مرسوم رئاسيّ رقم 09-269 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضم ن التصديق على الاتفاقي ة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواح دة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة من طرف الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 2 نوفمبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمع في باريس في الفترة من 15 أكتوب ر إلى 3 نوفمبر سن ة 2001، في دورته الحادية والثلاثين،
- إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينه ا بخصوص تراثها المشترك،
- ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحف اظ عليه وأن مسؤولية الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول،
- ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له،
- واقتناعا منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- واقتناعا منه أيضا بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، وبقيم ة تثقيف الجمه ور من حيث الإسهام في التوعية بقيمة ذلك الت راث وفي تقديره وحمايته،
- وإدراكا منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص بها التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع هذه الأنشطة،
- ووعيا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر بطريقة عَرَضيّة على التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من الت راث الثق افي المغمور بالمياه أو تملكها أو المقايضة عليها،
- ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدم ة ال تي تيسّ ر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهّل الوصول إليه، 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
- واعتقادا منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء الآثار والغطاسين وسائر الأطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمرا أساسيا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عن ه وحمايته، تتطلب تواف ر وتطبيق أساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،
- ويعترف بالحاجة إلى وضع قواع د تق نية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوي ر هذه القواع د تدريجيا بم ا يتفق م ع القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظ ر ومنع استيراد وتصدير ونق ل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1970، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بت اريخ 16 نوفمب ر سن ة 1972، واتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982،
- والتزاما منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، أو لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية،
- وإذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محلا لاتفاقية دولية، فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الث اني من شهر نوفمبر سنة .2001
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - أ) يقصد ب "التراث الثقافي المغمور بالمياه"
جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلّت مغمورة بالمياه ج زئيا أو كل يا، بصورة دوري ة أو متواصل ة، لمدة مائة (100) عام على الأقل مثل :
أ) 1 - المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي، و
أ) 2 - السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي، و
أ) 3 - الأشي اء التي تنت مي إلى عصر ما قبل التاريخ،
ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه،
ج) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه،
2 - أ) يُقصد بعبارة "الدول الأطراف"، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية،
ب) تنطبق هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل، على الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 26 والتي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية طبقا للشروط المبيّنة في تلك الفقرة، وضمن هذا النطاق تشير عبارة "الدول الأطراف" إلى تلك الأقاليم.
3 - يُقصد ب"اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
4 - يُقصد ب"المدير العامّ" المدير العام لليونسكو،
5 - يُقصد ب"المنطقة"، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،
6 - يُقصد ب"الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه" الأنشطة التي يشكّل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموض وع الرئيسي لها، والتي يمك ن أن تسيء مادي ا أو تضر بطريق ة أخ رى بالتراث الثق افي المغمور بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
7 - يُقصد ب"الأنشطة التي تؤثر بطريق ة عرضي ة على التراث الثقافي المغمور بالمياه" الأنشطة التي بال رغم من أن التراث الثق افي المغم ور بالمياه لا يشكّل هدفها الأوّل أو أح د أهدافه ا، إلاّ أنها يمكن أن تسيء ماديا أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه،
8 - يُقصد ب"السفن والطائرات الحكومية" السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تشغيلها، وكانت تستخدم، عندما غرقت، للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف الت راث الثق افي المغمور بالمياه،
9 - "القواعد"، يُقصد بها القواعد المتعلّقة بالأنشطة ال تي تستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمياه، على النحو المشار إليها في المادّة 33 من هذه الاتفاقية.
المادة 2
فتح المادةالأهداف والمبادىء العامة
1 - تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
2 - تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
3 - تحافظ الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
4 - تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقا لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقا لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها،
5 - يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة،
6 - يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه، على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن أطول،
7 - يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا،
8 - وفقا لممارس ات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينط وي على تعدي ل ق واعد القان ون الدولي وممارسات ال دول في ما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلّق بسفنها وطائراتها الحكومية،
9 - تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية ال تي توج د في المياه البحرية،
10 - يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه ف ي موقعه الأصلي لأغ راض المش اهدة والتوث يق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته، إلاّ في الحالات التي يتع ارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته،
11 - لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استنادا إلى هذه الاتفاقية أساسا للمطالب ة بأي مطلب يتع لّق بالسي ادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه.
المادة 3
فتح المادةالعلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا ي جوز تفسير أي نص في ه ذه الاتفاقية ع لى نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق م ع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
المادة 4
فتح المادةالعلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى لا يخضع أي نشاط يتعلّق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلاّ في الأحوال الآتية :
أ) إذا كان ذلك مرخصا به من قبل السلطات ا لمختصة، و
ب) إذا كان ذلك متفقا تماما مع هذه الاتفاقية، و
ج) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال.
المادة 5
فتح المادةالأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عمليا من أج ل منع أو تخفيف أية آثار ضارة يمكن أن تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريق ة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةالاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف
1 - تشجّع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيره ا من الاتف اق ات المتع ددة الأطراف، أو تحسين الاتف اق ات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفق ة تمام الاتفاق مع أحك ام هذه الاتفاقية وألاّ تن ال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظما من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماي ة التي توفرها له هذه الاتفاقية.
2 - يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثن ائي ة أو الإقليمي ة أو المتع ددة الأط راف، أن تدع و الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.
3 - لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قب ل اعتم اد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتف اق ات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالتراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي
1 - تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.
2 - مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلّقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق "القواعد" على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي.
3 - في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وطبقا للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، تخطر الدول الأط راف دولة العَلَم الط رف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةالتراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة مع عدم الاخلال بالمادّتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما، وطبقا للفقرة 2 من المادّة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقي ام بتلك الأنشط ة. ويتعيّن عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق "القواعد".
المادة 9
فتح المادةالإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري
1 - تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف الق اري، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وبناء على ذلك :
أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، أو ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث، أن يقوم ذلك المواطن أو ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو بتلك الأنشطة،
ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى :
ب) 1 - تلزم الدول الأطراف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف أو النشاط،
ب) 2 - أو بدلا من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو النشاط، وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ إلى جميع الدول الأطراف الأخرى. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تبين الدولة الط رف، لدى قيامها بإيداع وثيق ة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1 (ب) من هذه المادّة.
3 - تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادّة.
4 - يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادّة.
5 - يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
المادة 10
فتح المادةحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري
1 - لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلاّ بما يتفق وأحكام هذه المادّة.
2 - يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها الق اري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا الت راث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحق وقه ا السيادية المقررة بم وجب أحك ام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
3 - عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يأتي :
أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقا للفقرة 5 من المادّة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه،
ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة"، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماما وفقا للفقرة 5 من المادّة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة.
4 - مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلّق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقا لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/ أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.
ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى.
5 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي :
أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير،
ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه "القواعد"، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسق ة، ع لى أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص،
ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف، )6 لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/ أو إصدار التراخيص عملا بهذه المادّة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحده ا.
ولا يشكل أي من هذه الإج راءات بذات ه أساسا لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
7 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادّة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 11
فتح المادةالإبلاغ والإخطار في "المنطقة"
1 - تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في "المنطقة"
وفقا لأحك ام هذه الاتفاقية وللمادّة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البح ار. وبناء على ذلك، إذا اكتشف أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة ط رف، تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه موجودا في "المنطقة"، أو إذا ك ان أي منهما يعتزم الش روع في أنشطة تستهدف هذا التراث، وجب على تلك الدولة الطرف أن تطلب من مواطنها، أو من ربان السفينة، أن يبلغها بهذا الاكتشاف أو النشاط.
2 - تقوم الدول الأطراف بإبلاغ المدير العامّ والأمين العامّ للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات أو الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه التي أبلغت بها.
3 - يقوم المدير العامّ على وجه السرعة بإبلاغ أي معلوم ات من هذا النوع يتلقاه ا من دول أطراف إلى سائر الدول الأطراف.
4 - يجوز لأي دولة طرف أن تخطر المدير العامّ باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعّالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ويجب أن يستند هذا الإخطار إلى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري.
المادة 12
فتح المادةحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة
1 - لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثق افي المغمور بالمياه الموجود في المن طقة، إلاّ بما يتفق مع أحكام هذه المادّة.
2 - يدعو المدير العامّ جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادّة 11 إلى التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإلى تعيين إحدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة". ويدعو المدير العامّ أيضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.
3 - يجوز لجميع الدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجما عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.
4 - تقوم الدولة المنسقة بما يأتي :
أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير، و
ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص،
5 - يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى المدير العامّ الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول الأطراف.
6 - عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقا لأحكام هذه المادّة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
7 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في المنطقة، أو أن ترخص بإج راء هذه الأنشط ة، دون موافق ة دول ة العَلَم.
المادة 13
فتح المادةالحصانة السيادية لا تل زم السفن الح ربية والسفن الحكوم ية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادي ة، ولا تشت رك ف ي أنشط ة تسته دف الت راث الثق افي المغم ور بالمي اه، بالإبلاغ عن الاكتش افات المتعلق ة بالت راث الثقافي المغمور بالمي اه بموجب أحك ام الموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من ه ذه الاتفاقي ة.
بي د أن ه يجب ع لى ال دول الأط راف أن تكفل، ع ن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العملي ات أو القدرات التنفيذية لسفنه ا الحربية 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غي ر تج ارية، امتث ال هذه السفن أو الطائرات للموادّ 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية. وذلك بالقدر المعقول والعملي.
المادة 14
فتح المادةمراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصَدّرة و/ أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةعدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخ دام أراضيها، بما في ذلك موانئها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها أو سلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغم ور بالمي اه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةالتدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةالجزاءات
1 - تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - يجب أن تك ون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة.
3 - تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادّة.
المادة 18
فتح المادةضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تقوم ك ل دول ة طرف بتسجيل وحماية التراث الثق افي المغمور بالمي اه، الذي تم ضبطه بموجب ه ذه الاتفاقية، وتتخذ كاف ة التدابي ر المعقولة للمحافظة عليه.
3 - تبلغ كل دولة طرف المدير العامّ وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العامّ، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه، وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من ا لمجموعات، وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم، وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحق ق منها، وخاص ة صل ة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
المادة 19
فتح المادةالتعاون وتبادل المعلومات
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون، قدر المستطاع، في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.
2 - تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيره ا من ال دول الأط راف في ما يتعلق، على سب يل المثال لا الحصر، باكتش اف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحك ام هذه الاتفاقية، أو بم ا يشكل انتهاكا لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتع ارض م ع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
3 - يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصرا للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكّل خطرا أو يهدّد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك.
المادة 20
فتح المادةتوعية الجمهور تتخد كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةالتدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه تتعاون الدول الأطراف من أج ل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقيام، بشروط تتفق عليها فيما بينها، بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث.
المادة 22
فتح المادةالسلطات المختصة
1 - في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تنشىء الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا ا لمجال.
2 - تبلغ الدول الأطراف المدير العامّ بأسماء وع ن اوين سلطاتها المختص ة بالتراث الثق افي المغمور بالمياه.
المادة 23
فتح المادةاجتماعات الدول الأطراف
1 - يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل. كما يدعو المدير العامّ إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.
2 - يتولى اجتماع الدول الأط راف تح دي د وظائفه ومسؤولياته.
3 - يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي.
4 - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشىء هيئة استشارية علمية وتقنية، تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين.
5 - تتولّى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق "القواعد".
المادة 24
فتح المادةأمانة الاتفاقية
1 - يكون المدير العامّ مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية.
2 - تشمل واجبات الأمانة ما يأتي :
أ) تنظ يم اجتماعات الدول الأط راف المذك ورة في الفققرة الأولى من المادّة 23،
ب) تقديم المس اعدة اللازمة إلى الدول الأط راف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
المادة 25
فتح المادةالتسوية السلمية للمنازعات 1 -أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يكون محلا لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سليمة أخرى تختارها الدول.
2 - في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذل ك بالاتف اق فيم ا بين الدول الأطراف المعنية.
3 - وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
4 - ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادّة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادّة 287 منها، إلاّ إذا كانت هذه الدولة الطرف - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق - قد اختارت إجراء آخر وفقا للمادّة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
5 - يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، أسلوبا أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 287 م ن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى ه ذه المادّة. وتنطبق المادّة 287 ع لى ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفا فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول. ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقا للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعيّن موفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادّة 2 من المرفق الخامس وفي المادّة 2 من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
المادة 26
فتح المادةالتصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها
1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو.
2 - تكون هذه الاتفاقية محلا للانضمام :
أ) من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العامّ لليونسكو للانضمام إلى هذه الاتفاقية،
ب) من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك الصف ة من جانب الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاختصاص بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل.
3 - تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العامّ.
المادة 27
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز النّفاذ تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد انقض اء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيق ة العشرين المشار إليها في المادّة 26، ويكون ذلك قاصرا على الدول أو الأق اليم العش رين التي أودعت وثائقها. وتدخل ح يّز النّفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقال يم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو الأقاليم وثائقها.
المادة 28
فتح المادةالإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضم ام إليه ا في أي وقت لاحق أن تعلن أن "القواعد" سوف تطبق على المي اه الداخلية ذات الطابع غير البحري.
المادة 29
فتح المادةقيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الإدلاء بذلك الإعلان. وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 30
فتح المادةالتحفظات باستثناء المادّة 29، لا يجوز إبداء تحفظ ات على هذه الاتفاقية.
المادة 31
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العامّ، ويقوم المدير العامّ بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.
2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
3 - متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 - تصبح التع ديلات التي يتم إدخاله ا ع لى هذه الاتفاقي ة نافذة فقط بالنسب ة للدول الأط راف التي ص دقت عليه ا أو قبلتها أو وافقت عليه ا أو انضمت إليها، بع د انقض اء ثلاث ة أشه ر منت اريخ إي داع ثلثي ال دول الأط راف الوثائق المش ار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة. وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
5 - تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيّز النفاذ طبقا للفقرة 4 من هذه المادّة، م ا لم تع رب عن نية مختلفة :
أ) أطرافا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة،
ب) أطرافا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.
المادة 32
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجّه إلى المدير العامّ.
2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار، ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب.
3 - لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملت زمة بها بموجب القانون الدولي بص ورة مستقلة عن هذه الاتفاقية.
المادة 33
فتح المادة"القواعد"
تشكل "القواعد" الملحق ة به ذه الاتفاقي ة جزءا لا يتجزأ منها. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الإشارة إلى "القواعد" المذكورة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 34
فتح المادةالتسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.
المادة 35
فتح المادةالنصوص ذات الحجّية حرّرت هذه الاتفاقية بالانجليزية والعربيّة والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجّية.
الملحق "القواعد" الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أولا - مبادىء عامة القاعدة 1 : إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الذي ينبغي اعتباره الخيار الأول. وبن اء على ذلك لا يرخص بتنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلاّ إذا كانت متفقة مع حماية ذلك التراث، وعند الوفاء بهذا الشرط، يجوز الترخيص بهذه الأنشطة إذا كان الغرض منها الإسهام بصورة ملموس ة في حماية التراث الثق افي المغم ور بالمياه أو في معرفته أو تعزيزه.
القاعدة 2 : إن الاستغلال التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه لأغراض التجارة أو المضاربة أو تشتيته 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بحيث تتعذر استعادته، يتعارض بص ورة جوهري ة م ع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة. ويجب عدم الإتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه أو "بيعه أو شرائه" أو المقايضة عليه كسلعة تجارية.
ولا يجوز تفسير ه ذه الق اعدة على أنه ا تحظر ما يأتي :
أ) توفير الخدمات الأثرية المهنية أو الخدمات ذات الصلة اللازمة، والتي تتطابق تماما من حيث طبيعتها وغرضها مع هذه الاتفاقية وتخض ع لترخيص السلطات ا لمختصة،
ب) إيداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة أثناء أحد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه الاتفاقية، شريطة ألا يؤثر مثل هذا الإيداع تأثيرا سلبيا على الأهمية العلمية أو الثقافية للقطع المنتشلة أو على سلامتها، وألا يؤدي إلى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها، وأن يكون متفقا مع أحكام القاعدتين 33 و 34، وأن يخضع لترخيص السلطات ا لمختصة.
القاعدة 3 : يجب ألا تؤثر الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا الت راث بدرج ة أكب ر مما ه و ض روري لتحق يق أهداف المشروع.
القاعدة 4 : عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب إعطاء الأفضلية لاستخدام التقنيات وأساليب الاستكشاف غير المدمرة "بدلا من انتشال القطع" وإذا كان التنقيب أو الانتشال ضروريا لغرض الدراسات العلمية أو للحماية النهائية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، فإن الأساليب والتقنيات المستخدمة يجب ألا تتسبب إلا أقل دمار ممكن وأن تساهم في صون بقايا التراث.
القاعدة 5 : يجب أن تتجنب الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري بحرمة الرفاة البشرية أو المواقع المقدسة.
القاعدة 6 : ي جب تن ظيم الأن شطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات الثقافية والتاريخية والأثرية.
القاعدة 7 : يجب تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه.
القاعدة 8 : يجب تشجيع إمكانيات التعاون الدولي في مجال الاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغ مور بالمي اه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغيرهم من المهنيين المختصين والاستفادة من خبراتهم.
ثانيا - مخطط المشروع القاعدة 9 : قبل الاضطلاع بأي نشاط، يجب إعداد مخطط للمشروع يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وإخضاعه للمراجعة من قبل العاملين في المجال المعني.
القاعدة 10 : يشتمل مخطط المشروع على ما يأتي :
أ) تقييم الدراسات السابقة أو التمهيدية،
ب) بيان للمشروع وأهدافه،
ج) المنهجية التي تعيّن اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها،
د) التمويل المتوقع،
ه) جدول زمني متوقع لإنجاز المشروع،
و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهلات ومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم،
ز) وضع خطط لأعمال التحليل والأنشطة الأخرى اللاحقة للعمل الميداني،
ح) برنامج لصون القطع الأثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات ا لمختصة،
ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع،
ي) برنامج للتوثيق،
ك) سياسة للسلامة،
ل) سياسة للبيئة،
م) ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات ولا سيّما المؤسسات العلمية،
ن) إعداد التقارير،
س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها،
ع) برنامج مطبوعات.
القاعدة 11 : تنفذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقا لمخطط المشروع الذي وافقت عليه السلطات ا لمختصة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م القاعدة 12 : عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة أو يطرأ تغيير على الظروف، يجب أن يعاد النظر في مخطط المشروع وأن يُعدّل بموافقة السلطات ا لمختصة.
القاعدة 13 : في حالات الطوارىء أو الاكتشافات العارضة، يجوز الترخيص بالاضطلاع بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، دون إعداد مخطط للمشروع، وذلك توخيا لحمايته، ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير أو الاضطلاع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة لا سيّما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع.
ثالثا - الأعمال التمهيدية القاعدة 14 : تشتمل الأعمال التمهيدية المشار إليها في القاعدة 10 (أ) على إجراء تقييم يستهدف تقدير أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعرّضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح، وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من شأنها أن تحقق أهداف المشروع.
القاعدة 15 : يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسي ة للأدل ة التاريخية والأثرية المتاحة، وللخصائص الأثرية والبيئية للموقع، وما يمكن أن ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في الأجل الطويل استقرار التراث الثقافي المغمور بالمياه المستهدف بهذه الأنشطة.
رابعا - أهداف المشروع ومنهجياته وتقنياته القاعدة 16 : يجب أن تكون المنهجية المتبعة ملائمة لأهداف المشروع، وأن تستخدم تقنيات تكفل قدر الإمكان عدم حدوث اضطراب في الموقع.
خامسا - التمويل القاعدة 17 : باستثناء الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجة عاجلة إلى الحماية، يجب أن يتم سلفا ضمان تمويل كاف للنشاط، بما يكفل انجاز جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها، وإعداد التقارير عنها وتوزيعها.
القاعدة 18 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع دليلا واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتى النهاية، مثل تقديم سندات ضمان.
القاعدة 19 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارىء تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه وال وثائق الخاصة به في حال ة ح دوث أي انقطاع في التمويل المتوقع.
سادسا - مدة المشروع - جدوله الزمني القاعدة 20 يُعد جدول زمني ملائم يضمن سلفا، قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشل وتوثيقه وحفظه وإعداد التقارير عنه ونشرها.
القاعدة 21 : يجب أن يتضمن مخطط المشروع خط ة للطوارىء تكف ل ص ون الت راث المغمور بالمياه والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع أو إنهائه لأي سبب.
سابعا - الاختصاص والمؤهلات القاعدة 22 : لا يجوز الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إلا تحت إشراف ورقابة عالم آثار مختص بالآثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهلات العلمية الملائمة للمشروع، وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة.
القاعدة 23 : يجب أن يكون جم يع أعضاء الف ريق المعني بالمش روع متمتعين بالمؤهلات اللازمة وأن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في المجالات التي أنيطت بهم في المشروع.
ثامنا - الصون وإدارة شؤون الموقع القاعدة 24 : يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع الأثرية أثناء تنفيذ الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأثناء النقل وفي الأجل الطويل، وتنفذ أعمال الصون طبقا للمعايير المهنية السارية.
القاعدة 25 : يجب أن يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي أثناء العمل الميداني وبعد انتهائه. كما يجب أن يتضمن البرنامج عنصرا خاصا بإعلام الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخلات.
تاسعا - التوثيق القاعدة 26 : يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبق ا للمع ايير المهني ة الساري ة فيما يخص التوثيق الأثري. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القاعدة 27 : تشتمل الوثائق، كحد أدنى، على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة إلى مصدر قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي حركت من مكانها أو نقلت أثناء الاضطلاع بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، وملاحظات ميدانية، ومخططات، ورسومات، وقطاعات، وصور فوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل التسجيل الأخرى.
عاشرا - السلامة القاعدة 28 : توضع سياسة مناسبة لضمان سلامة وصحة أعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع على أن تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية السارية.
حادي عشر - البيئة القاعدة 29 : تعد سياسة بيئية ملائمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل لا موجب له.
ثاني عشر - تقديم التقارير القاعدة 30 : تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقا للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وت ودع في السجلات العامة المخصصة لذلك.
القاعدة 31 : تتضمن التقارير ما يأتي :
أ) بيان أهداف المشروع،
ب) بيان الأساليب والتقنيات المستخدمة،
ج) بيان النتائج المحرزة،
د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط،
ه) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها،
و) توصيات بشأن الأنشطة المقبلة.
ثالث عشر - حفظ محفوظات المشروع القاعدة 32 : يتم الاتفاق، قبل بدء أي نشاط، على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه التدابير في مخطط المشروع.
القاعدة 33 يحرص قدر الإمكان، على الاحتفاظ بمحفوظات المشروع، بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع اللوثائق المتعلقة بها، كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث يمكن إتاحة الانتفاع بها للأوساط العلمية والجمهور، وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات. وينبغي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وفي مهلة لا تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع، وعلى النحو الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.
القاعدة 34 : تدار شؤون محفوظات المشروع طبقا للمعايير المهنية الدولية السارية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات ا لمختصة.
رابع عشر - النشر القاعدة 35 : ينطوي المشروع على أنشطة لتثقيف الجمهور وإرشاده ولعرض نتائج المشروع عليه، حيثما كان ذلك مناسبا.
القاعدة 36 : تع د خلاصة نهائية ج امعة للمشروع :
أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة درجة تعقد المشروع والطابع السري أو الحساس للمعلومات،
ب) تودع في السجلات الوطنية ذات الصلة. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.