مرسوم تنفيذي رقم 94-268 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077-302 الذي أموال المؤسسات العمومية ". عنوانه " تسوية التثبيتات المدرجة في 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077-302 الذي عنوانه " تسوية التثبيتات المدرجة في أموال المؤسسات العمومية " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
المادة 2
فتح المادةالأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 077-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية.
في باب النفقات :
النفقات المتعلقة بإعادة شراء الدولة من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، عناصر الأصول المطلوب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات إعادة شراء الدولة عناصر الأصول المطلوب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وشروط تقويمها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.