مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبى والصيدلي وبالتعامل بها 89
المادة 3
فتح المادةان السيدة غنيمي فوزية ، زوجة العراجي الطاهر ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 2268 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس فوزية .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة غنيمي حفيظة ، المولودة في II غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 1834 للبلدية المذكورة ( ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس حفيظة .
المادة 5
فتح المادةان السيد غنيمي فريد عبد العزيز ، المولود في 4 أبريل سنة 1957 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 995 للبلدية المذكورة ( سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس فريد عبد العزيز
المادة 6
فتح المادةان السيد غنيمي أمين حكيم ، المولود في 4 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 56 للبلدية المذكورة ( سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس أمين حكيم
المادة 7
فتح المادةان الآنسة غنيمى سميرة سليمة ، المولودة في 24 يونيو سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 2383 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس سميرة سليمة .
المادة 8
فتح المادةان الآنسة غنيمى شفيقة صديقة ، الموالةدة في 26 يناير سنة 1963 بسيدي بلعباس ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 379 للبلدية المذكورة ) ستلقب من الآن فصاعدا : رئيس شفيقة صديقة •
المادة 9
فتح المادةان الآنسة غنيمى نسيمة بسيمعة ، المولودة في 4 يونيو سنة 1964 بسيدي بلعباس ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 582 للبلدية المذكورة ( ستلقب من الآن فصاعدا :
رئيس نسيمة بسيمعة •
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكني أن يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقاً للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جيرمينال سنة II والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • هواري بومدين - الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الأملاك ذات الطابع الطبي والصيدلي وبالتعامل بها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالأملاك الشاغرة ذات الطابع الطبي والصيدلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-428 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن الغاء نقابة الأطباء ونقابة الأطباء الجراحين للأسنان ونقابة الصيدليين .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان كل تعديل يطرأ على تخصيص الأماكن ذات الطابع الطبى أو الصيدلى أو الخاص بجراحة الأسنان وكل معاملة تتعلق بملك ذي طابع طبى أو صيدلي يخضعان للاذن المسبق من وزير الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيخضع للأذن المذكور أعلاه بكيفية صريحة ، طبقا لهذا المرسوم ، المستوصفات ومراكز الصحة والمختبرات والعيادات الطبية والعيادات الخاصة بجراحة الاسنان والمختبرات لجراحة الترقيع والصيدليات ، والمؤسسات الصيدلية المسيرة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين •
المادة 3
فتح المادةان الأعمال المتممة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه تكون باطلة ولا يعمل بها وأن العقود المتعلقة بها تؤول بحكم القانون الى وزارة الصحة العمومية من غير أن يترتب عن ذلك دفع ثمن أو تعويض
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الأختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 ..
هواري بومدين 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.