مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة يبموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يعاير سنة 1971 يعين السيد رابح صلاح الدين ، مديرا للمعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة . يحدد مرتب المعنى بالاستناد الى مرتب مكلف بمهمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.