قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بلدان المشرق العربي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لبلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.