قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.