قرار

قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.