مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد شروط ممارس ة أنشط ة استي راد الم واد الأولي ة والمنتوج ات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالته ا من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
المادة 4
فتح المادةرئيس اللجنة إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العامّ بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.
المادة 5
فتح المادةقرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتح دد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك. وتصدر اقتراحا لحل الخ لاف وتعرضه ع لى الأطراف للنظر فيه بنية حسنة.
المادة 6
فتح المادةعدم الاتفاق أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.
تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمت ع لق بت طوي ر الاس ت ثمار، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 مكرر منه،
- وبمق تضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةت عدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.