مرسوم رئاسي رقم 09-267
مرسوم رئاسيّ رقم 09-267 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتفاقي ة توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بط رق غي ر مشروع ة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.