قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد عمر بن شهيدة، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.