مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.