مرسوم تنفيذي رقم 94-267 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه " حساب تصفية المؤسسات العمومية". 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 151 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه " حساب تصفية المؤسسات العمومية " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وعند الاقتضاء في كتابات أمناء الخزينة في الولايات.
المادة 2
فتح المادةالأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية ويمكنه عند الاقتضاء، تعيين آمرين بالصرف ثانويين.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 076-302 . ما يأتي :
في باب الايرادات :
- عائد تحصيل أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة
- تخصيص من ميزانية الدولة عند الحاجة في باب النفقات :
كل النفقات المرتبطة بعمليات تصفية المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة بما في ذلك الأجور وتعويضات التسريح.
يمكن أن تنفذ بدون ضمان النفقات المقيدة في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار رقم 076-302
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه "حساب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.