مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم
المادة الأولى
فتح المادةيقلد في مهام أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
1 - أحميدة طيب فرحات
2 - أخاموخ الحاج موسى
3 - اسماعيل فيصل
4 - الأخضري محمد الأخضر
5 - الأسود عمر
6 - البرناوي عمر
7 - التلمساني مصطفى
8 - الحرمة بكاير
9 - العايب عبد الرحمن
10- العوادي جلايلية
11 - المهدي عباس علالو
12- المير محمد
13 - أمحمد سعيد
14 - أو غيدني عبد الوهاب
15- أوكيد أرزقي
16- أولاد داود محمد تنظيمية
17- أوهيب عيسى
18- آيت محي الدين عبد الكريم 19 بابوش محند أمزيان
20 - بخوش رشيد
21 - برامة عمر
22 - برحاب التهامي
23 - بركان بوقرة
24 - بلحاج خليل
25 - بلحفيان خليفة
26 - بلعيد نور الدين
27 - بلقيدوم حاج الحبيب
28 - بلهاي عبد القادر
29 - بليك عبد الناجم
30 - بن بيتور عبد الكريم
31 - بن حبيلس سعيدة 32 بن حمزة سعدية
33 - بن حمزة لويزات 34 بن شريف عبد اللطيف
35 - بن صالح عبد القادر
36 - بن عبدون عبد الباقي
37 - بن قرينة عبد القادر
38 - بن ناجي محمد
39 - بن هدى رمضان
40 - بن وارد عبد اللطيف 41 – بن يعقوب طيب
42 - بوحلة محمد
43 - بودهان موسى
44 - * بوزار عبد القادر
45 - بوزنادة معمر
46 - بوستان نواري 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
47 - بوشعيب أحمد بلحاج 48 – بوعرفة الطيب
49 - بوعشة عمر 50 بوغون عبد الحميد
51 - بوفادن اسماعيل 52 بوقرة بوشقورة 53 بومدين بوشعور
54 - تقية أحمد
55 - تواتي علي
56 - تومي مصطفى كمال
57 - تين محمد
58 - ثميني عبد الله
59 - جابري محي الدين
60 - جارف محمد المدعو الطاهر 61 62 جبار محمد 62 جعبوب أحمد
63 - جعفر عبد الوهاب
64 - جفال مرواني 65 جمعي محمد 66 جوامبي عبد العزيز -67 جودي جوموعي 68 حبيب عابد 69 حبيبي جمال الدين
70 - حداج حميد
71 - حدادي محند أمقران
72 - حدوشي عاشور
73 - حسين حيدر
74 - حمادة أحمد 75 – حمايدية فريد
76 - حمومة محمد 77 حميد و رضوان
78 - حناشي حسين
79 - خالدي عبد الحميد / العدد 40 12 محرم عام 1415
80 - خالف صالح
81 - خزان محمد علي
82 - خلف الله عبد العزيز 83 خليفي محمد
84 - خليل أحمد
85 - خمان ميلود 86 – خمري عبد القادر
87 - دبوز محمد
88 - دحاح عبد القادر
89 - درامشي سليمة 90 دريسي ختير
91 - دريوش عبد الرحمن 92 دويبي ساعد
93 - ديلمي محمد الطاهر 94 ربيع ناجي
95 - رخيلة عامر 96 رزيق موسى
97 - رقية يوسف 98 رمضان مقرنز 99 رياض محمد سليم 100 ريغي عبد الله 101 - زربيطة عاشور 102 زغبي محمد فاروق 103 زغدود علي 104 زكري عبد العزيز 105 - زويوش أنيسة 106 زيتوني مسعود 107 ساحل علي 108 ساسي مبروك 109 سبتي أحمد 110 سعيد ياسين 111 سعيداني الطاهر 112 - سفوان أحمد 12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية 113 - سقال زهير 114 سليماني زوليخة 115 - سمار عيسى 116 - سنيقري محمد علي 117 - سهايلية يعقوب 118 سي محند أكلي أرزقي 119 - شاشوري محمد 120 - شرع الله عمار 121 شلبية دليلة محجوبي 122 - شنتوف مولاي إدريس 123 - شيبوط ابراهيم 124 شيخ نور 125 صخري ناصر 126 - صديق لقدر 127 صديقي عبد الكريم 128 صديقي محمد 129 - صغير محمد 130 - صماري رشيد 131 - طالب عبد الله 132 طالب محمد شريف 133 - طماش الصادق 134 - طويل بشير 135 - طيطاح لامين 136 عاشور بوبكر 137 - عامر محمد 138 - عباد عباس 139 - عباس تركي جعفر 140 عبد الحفيظ أمقران الحسني 141 عبد الصامد عمار 142 عبروس الزهراء 143 عبيدات عبد الكريم 144 عرابي محمد 145 - عسول زوبيدة 146 عكيف عبد الرحمن 147 عوفي فاطمة الزهراء 148 عياشي سعيد 149 عيساوي زيتون محمد شفيق 150 عينوش محند أمزيان 151 - غومة ابراهيم 152 - فراق ابراهيم 153 - فوحال عبد العزيز 154- قحيوش وحيد 155 قاسي عبد الله محمد 156 قصباجي كمال محمد 157 - كبير قاسم 158 كرفالي سعيد 159 - لحرش نفيسة 160 - الخضاري لزهر 161 - لكال يسين 162 محمد عيسى الباي 163 - مختار بغدادي 164 - مراح عيسى 165 - مرباح عبد القادر 166 - مزيان عبد النور 167 مسوس عبد القادر 168 مغني موسى 169 - مقدود الفضيل 170 - مناصرة عبد المجيد 171 منصوري نور الدين 172 - منور عمار 173 مولى رمضان 174 فليسي فاطمة الزهراء 175 نور صالح 176 - ولد عباس جمال 177 يحياوي عمار 178 يوسفي محمد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.