قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.