مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي سنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة 1999، وي نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 26 مارس/ آذار سنة 1999 إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954، وتشدّ د على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها، وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكّنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية، وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي، وتؤكد أن ق واعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول مقدمة
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يقصد ب"الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) يقصد ب"الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما عُرِّفت في المادّة الأولى من الاتفاقية،
ج) يقصد ب"الاتفاقية" حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954،
د) يقصد ب"الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية،
ه) يقصد ب"الحماية المعززة" نظ ام الحماي ة المع ززة المنص وص عليه ا في المادّتين 10 و 11 من هذا البروتوكول،
و) يقصد ب"الهدف العسكري" إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاما فعالا في العم ل العسك ري، والتي يحقق تدميرها التامّ أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة،
ز) يقصد ب"غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد الواجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي،
ح) يقصد ب"القائمة" القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمول ة بالحماية المع ززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة 27،
ط) يقصد ب"المدير العامّ" المدير العامّ لليونسكو،
ي) يقصد ب"اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،
ك) يقصد ب"البروتوكول الأوّل" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافي ة في حال ة ن زاع مس لح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954،
المادّة 2 العلاقة بالاتفاقية يكمّل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.
المادة 3
فتح المادةنطاق التطبيق
1 - بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليه ا في الفقرتين 1 و 2 من المادّة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادّة .22
2 - عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين بهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.
المادة 4
فتح المادةالعلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول تطبّق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال :
أ) بتطبيق أحك ام الفصل الأوّل م ن الاتفاق ي ة أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول،
ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أ نه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلاّ أحكام الحماية المعززة.
الفصل الثاني — أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 5
فتح المادةصون الممتلكات الثقافية تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافي ة من الآث ار المتوقعة لنزاع مسلح عملا بالمادّة 3 من الاتفاقية - حسب الاقتضاء ما يأتي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الط وارىء للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائمة لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.
المادة 6
فتح المادةاحترام الممتلكات الثقافية بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفق ا للمادّة 4 من الاتفاقية : 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
أ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادّة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلاّ إذا كانت، وما دامت :
1 - تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري،
2 - ولم ي وجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف،
ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادّة 4 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلاّ إذا لم يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة،
ج) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القه ري ة إلاّ ق ائ د قوة عسك ري ة تع ادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك،
د) في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك.
المادة 7
فتح المادةالاحتياطات أثناء الهجوم دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى :
أ) بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية،
ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، وعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن،
ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،
د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح :
1 - أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادّة 4 من الاتفاقية،
2 - أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أض رار ع رضي ة مف رط ة بممتلك ات ثقافي ة محمية بم وجب المادّة 4 من الاتفاقية، تتج اوز م ا يتوق ع أن يحققه ذلك الهج وم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المادة 8
فتح المادةالاحتياطات من آثار الأعمال العدائية تقوم أط راف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يأتي :
أ) إبعاد الممتلكات الثقافي ة المنقولة عن ج وار الأه داف العسك رية أو توفي ر حماي ة كافي ة لها في موقعها،
ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقرب ة من ممتلكات ثقافية.
المادة 9
فتح المادةحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة
1 - دون الإخلال بأحكام المادّتين 4 و 5 من الاتفاقية، يحرِّم ويمنع طرف يحت ل أرض ط رف آخر أو ج زءا من أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة :
أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غي ر مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها،
ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها،
ج) إجراء أي تغيي ر في الممتلك ات الثقافية، أو في أوجه لاستخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
2 - تجرى أي عمل يات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تع اون وثيق م ع السلطات ال وطنية المختصة للأرض المحتل ة، م ا لم تحل الظروف دون ذلك. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 10
فتح المادةالحماية المعزّزة يج وز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحم اية المعززة شريط ة أن تتواف ر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية،
ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثق افية والتاريخية الاستثنائية وتكفل له ا أعلى مستوى من الحماية،
ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع ل وقاية مواقع عسك رية، وأن يص در الطرف الذي يت ولى أم ر مراقبته ا إعلان ا يؤكد على أنه ا لن تستخدم على هذا النحو.
المادة 11
فتح المادةمنح الحماية المعززة
1 - ينبغي لك ل ط رف أن يق دم إلى اللجن ة قائم ة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة.
2 - للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة .27 ويتضمن هذا الطلب جميع المعلوم ات الضروري ة ذات الصل ة بالمع ايي ر ال واردة في المادّة .10 وللجن ة أن تدعو أحد الأط راف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
3 - لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغي ره ا من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا ا لمجال، أن تزكي للجنة ممتلك ات ثقافي ة معين ة. وفي ح الات كه ذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج الممتلكات الثقافية على القائمة.
4 - لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقع ة في أرض تدّعي أ كثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
5 - حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جم يع الأط راف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين (60) يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتياجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة 10، وتكون مح ددة وذات صلة بوق ائع معينة. وتنظ ر اللجن ة في الاحتياجات تارك ة للط رف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتياجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادّة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
6 - ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد،
7 - لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلاّ بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة .10
8 - في حالات استثنائية، عندما تكون قد خلصت إلى أن الط رف الطالب لإدراج ممتلك ات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الف رعية (ب) من المادّة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب المادّة .32
9 - ح ال نشوب القت ال، لأح د أطراف الن زاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارىء، حماية مع ززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتياجات. ويتخذ قرار منح حماية مع ززة مؤقت ة بأس رع ما يمكن، وكذلك - على ال رغم من المادّة 26 - بأغلبية أربعة أخماس أعضاء اللجنة.
ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من المادّة .10
10 - تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.
11 - يرسل المديرالعامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتح دة وإلى جميع الأطراف، إشعارا بأي ق رار تتخ ذة اللجن ة بإدراج ممتلك ات ثقافي ة على القائمة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 12
فتح المادةحصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.
المادة 13
فتح المادةفقدان الحماية المعززة
1 - لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلاّ :
أ) إذا علقت أو ألغ يت تل ك الحماية وفقا للمادّة 14، أو
ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال.
2 - في الظ روف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلاّ :
أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك ات ع لى النح و المش ار إل يه في الفقرة الفرعية 1 (ب)،
ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاع ة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإض رار بالممتلكات الثقافية أو، على أي حال، حصره في أضيق نطاق ممكن،
ج) ما لم تحول الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :
1 - يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة،
2 - يصدر إنذار مسبق فعلي إلى قوات المجابه ة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و
3 - تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
المادة 14
فتح المادةتعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
1 - عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادّة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.
2 - في حالة انتهاك خطير للمادّة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلك ات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.
3 - يرسل المدي ر العامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.
4 - تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 15
فتح المادةالانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
1 - يكون أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا، وانته اكا للاتفاقية أو لهذا البروت وك ول، أيا من الأفعال الآتية :
أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم،
ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام ج وارها المباش ر، في دعم العمل العسكري،
ج) إلحاق دمار واس ع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها،
د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول بالهجوم،
ه) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
2 - يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتب ار الج رائم المنص وص عليها في هذه المادّة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادىء القانون العامة ومبادىء القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 16
فتح المادةالولاية القضائية
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنص وص عليها في المادّة 15 في الحالات الآتية :
أ) عندما ت رتكب جريمة كه ذه على أرض تلك الدولة،
ب) عندم ا يك ون المج رم المزع وم م واطن ا لتلك الدولة،
ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها.
2 - فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادّة 28 من الاتفاقية :
أ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمّ ل المسؤولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي،
ب) باستثن اء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، فإن أف راد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا الب روت وك ول، باستثن اء مواطنيها الذين يخدم ون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوك ول التزاما بإنشاء ولاية قضائية على أمثال ه ؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المادة 17
فتح المادةالمقاضاة
1 - يعمد الط رف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدَّعى ارتكابه ج ريم ة منصوصا عليها في الفقرات الفرعي ة 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرّر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أوعند الاقتضاء، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
2 - دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
المادة 18
فتح المادةتسليم المجرمين
1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلِّم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المج رمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا الب روتوك ول حيّز النّفاذ. ويتعهد الأط راف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تب رم فيما بينهم في وقت لاحق.
2 - عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف آخ ر لم يبرم معه مع اهدة لتسليم ا لمجرمين، فللطرف المطلوب م نه، إن ش اء، أن يعتب ر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الج رائم المنص وص عليها في الفق رات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة .15
3 - تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مش روطا بوجود مع اهدة، الجرائم المنص وص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 جرائم يسلَّم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
4 - عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 - لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للفقرة 1 من المادّة .16
المادة 19
فتح المادةالمساعدة القانونية المتبادلة
1 - تتب ادل الأط راف أكب ر ق در من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الج رائم 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المنصوص عليها في المادّة 15، بم ا في ذلك المساعدة في الحصول ع لى م ا يوج د لديها من شواه د لازمة للإجراءات.
2 - تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفق رة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيب ات أخرى بشأن المساعدة القانوني ة المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 20
فتح المادةدواعي الرفض
1 - لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15، ولأغ راض المساعدة القانونية المتبادل ة في حال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو ج رائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك، لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الج رائم لمجرد أن الأم ر يتعلق بج ريم ة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريم ة دفعت إليها بواعث سياسية.
2 - ليس في ه ذا البروت وك ول م ا يفس ر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادل ة إذا كان لدى الط رف المطل وب منه أسباب جوهري ة تدعوه إلى الاعتق اد بأن طلب تسليم المجرمين في حال ة الج رائم المنصوص عليها في الفق رات الفرعي ة 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادّة 15 أو طلب المس اع دة القانونية المتبادل ة في ح ال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، قد قدم لغ رض محاكم ة أو عقاب شخص بسبب عنص ر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمرك ز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة 21
فتح المادةالتدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى دون الإخلال بالمادّة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال الآتية عندما ترتكب عمدا :
أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول،
ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
الفصل الخامس — حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
المادة 22
فتح المادةالنزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
1 - ينطبق هذا البروتوكول في ح ال ة نزاع مس لح لا يتسم بطابع دول ي يقع داخل أرض أحد الأطراف.
2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مث ل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزل ة والمتفرق ة وغيره ا من الأعمال المماثلة.
3 - ليس في ه ذا الب روتوك ول م ا يتذرع ب ه لغ رض الن يل من سي ادة دول ةما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المش روع ة بحفظ أو إع ادة سيادة القانون والنظ ام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
4 - ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلّح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادّة .15
5 - ليس في هذا الب روتوك ول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نح و مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسب اب، في الن زاع المسلح أو في الش ؤون الداخلي ة أو الخ ارجي ة للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.
6 - لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المش ار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
7 - لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماته ا على أطراف النزاع. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 23
فتح المادةالتقاء الأطراف
1 - يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العامّ لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العامّ هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.
2 - يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.
3 - يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام الآتية :
أ) انتخ اب أعضاء اللجنة وفق ا للفق رة 1 من المادّة 24،
ب) التصديق على المبادىء التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادّة 27،
ج) إعداد مب ادىء توجيهي ة تست رشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك الاستخدام،
د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (د) من المادّة 27،
ه) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
4 - يدعو المدير العامّ إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأط راف بن اء على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.
المادة 24
فتح المادةلجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح
1 - تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح.
تتألف من اثني عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف.
2 - تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.
3 - عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
4 - تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
المادة 25
فتح المادةمدة العضوية
1 - ت نت خب الأط راف أعضاء في اللجنة لمدة أربع (4) سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة.
2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها. ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
المادة 26
فتح المادةالنظام الداخلي
1 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
2 - يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ ق رارات اللجنة بأغلبي ة ثلثي أعضائها المصوتين.
3 - لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
المادة 27
فتح المادةالمهام
1 - تضطلع اللجنة بالمهام الآتية :
أ) إعداد مبادىء توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول،
ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أوتعليقها أو إلغائها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافي ة المشمولة بحماية مع ززة، وتقوم بتحيينها وترقيتها،
ج) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة،
د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف،
ه) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب
المادة 32
فتح المادةوالنظر في تلك الطلبات،
و) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق،
ز) القي ام بأي مه ام أخ رى يعه د بها إليها اجتماع الأطراف. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
2 - تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العامّ.
3 - تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأوّل وهذا البروتوكول. وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 28
فتح المادةالأمانة تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسك و التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها.
المادة 29
فتح المادةصندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
1 - ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض الآتية :
أ) تقديم مساعدة مالي ة أو غير مالية لدعم التداب ير التحضيرية والتدابير الأخ رى التي تتخذ في وقت السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادّة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادّة 10، والمادّة 30، و
ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارىء أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادّة .8
2 - ينشىء الصندوق حسابا لأموال الودائع وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو.
3 - لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلاّ للأغراض التي تقرها اللجنة وفقا للمبادىء التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادّة .23 وللجنة أن تقبل مساهمات يُقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معيّن شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
4 - تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف،
ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :
1 - دول أخرى،
2 - الي ونسكو أو منظمات أخرى تابع ة للأمم المتحدة،
3 - منظمات أخرى دولية حك ومية أو غ ير حكومية،
4 - هيئات عامة أو خاصة أو أفراد،
ج) أي فوائد تدرّها أموال الصندوق،
د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق،
ه) سائر الموارد التي ترخص بها المبادىء التوجيهية المطبقة على الصندوق.
الفصل السابع — نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة 30
فتح المادةنشر المعلومات
1 - تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولا سيّما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
2 - تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نط اق ممكن ف ي وقت السلم وف ي وقت الن زاع المسلح على السواء.
3 - تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع ن زاع مسلح بمسؤوليات تتعل ق بتطبيق ه ذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول.
ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يأتي، حسب الاقتضاء :
أ) إدراج مبادىء توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية،
ب) إعداد وتنفي ذ ب رامج تدريبي ة وتعليمي ة في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية،
ج) إبلاغ كلط رف سائر الأطراف، من خلال المدير العامّ، بمعلومات عن القوانين والأحك ام الإداري ة والتداب ير المتخذة بموجب الفق رتين الفرعيتين (أ) و(ب)،
د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 31
فتح المادةالتعاون الدولي في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروت وك ول، تتعه د الأطراف بأن تعم ل - جماع ة عن طريق اللجنة، أو فرادى - في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 32
فتح المادةالمساعدة الدولية
1 - يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلك ات الثقافي ة المشمول ة بحماي ة مع ززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ الق وانين والأحك ام الإداري ة والتدابير المشار إليها في المادّة .10
2 - يجوز لطرف في النزاع ليس طرفا في هذا البروتوكول ولكنه ي قبل ويطبق أحكامه وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.
3 - تعتمد اللجنة قواع د لتقديم طلبات المس اعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.
4 - تشجع الأطراف على أن تق دم عن طريق اللجنة كل أشك ال المس اعدة التقني ة إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
المادة 33
فتح المادةمساعدة اليونسكو
1 - يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماي ة ممتلكاته الثقافي ة فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارىء، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخ رى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.
2 - تشج ع ال دول على تقديم مساعدات تقني ة على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
3 - يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.
الفصل الثامن — تنفيذ هذا البروتوكول
المادة 34
فتح المادةالدول الحامية يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلّفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
المادة 35
فتح المادةإجراءات التوفيق
1 - تقدم ال دول الحامي ة مساعيه ا الحم يدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيّما في حالة قيام خلاف بين أطراف الن زاع فيما يتعلّق بتطبيق أحك ام هذا البروتوكول أو تفسيرها.
2 - ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إم ا بن اء على دع وة أح د الأط راف أو المدي ر الع امّ أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصف ة خاصة للسلط ات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتأى ذلك مناسبا، على أراضي دولة ليست طرفا في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصا ينتمي إلى دولة ليست طرفا في النزاع، أو شخصا يقترحه المدير العامّ، وي دعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيسا له.
المادة 36
فتح المادةالتوفيق عندما لا توجد دول حامية
1 - في حال ة ن زاع لم تع يّن له دول حامية، للمدير الع امّ أن يقدّم مساعيه الحميدة أو أن يق وم بأي شك ل آخ ر من أشك ال التوفيق أو الوساط ة بهدف تسوية الخلاف.
2 - بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العامّ، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتُبر ذلك ملائما، على أرض دولة ليست طرفا في النزاع.
المادة 37
فتح المادةالترجمة والتقارير
1 - تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرّسميّ ة وتبلّغ هذه الترجمات الرّسميّة إلى المدير العامّ. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
2 - تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع (4) سنوات تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 38
فتح المادةمسؤولية الدول لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلّق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةاللغات حرّر هذا البروتوكول باللغات الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.
المادة 40
فتح المادةالتوقيع يحمل هذا البرتوكول تاريخ 26 مارس/ أذار سنة 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو/ أيار حتى 31 ديسمبر/ كانون الأوّل سنة .1999
المادة 41
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة
1 - يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقّعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافق ة عليه وفق ا للإجراءات المق ررة في دستور كل منها.
2 - تودع لدى المدير العامّ صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 42
فتح المادةالانضمام
1 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني لسنة .2000
2 - يت م الانضمام بإيداع صك انضمام ل دى المدير العامّ.
المادة 43
فتح المادةدخول البروتوكول حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.
2 - وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة 44
فتح المادةدخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح في الحالات المشار إليها في المادّتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فورا. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادّة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 45
فتح المادةإنهاء الارتباط بالبروتوكول
1 - لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.
2 - يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العامّ.
3 - يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنه اء. غي ر أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة - أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكا في نزاع مسلّح، ظلَّ الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة 46
فتح المادةالإخطارات يخطر المدير العامّ جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادّتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادّة .45 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 47
فتح المادةالتسجيل لدى الأمم المتحدة عملا بالمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العامّ.
وإثباتا لما تقدم وقّع على هذا البروتوكول الموقّعون أدناه المفوّضون رسميا.
حرّر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار سنة 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.