مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول رؤساء مجالس قضائية. 13 غشت سنة 1994 ، يتضمنان انهاء مهام 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.