مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 88
المادة الأولى
فتح المادةان السيد غنيمي محمد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1916 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 57 ) سيلقب من الآن فصاعدا : رئيس محمد ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان السيد غنيمي محمد فاروق ، المولود في 30 يناير سنة 1947 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد للجمهورية الجزائرية 89 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.