الساري ة فيما يخص التوثيق الأثري.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القاعدة 27 : تشتمل الوثائق، كحد أدنى، على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة إلى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها أو نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وملاحظات ميدانية، ومخططات، ورسومات، وقطاعات، وصور فوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى. عاشرا - السلامة القاعدة 28 : توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة أعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على أن تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية السارية. حادي عشر - البيئة القاعدة 29 : تعد سياسة بيئية ملائمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له. ثاني عشر - تقديم التقارير القاعدة 30 : تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقا للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وت ودع في السجلات العامة المخصصة لذلك. القاعدة 31 : تتضمن التقارير ما يأتي : أ) بيان أهداف المشروع، ب) بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة، ج) بيان النتائج المحرزة، د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط، ه) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها، و) توصيات بشأن الأنشطة المقبلة. ثالث عشر - حفظ محفوظات المشروع القاعدة 32 : يتم الاتفاق، قبل بدء أي نشاط، على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع. القاعدة 33 يحرص قدر الإمكان، على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع، بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع اللوثائق المتعلقة بها، كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن إتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م والجمهور، وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات. وينبغي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع، وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه. القاعدة 34 : تدار شؤون محفوظات المشروع طبقا للمعايير المهنية الدولية السارية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات ا لمختصة. رابع عشر - النشر القاعدة 35 : ينطوي المشروع على أنشطة لتثقيف الجمهور وإرشاده ولعرض نتائج المشروع عليه، حيثما كان ذلك مناسبا. القاعدة 36 : تع د خلاصة نهائية ج امعة للمشروع : أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري أو الحساس للمعلومات، ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-270 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق ع لى اتفاقي ة حماي ة وتعزي ز تنوع التعبير ال ثق افي، المعتم دة من ط رف ال دورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الع ام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي، المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والث لاثين لل مؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي، المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة 2005، وت نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا المرس وم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف ة، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأوّل/ أكتوب ر سنة 2005، في دورته الثالثة والثلاثين،
- إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سم ة مميزة للبشرية،
- ويدرك أن التنوع الثقافي يشك ل تراثا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع،
- ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالما غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم،
- ويذك ر بأن التن وع الثق افي، الذي يزده ر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدال ة الاجتماعي ة والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي،
- وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخ رى معترف بها على الصعيد العالمي،
- ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، على أن يراعى في ذلك أيضا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (2000) الذي يركّز بصفة خاصة على القضاء على الفقر،
- ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالا مختلف ة عب ر الزم ان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرّد وتعدّد الهويات وأشكال التعبير الثق افي للشع وب والمجتمع ات التي تتكون منها البشرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 33
- ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرا للثراء المادي وغير المادي، ولا سيما نظم مع ارف الشع وب الأصلي ة وبإسهامه ا الإيج ابي في التنمية المستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة،
- ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما تنطوي عليه من مضامين، لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة،
- وينوه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عامّ، وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص،
- ويدرك أن التن وع الثقافي يع ززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات،
- ويؤكد مجددا على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام، وتنوع وسائل الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل ا لمجتمعات،
- ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثق افي، يع د عاملا هاما في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين،
- ويذكّ ر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، ويؤكّد مجددا على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي،
- ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم، ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم،
- وينوّه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين، اللذين يغذّيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمّته،
- ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي،
- واقتناعا منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، الحاملة للهويات والقيّم والدلالات، تتسم بطبيعة مزدوجة، اقتصادية وثقافية، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة التي يسّرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، لئن كانت تخلق ظ روفا لم يسبق لها مثيل لتعزي ز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيض ا تحديا يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة،
- ويضع في اعتباره المهمة المحددة المُسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولي ة ال تي تراها ضرورية لتسه يل حري ة تداول الأفك ار عن طريق الكلمة والصورة،
- ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لسنة 2001،
- يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق 20 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة .2005 أولا - الأهداف والمبادىء التوجيهية المادّة الأولى الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي : أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، ب) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلا حرا تُثري من خلاله بعضها بعضا، ج) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم دعما للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام، د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجس ور بين الشعوب، ه) تشج يع احت رام تنوع أشك ال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي، و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة، الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدم ات الثقافية بوصفه ا حاملة لله ويات والقيم والدلالات، ح) تج ديد التأكيد على ح ق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها، ط) توطيد التع اون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة، ولا سيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. المادّة 2 المبادىء التوجيهية 1 - مبدأ احترام حق وق الإنس ان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها. 2 - مبدأ السيادة تتمتع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها. 3 - مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرام ة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة في الجدارة بالاحترام. 4 - مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، ولا سيّما البلدان النامية، من استحداث وتع زي ز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافي ة س واء ك انت ناشئة أو راسخة، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 5 - مبدأ تكام ل الج وانب الاقتص ادي ة والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المح ركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تق ل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها. 6 - مبدأ التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد وا لمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. 7 - مبدأ الانتفاع المُنصف إن الانتف اع المُنصف بطائف ة غني ة ومتن وع ة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتف اع لثقاف ات بوسائل التعبي ر والنش ر، هما عاملان أساسيان للارتقاء، بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم. 8 - مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، أن تسعى، بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية. ثانيا - نطاق التطبيق المادّة 3 نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على م ا تعتمده الأط راف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. ثالثا - التعاريف المادّة 4 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يأتي : 1 - التنوع الثقافي يقصد بعبارة “التنوع الثقافي” تعدد الأشك ال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 35 ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن الت راث الثق افي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضا من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك. 2 - المضمون الثقافي يقصد بعبارة “المضمون الثقافي” المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيّم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها. 3 - أشكال التعبير الثقافي يقصد بعبارة “أشكال التعبير الثقافي” أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي. 4 - الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية يقصد بعبارة “الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية” الأنشطة والسلع والخدمات التي تبيّن، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالا للتعبير الثقافي، بصرف النظر عن قيمتها التجارية. وقد تكون الأنشطة الثقافية غاية في حد ذاتها، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية. 5 - الصناعات الثقافية يقصد بعبارة “الصناعات الثقافية” الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 أعلاه. 6 - السياسات والتدابير الثقافية يقصد بعبارة “السياسات والتدابير الثقافية” السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة، على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو ا لمجتمعات، ويشمل ذلك إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها. 7 - الحماية يقصد بكلمة “الحماية” اعتماد تدابير ت رمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل “يحمي” يعني اعتماد مثل هذه التدابير.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 - التواصل الثقافي يقصد بعبارة “التواصل الثقافي” وج ود ثق افات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافىء، مع إمكانية توليد أشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل. رابعا - حقوق الأطراف والتزاماتها المادّة 5 القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات 1 - تؤكد الأطراف مجددا، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية، واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 2 - يحرص كل طرف، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيه، على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 6 حقوق الأطراف على المستوى الوطني 1 - يجوز لأي طرف أن يعتمد، في إطار سياساته وتدابيره الثقافية، بتعريفها الوارد في المادّة 4-6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاص ة به، تدابير ترمي إلى حماية وتعزي ز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضيه. 2 - ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يأتي : أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، ب) تدابير توفر، بطريقة ملائمة، للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها أن تجد مكانها بين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، فيما يتعلق بإبداعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللّغة المستخدمة في الأنشطة والسلع والخدمات المذكورة، ج) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها، الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م د) تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات ماليّة عامة، ه) تدابير ت رمي إلى تشج يع المنظم ات التي لا تستهدف الربح، والمؤسسات العامة والخاصة، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفك ار وأشكال التعبير الثقافي والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، وعلى حفز روح الإبداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم، و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة، ز) تدابير ترمي إلى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي، ح) تدابير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة. المادّة 7 تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي 1 - تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يأتي : أ) إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية، ب) الوصول إلى أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم. 2 - كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والأوس اط الثقافية، والمنظمات التي ت دعم الفنانين في عملهم، وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي. المادّة 8 تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي 1 - دون المساس بأحكام المادّتين 5 و 6، يجوز لأي طرف تحدي د ما إذا كان هناك أوض اع خاصة تكون فيها أشكال التعبير الثقافي الموجودة على أراضيه معرّضة لخطر الاندثار أو لتهديد خطير أو تتطلّب بصورة ما صونا عاجلا. 2 - يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائم ة لحماي ة وص ون أشك ال التعبير الثق افي في الأوضاع المشار إليها في الفق رة 1 طبقا لأحك ام هذه الاتفاقية.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 3 - تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، المشار إليها في المادّة 23، علما بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد. المادّة 9 تشاطر المعلومات والشفافية تقوم الأطراف بما يأتي : أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي، ب) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية، ج) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. المادّة 10 التعليم وتوعية الجمهور تقوم الأطراف بما يأتي : أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور، ب) التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هدف هذه المادّة، ج) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون أن يؤثر ذلك سلبيا على أشكال الإنتاج التقليدية. المادّة 11 مشاركة المجتمع المدني تق ر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. المادّة 12 تعزيز التعاون الدولي تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 37 المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادّتين 8 و 17 بوجه خاص، بغية تحقيق ما يأتي على وجه الخصوص : أ) تيسير الح وار بين الأط راف بشأن السياسة الثقافية، ب) تعزيز القدرات الاستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولي ة وتشاطر أفضل الممارسات، ج) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخ اص وفيما بين هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشك ال التعبير الثقافي، د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من أجل تعزي ز تشاطر المعلومات والتف اهم الثق افي، والنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي، ه) التشجيع على إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك والتوزيع المشترك، المادّة 13 دمج الثقافة في سياسات التنمبة المستدامة تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. المادّة 14 التعاون من أجل تحقيق التنمية تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفق ر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير الآتية : أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يأتي : 1 - بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية، 2 - تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء، 4 - اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، كل ما أمكن، من أج ل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدم ات الثقافي ة الخاصة بالبل دان النامية إلى أراضيها، 5 - توفير الدعم للنشاط الإبداعي، وتسهيل تنقّل الفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان، 6 - تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدم ة والبلدان النامية، ولا سيّما في مجالي الموسيقى والسينما، ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية، وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية، في القطاعين العامّ والخاصّ، ولا سيّما في مجال القدرات الاستراتيجية والإدارية، ورسم السياسات وتنفيذها، والترويج لأشكال التعبير الثقافي وتوزيعها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات ونقلها، ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، ولا سيّما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية، د) الدعم المالي من خلال ما يأتي : 1 - إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، كما هو منصوص عليه في المادّة 18، 2 - توفير مساعدة إنمائية رسمية، عند الاقتضاء، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الإبداع، 3 - أشك ال أخرى م ن المس اعدة الماليّة كالق روض المنخفض ة الف ائدة والإع انات وغي ر ذلك من الآليات التمويلية. المادّة 15 طرائق التعاون تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، وداخل كل قطاع منها، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى هذه الشراكات التجديدية أن تركز، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية، على مواصلة تنمية البنى الأساسية والموارد البشرية والسياسات، وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 16 المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تيسّر البلدان المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية. المادّة 17 التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير تتعاون الأطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضا، مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، في الأوضاع المشار إليها في المادّة .8 المادّة 18 الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1 - ينشأ بم وجب ه ذه الاتف اقي ة صندوق دولي للتن وع الثقافي، يُش ار إل يه فيم ا يأتي باسم “الصندوق”. 2 - يُشكّ ل الصندوق كصندوق لأموال الودائع، وفقا للنظام المالي لليونسكو. 3 - تتألف موارد الصندوق من : أ) المساهمات الطوعية المقدمة من الأطراف، ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض، ج) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخ رى، ومنظمات وبرامج منظوم ة الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى، والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد، د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق، ه) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الأنشطة التي تنظم لصالح الصندوق، و) أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق. 4 - تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، المشار إليه في المادّة .22 5 - يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقتها على هذه المشروعات.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م 6 - لا يجوز ربط المساهمات المقدمة إلى الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية. 7 - تسعى الأطراف إلى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. المادّة 19 تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1 - توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه. 2 تيسر اليونسكو، عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الأمانة، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والإحصاءات وأفضل الممارسات المتوافرة في هذا ا لمجال. 3 - كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التي لا تستهدف الربح، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة. 4 - وتيسيرا لجمع البيانات، تولي اليونسكو عن اية خاص ة لتع زيز قدرات وخبرات الأطراف التي تقدم طلبا للحصول على مساعدة في هذا ا لمجال. 5 - يشكّل جمع المعلومات المبينة في هذه المادّة استكمالا للمعلومات التي تشير إليها أحكام المادّة .9 خامسا - العلاقة مع الصكوك الأخرى المادّة 20 العلاقة مع الصكوك الأخرى : الدعم المتبادل، والتكامل، وعدم التبعية 1 - تق ر الأط راف بأن عليه ا أن تفي بني ة حسن ة بالالت زامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المع اهدات الأخ رى التي تك ون أطراف ا فيها. وعليه ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة إزاء المعاهدات الأخرى، فإنها : أ) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا فيها، ب) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقي ة في اعتبارها، لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 39 2 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا فيها. المادّة 21 التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي تلتزم الأطراف بالترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى، وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، واضعة هذه الأهداف والمبادىء في اعتبارها. سادسا - هيئات الاتفاقية المادّة 22 مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ مؤتمر للأطراف. ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية. 2 - يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الأطراف على الأقل. 3 - يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي. 4 - تشمل مهام مؤتمر الأطراف، فيما تشمله ما يأتي : أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية، ب) تلقي ودراسة تقارير الأطراف في هذه الاتفاقية المحالة إليه من اللجنة الدولية الحكومية، ج) الموافقة على المبادىء التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية، بناء على طلبه، د) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية. المادّة 23 اللجنة الدولية الحكومية 1 - تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، يشار إليها فيما يأتي باسم “اللجنة الدولية الحكومية”. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الأطراف لمدة أربع (4) سن وات، وذلك ح الما تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ طبقا للمادّة .29
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة. 3 - تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه. 4 - يرفع عدد الأعضاء في اللجنة إلى 24 عضوا عندما يصبح عدد الأطراف في الاتفاقية 50 طرفا. 5 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب. 6 - تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية، بالمهام الآتية : أ) الت رويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها، ب) إعداد مبادىء توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الأطراف، بناء على طلبه، للموافقة عليها، ج) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها، د) إع داد توصي ات ملائم ة بشأن الأوض اع التي تست رعي الأطراف في الاتفاقية انتباهها إليه ا وفقا للأحك ام ذات الصل ة من الاتفاقي ة، ولا سيّما المادّة 8، ه) وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى، و) الاضطلاع بأي مهم ة أخ رى يطلبها مؤتمر الأطراف. 7 - يج وز للجنة الدولي ة الحكومية، وفقا لنظامها الداخلي، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة. 8 - تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه. المادّة 24 أمانة اليونسكو 1 - تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية. 2 - تعد الأمانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الأطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتساعد على تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م سابعا - أحكام ختامية المادّة 25 تسوية الخلافات 1 - في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق التفاوض. 2 - إذا تعذّر ع لى الأطراف المعني ة التوصل إلى اتف اق عن طريق التف اوض، فلها أن تسعى مع ا إلى طرف ثالث طلبا لمساعيه الحميدة أو وساطته. 3 - في حال ة ع دم التم اس المس اعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقا للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية. وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجن ة التوفيق لحل الخلاف. 4 - يج وز لأي ط رف أن يعلن، ل دى التصديق ع لى ه ذه الاتفاقي ة أو قب وله ا أو الموافق ة عليها أو الانضمام إليها، أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه. ويجوز لأي طرف أصدر إعلانا من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العامّ لليونسكو. المادّة 26 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء 1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العامّ لليونسكو. المادّة 27 الانضمام 1 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول التي ليست آعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العامّ للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية. 2 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أيض ا أم ام الأراضي التي تتمتع بالحكم
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م الذاتي الداخلي التامّ والتي تعترف بها منظم ة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التامّ وفق قرار الجمعية العامة 1514 (51)، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل. 3 - تطبق الأحكام الآتية على منظمات التك امل الاقتصادي الإقليمي : أ) يك ون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أيضا أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، رهنا بأحكام الفقرات التالية، تقيدا تاما بأحكام الاتفاقي ة شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف، ب) عندما تصبح دول ة أو أكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات أطرافا بدوره ا في هذه الاتفاقي ة، تتفق ه ذه المنظم ة وه ذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها ه ذه الاتفاقية. ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفق رة الفرعية (ج). ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كلتاهما مع ا، الحق وق الناشئة عن هذه الاتفاقية. كما أن منظمات التكامل الاقتص ادي تملك، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها، عددا من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطراف ا في هذه الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس، ج) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بإحاطة الأطراف علما بالتقاسم المقترح، وذلك على النحو الآتي : 1 - تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة، في وثيقة انضمامها، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية، 2 - إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات، ثم تقوم جهة الإيداع بدورها بإخطار الأطراف بهذا التعديل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 41 د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، التي تصبح أطرافا في الاتفاقية، محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نق ل للاختصاص إلى المنظم ة أعلن عنه ص راح ة أو أخطرت به جهة الإيداع، ه) يُقصد بعبارة “منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي” أي منظم ة تضم دولا ذات سي ادة، أعض اء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، نقلت إليه ا هذه ال دول اختصاصه ا في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، وأُذن لها حسب الأص ول، وفق ا لنظامه ا الداخ لي، بأن تصبح طرف ا في هذه الاتفاقية. 4 - تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العامّ لليونسكو. المادّة 28 جهة الاتصال يُعيّن كل طرف، لدى التصديق على هذه الاتفاقية، جهة الاتصال المشار إليها في المادّة .9 المادّة 29 بدء النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين (30) للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ويكون ذلك قاصرا على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه. 2 - لأغراض ه ذه المادّة، لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة تض اف إلى الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة. المادّة 30 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية مع الإقرار بأن الاتفاقات الدولية تُلزم الأطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية، تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي :
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) فيما يتعلق بأحك ام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتح ادي ة أو المرك زي ة نفس الت زامات الأط راف التي ليست دولا اتحادية، ب) فيما يتعل ق بأحك ام هذه الاتفاقية ال تي يخضع تنفيذه ا لاختصاص كل من ال ولايات أو الأق اليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منه ا الدول ة الاتح ادية، والتي لا تك ون مل زمة وفقا للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية، عند الاقتضاء، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام مع توصيتها باعتمادها. المادّة 31 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية. 2 - يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العامّ لليونسكو. 3 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات الماليّة المترتبة على الط رف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب. المادّة 32 مهام جهة الإيداع يقوم المدير العامّ لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الاتفاقية، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتص ادي الإقليمي المش ار إليها في المادّة 27، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادّتين 26 و 27، وبوثائق الانسحاب المش ار إليها في المادّة .31 المادّة 33 تعديل الاتفاقية 1 - يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العامّ لليونسكو. ويحيل المدير العامّ هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة (6) الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الأطراف على الأقل، يتولى المدير العامّ عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء. 2 - تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3 - تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 - يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفق رة 3 من هذه المادّة. أما بعد هذا الت اريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقض اء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5 - لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادّة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها. 6 - تعتبر أي دول ة، أو منظ مة للتكامل الاقتصادي الإقل يمي المشار إليه ا في المادّة 27، تصبح ط رفا في ه ذه الاتفاقي ة بعد نف اذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادّة، وما لم تعرب عن نية مخالفة : أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة، ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات. المادّة 34 النصوص ذات الحجّية حرّرت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجّية. المادّة 35 التسجيل وفقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمان ة منظمة الأمم المتحدة بن اء على طلب المدير العامّ لليونسكو.
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 43 6 سبتمبر سنة 2009 م الملحق إجراءات التوفيق المادة الأولى لجنة التوفيق تُشكّ ل لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد ط رفي الخلاف. وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك، من خمسة أعض اء يعيّن كل ط رف عضوين فيها، ويشت رك هؤلاء الأعض اء في تعيين رئيس لها. المادّة 2 أعضاء اللجنة في الخلافات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة واحدة، أو عندما لا تتفق الأطراف حول اتحاد مصالحها، فإن كل طرف يعيّن أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة. المادّة 3 التعيينات في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداء من تاريخ مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 ماي و س نة 2009 الذي يح دد شروط مم ارسة أنشط ة استي راد الم واد الأولية والمنتوج ات والبضائع الموجهة لإعادة البي ع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الش ركاء أو المساهمون أجانب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، طلب تشكيل اللجنة، يقوم المدير العام لليونسكو بإجراء التعيينات في غضون فترة شهرين إضافية إذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك. المادّة 4 رئيس اللجنة إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العامّ بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك. المادّة 5 قرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتح دد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك. وتصدر اقتراحا لحل الخ لاف وتعرضه ع لى الأطراف للنظر فيه بنية حسنة. المادّة 6 عدم الاتفاق أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة. تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمت ع لق بت طوي ر الاس ت ثمار، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 مكرر منه،
- وبمق تضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ت عدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيّد عزوز جمال بن دراجي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م “ المادة 2 : لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا ك ان 30 % على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية”. المادة 3 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيّد عزيز العفاني، بصفته رئيسا لأمن ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد بوجمعة دلمي، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية،
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوجمعة دلمي، المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عمار عبة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 45 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد حسن رابحي، مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسن رابحي، المدير العام للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد نجيب سنوسي، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نجيب سنوسي، المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية، الجزائريّة / العدد 51 16 رمضان عام 1430 ه 6 سبتمبر سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد كمال حوحو، مديرا عاما للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد كمال حوحو، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 47 6 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد عمر بن شهيدة، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عمر بن شهيدة، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بلدان المشرق العربي. إنّ وزير الشّؤون الخارجية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لبلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة