قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد حسن رابحي، المدير العام للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.