مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-402 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غش ت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-403 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب……………………….. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين…… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 5 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا……………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا…………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع (استدراك)……………. 21 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات……………………… 21 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني…………. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدع اء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 70 و 77-8 و 115 (الفقرة الأولى) و 118 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ابتداء من يوم 19 ديسمبر سنة .2012 المادة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 - افتتاح الدورة، 2 - خطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا هولاند. المادة 3 : تختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال الآنف الذكر. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-402 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رج ب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست. إنّ الوزير الأول، 5 ديسمبر سنة 2012 م تنظيميّة
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غش ت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام الم رسوم الت نفي ذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رج ب عام 1426 المواف ق 16 غش ت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غ شت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. ( بدون تغيير) ………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتامنغست واختصاصها كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم والتكنولوجيا”. المادّة 3 : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………. (بدون تغيير) …………..
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1434 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-403 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس الن ظام التع ويضي للم وظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وف ق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش”. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1434 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير ألقاب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- خنونة حسين، المولود سنة 1941 بتاشودة (ولاية سطيف) بحكم صادر بتاريخ 13 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 356 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 1963 ببئرمراد رايس (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بني مروان حسين.
- خنونة قيس، المولود في 25 يونيو سنة 1966 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7455 وعقد الزواج رقم 213 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1993 بالقبة ( ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
- توفيق أمين، المولود في 26 أبريل سنة 1994 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1553،
- كوثر، المولودة في 10 غشت سنة 2003 بالدويرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 595،
- عبد النور، المولود في 11 سبتمبر سنة 2004 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6521 ويدعون من الآن فصاعدا: بني مروان قيس، بني مروان توفيق أمين، بني مروان كوثر، بني مروان عبد النور.
- خنونة يسمينة، المولودة في 14 مايو سنة 1982 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2246 وعقد 5 ديسمبر سنة 2012 م فرديّة الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2007 ب شرشال (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بني مروان يسمينة.
- خنونة كنزة، المولودة في 31 مايو سنة 1975 بمحمد بلوزداد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2217 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 2001 بالسحاول ة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان كنزة.
- خنونة وردة، المولودة في 8 مايو سنة 1969 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 4110 وعقد الزواج رقم 119 المح رر بتاريخ 27 يوليو سنة 1994 بشرش ال (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان وردة.
- خنونة جميلة، المولودة في 4 غشت سنة 1975 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 664 وعقد الزواج رقم 262 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 بدرارية (ولاية الجزائر) وولدها القاصر:
- عبد المالك، المولود في 15 يوليو سنة 2004 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2089 ويدعيان من الآن فصاعدا : بني مروان جميلة، بني مروان عبد المالك.
- خنونة بشرة، المولودة في 11 أبريل سنة 1979 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 118 وعق د الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2002 بباش جراح ( ولاية الجزائ ر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان بشرة.
- خنونة فيروز، المولودة في 11 يونيو سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4453 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1993 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان فيروز.
- خنونة الياس، المولود في 15 نوفمبر سنة 1967 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1996 بالشراقة ( ولاية الجزائر ) وولداه القاصران:
- شهيرة، المولودة في 11 مايو سنة 1997 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1476،
- عبد المؤمن، المولود في 27 مايو سنة 2007 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1514 وي دع ون من الآن ف ص اع دا : ب ني م روان الياس، بني مروان شهيرة، بني مروان عبد المؤمن.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- خنونة فاتح أمين، المولود في 5 نوفمبر سنة 1984 بسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 656 ويدعى من الآن فصاعدا: بني مروان فاتح أمين.
- خنونة فوضيل، المولود في 17 سبتمبر سنة 1960 بمحمد بلوزداد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2902 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1999 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
- يسري، المولود في 9 أبريل سنة 2000 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 92،
- أنفال، المولودة في 30 أبريل سنة 2003 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 116 ويدعون من الآن فصاعدا: كنونة فوضيل، كنونة يسري، كنونة أنفال.
- دلاعة يحي، المولود في 4 نوفمبر سنة 1948 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 538 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1976 بوهران ( ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: دلة يحي.
- دلاع منصورية، المولودة في 24 مارس سنة 1986 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2958 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة منصورية.
- دلاع وهيبة، المولودة في 16 يونيو سنة 1981 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7093 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة وهيبة.
- دلاعة مراد، المولود في 28 مايو سنة 1978 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7005 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة مراد.
- دلاعة رشيد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1976 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14763 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة رشيد.
- زبوجة محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1950 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 194/1057 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 1972 بالحمادنة (ولاية غليزان) وولده القاصر:
- أمحمد، المولود في 21 فبراير سنة 1994 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 711 ويدعيان من الآن فصاعدا: بختي محمد، بختي أمحمد.
- زبوجة عبد الرحمان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1977 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 496 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 19 فبراير سنة 2007 بغليزان ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر:
- محمد إسلام، المولود في 11 غشت سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3514،
- فاطمة ريتاج، المولودة في 18 مايو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1989، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7
- عبد النور إلياس، المولود في 18 مايو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1990 ويدعون من الآن فصاعدا: بختي عبد الرحمان، بختي محمد إسلام، بختي فاطمة ريتاج، بختي عبد النور إلياس.
- زبوجة غالية، المولودة في 8 يناير سنة 1975 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 79 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي غالية.
- زبوجة عابد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1981 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 415 ويدعى من الآن فصاعدا: بختي عابد.
- زبوجة نادية، المولودة في 28 يناير سنة 1976 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 52 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي نادية.
- زبوجة رفيعة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1987 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 499 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي رفيعة.
- زبوجة دليلة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1973 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2402 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي دليلة.
- زبوجة هواري، المولود في 5 فبراير سنة 1983 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعى من الآن فصاعدا: بختي هواري.
- بوقوادة علي، المولود في 12 يناير سنة 1950 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 32 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي علي.
- بوقوادة زينب، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2519 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي زينب.
- بوقوادة وريدة، المولودة في 17 غشت سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1674 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي وريدة.
- بوقوادة عيسى، المولود في 6 أبريل سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 969 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عيسى.
- بوقوادة محمد، المولود في 14 مارس سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 486 وعقد الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2003 بالرويسات (ولاية ورقلة) وولداه القاصران:
- أسامة، المولود في 7 مايو سنة 2005 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 312،
- مريم، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4624 ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي محمد، بن علي أسامة، بن علي مريم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه
- بوقوادة سعيد، المولود في 12 أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 977 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي سعيد.
- قعري الصادق، المولود في 7 يوليو سنة 1953 بقمار (ولاية الوادي) شه ادة الميلاد رقم 934 وعقد الزواج رقم 175 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: قوري الصادق.
- قعري محمد، المولود في 20 أكتوبر سنة 1974 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2007 بطولقة (ولاية بسكرة) وولده القاصر:
- زياد، المولود في 29 مارس سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1117 ويدعيان من الآن فصاعدا: قوري محمد، قوري زياد.
- خرار جلول، المولود في 16 ديسمبر سنة 1957 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 472 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 21 يناير سنة 1986 بالشراقة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة :
- أميرة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1995 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2064 ويدعيان من الآن فصاعدا: كرار جلول، كرار أميرة.
- خرار هشام، المولود في 15 يوليو سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1494 ويدعى من الآن فصاعدا: كرار هشام.
- خرار مهدية، المولودة في 3 مايو سنة 1988 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 691 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2011 بعين البنيان (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: كرار مهدية .
- بوخلاط أحسن، المولود في 28 نوفمبر سنة 1956 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 670 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 2004 بباريس الدائرة رقم 18 (فرنسا) وولداه القاصران:
- مانون لينال ور، المولودة في 10 يوليو سنة 2002 بب اريس الدائرة 17 ( فرنسا) شه ادة الميلاد رقم 1173/2010،
- ألكس ندر كليمون سامي، المولود في 30 يونيو سنة 2008 بباريس الدائرة 17 (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1174/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: بحلاط أحسن، بحلاط مانون لينا لور، بحلاط ألكسندر كليمون سامي. 5 ديسمبر سنة 2012 م
- قرد خليفه، المولود في 16 مارس سنة 1969 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 605 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- مروة، المولودة في 30 يناير سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 71،
- منى، المولودة في 27 فبراير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 170،
- بدر الاسلام، المولود في 30 نوفمبر سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 706،
- محمد علي، المولود في 5 ديسمبر سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 601،
- حليمه، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781،
- أحمد التجاني، المولود في 30 غشت سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 528 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد خليفه، الحاج أحمد مروة، الحاج أحمد منى، الحاج أحمد بدر الاسلام، الحاج أحمد محمد علي، الحاج أحمد حليمه، الحاج أحمد أحمد التجاني.
- قرد عبد الله، المولود في 7 يناير سنة 1977 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 18 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عبد الله.
- قرد هاجرة، المولودة في 5 غشت سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 405 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد هاجرة.
- قرد الصادق، المولود في 20 مايو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2055 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد الصادق .
- قرد سمية، المولودة في 12 مارس سنة 1985 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 235 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سمية.
- قرد محمد العيد، المولود في أول فبراير سنة 1979 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولده القاصر:
- امحمد، المولود في 15 ديسمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 793 ويدعيان من الآن فصاعدا: الحاج أحمد محمد العيد، الحاج أحمد امحمد.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- قرد السعيد، المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2338 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- محمد البشير، المولود في 16 غشت سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0403،
- أحلام، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0632،
- علي، المولود في 3 فبراير سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 727،
- نصر الدين، المولود في 30 يناير سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 089 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد السعيد، الحاج أحمد محمد البشير، الحاج أحمد أحلام، الحاج أحمد علي، الحاج أحمد نصر الدين.
- حفرة علاوة، المولود في 15 مارس سنة 1941 بأولاد رحمة، أولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0169 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1973 بأولاد رحمة الشعيبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر علاوة.
- حفرة عبد الرزاق، المولود في أول غشت سنة 1992 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 257 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر عبد الرزاق.
- حفرة بناصر، المولود في 16 مارس سنة 1972 بأولاد رحمة، الشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 187 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2003 بالشعيبة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران:
- شهيناز، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106،
- محمد الأمين، المولود في 3 يوليو سنة 2010 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1972 ويدعون من الآن ف صاعدا : بن تامر بناصر، بن تامر شهيناز، بن تامر محمد الأمين.
- حفرة بلقاسم، المولود في 26 مارس سنة 1977 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 238 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر بلقاسم.
- حفرة نور الهدى، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1985 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1862 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر نور الهدى.
- حفرة وهيبة، المولودة في 25 غشت سنة 1979 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 384 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر وهيبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9
- حفرة مشيرة، المولودة في 15 يوليو سنة 1987 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1451 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر مشيرة.
- حفرة فيصل، المولود في 9 مايو سنة 1981 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 297 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر فيصل.
- حفرة شهرازاد، المولودة في 10 يناير سنة 1983 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 82 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر شهرازاد.
- حفرة حسين، المولود في 25 مارس سنة 1991 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 462 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر حسين.
- خرشف علي، المولود في 15 أبريل سنة 1970 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 329 ويدعى من الآن فصاعدا: خرشي علي.
- خرشف مصطفى، المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1344 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1998 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
- عبد اللطيف، المولود في 10 مايو سنة 2000 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1974،
- عبد الرحمان، المولود في 8 ديسمبر سنة 2004 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9173،
- أسامة، المولود في 16 مارس سنة 2008 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 424 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي مصطفى، خرشي عبد اللطيف، خرشي عبد الرحمان، خرشي أسامة.
- خرشف عمر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1975 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2006 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة:
- هاجر، المولودة في 5 يونيو سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4450 ويدعيان من الآن فصاعدا: خرشي عمر، خرشي هاجر.
- خرشف إبراهيم، المولود في 28 ديسمبر سنة 1968 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1115 وعقد الزواج رقم 364 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2003 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان:
- خديجة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2004 بالمرادية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1201،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه
- إكرام، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2090 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي إبراهيم، خرشي خديجة، خرشي إكرام.
- خرشف محمد، المولود في 2 غشت سنة 1963 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 853 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1991 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
- أنيس، المولود في 6 غشت سنة 1996 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1520،
- ليليا، المولودة في 26 غشت سنة 1999 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1459،
- ياسمين، المولودة في 20 مايو سنة 2006 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 136 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي محمد، خرشي أنيس، خرشي ليليا، خرشي ياسمين.
- خرشف فاتح، المولود في 11 ديسمبر سنة 1992 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0732 ويدعى من الآن فصاعدا: خرشي فاتح.
- خرشف مريم، المولودة في 2 غشت سنة 1959 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 148 وعقد الزواج رقم 160 المحرر بتاريخ 30 أكتوب ر سنة 1980 بالعي ون (ولاي ة تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: خرشي مريم. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محفوظ بوزرطيط، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 ديسمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد مزيان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أعم ر مسع ودان، بصفته مفتش ا بالمفتش ية الع امة في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية بسكرة :
- دائرة لوطاية، عبد النور نوري،
- ولاية البليدة :
- دائرة الأربعاء : رشيد مرابط،
- ولاية غليزان :
- دائرة منداس : اسماعيل دهار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- ولاية تيارت :
- دائرة السوقر، محمد الهادي بن هونة،
- ولاية الجلفة :
- دائرة سيدي لعجال : ناصر الدين بلواعر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد قجالي، بصفته رئيسا لدائرة شلالة العذاورة بولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد فردي، بصفته رئيسا لدائرة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد شعبان قاسمي، بصفته رئيسا لدائرة عين تاغروت بولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعيد قابلي، بصفته رئيسا لدائرة بئر غبالو بولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 30 مايو سنة 2012، مهام السّيد الشيخ عباس، بصفته رئيسا لدائرة وادي تاغية بولاية معسكر، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم فقراوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مروانة بولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 2010 مهام السّيد مسعود زماش، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة زيامة منصورية بولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما ك اتب ين ع ام ين لدى رئيسي دائرت ين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- عبد القادر بلخيرة، بدائرة السوقر في ولاية تيارت، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2011 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11
- أحمد كوداد، بدائرة سيدي بوبكر في ولاية سعيدة، ابتداء من 8 غشت سنة .2010 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فضيلة رحالي، زوجة بولحية، بصفتها كاتبة عامة لدى رئيس دائرة عين الترك بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوخميس بوالبعير، بصفته ك اتبا عاما لدى رئيس دائرة الرواشد بولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد نفرة، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح أملاك الدول ة والحفظ العقاري ب وزارة المال يّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي عزيب، بصفته مدير بعثة بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد توفيق مدني، بصفته مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بناء على طلبه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد ياشر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مجيد لعلوشي، في ولاية تيارت،
- الحاج مسحوب، في ولاية معسكر،
- محمد سحنون، في ولاية البيض،
- عبد الحميد مرسلي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الله ساكري، بصفته نائب مدير مصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن االسّيد محمد فردي، كاتبا عاما لولاية تندوف. 5 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين :
- بلقاسم عازب، في ولاية الوادي،
- محفوظ بوزرطيط، في ولاية تيبازة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية بسكرة :
- دائرة لوطاية، عبد الحكيم فقراوي،
- ولاية البليدة :
- دائرة الأربعاء : محمد مزيان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية تيارت :
- دائرة السوقر، ناصر الدين بلواعر،
- ولاية سعيدة :
- دائرة أولاد ابراهيم : محمد الهادي بن هونة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايتين الآتيتين :
- ولاية تلمسان :
- دائرة مغنية، رشيد مرابط،
- دائرة بني بوسعيد : اسماعيل دهار،
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- ولاية برج بوعريريج :
- دائرة راس الوادي : عبد النور نوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد قجالي، رئيسا لدائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن االسّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- محم د مط السي، بدائ رة تلمس ان في ولاية تلمسان،
- قادة زحزوح، بدائرة عين الصفراء في ولاية النعامة،
- يحيى حجاج، بدائرة عسلة في ولاية النعامة،
- زين الدين خريف، بدائرة الحروش في و لاية سكيكدة،
- بوخميس بوالبعير، بدائرة ميلة في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
- محمد ياشر، في ولاية تيارت،
- خالد لعرابي، في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن االسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- عبد الحميد مرسلي، في ولاية تيارت،
- محمد سحنون، في ولاية معسكر،
- مجيد لعلوشي، في ولاية البيض،
- الحاج مسحوب، في ولاية غليزان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحضير نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي 1 . منهج التحديد : هناك منهجان للتحديد، عن طريق التجفيف، لنسبة الماء والمواد المتبخرة للمواد الدسمة ذات أصل حيواني أو نباتي و هما مبينان كمايلي :
- المنهج أ، استعمال حمام رملي أو صفيحة التسخين،
- المنهج ب، استعمال فرن التجفيف. يطبق المنهج أ على كل المواد الدسمة. 5 ديسمبر سنة 2012 م يطبق المنهج ب فقط على المواد الدسمة الغير المج ففة ذات ع امل الح م وض ة أص غ ر من .4 يجب أن لا تحلل زيوت اللوريك حسب هذا المنهج في أي حالة من الحالات. 2 . التعريف : نسبة الماء و المواد المتطايرة: هي فقد من كتلة المنتوج يتعرض له هذا الأخير عند التسخين في °103 م ± °2 م في شروط هذا المنهج و نعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة. 3 . المبدأ : تسخن العينة المأخوذة للتجربة في 103 م ± °2 م إلى غاية إزالة الماء والمواد المتطايرة نهائيا وتحديد الكتلة المفقودة. 4 . المنهج أ 4 . 1 التجهيزات : أجهزة عادية للمخبر، لاسيما : 4 . 1 . 1 ميزان تحليلي. 4 . 1 . 2 وعاء التبخير من خزف أو زجاج، ذو جوف مسطح، يتراوح قطره من 80 إلى 90 ملم وعمقه حوالي 30 ملم. 4 . 1 . 3 مقياس درجة الحرارة، مدرج طوله حوالي 100 مم ومزود بخزان من الزئبق متين وغرفة ضغط في الجهة العلوية. 4 . 1 . 4 حمام رملي، أو صفيحة تسخين. 4 . 1 . 5 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل مجفف. 4 . 2 طريقة العمل 4 . 2 . 1 تحضير العينة للتجربة : تحضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي. 4 . 2 . 2 العينة المأخوذة للتجربة : ت وزن بتق ريب 0,001 غ ح والي 20 غ من العينة ( .4 2 . )1 في وعاء التبخير ( .4 1 . )2 المجفف والموزون مسبقا مع مقياس درجة الحرارة. 4 . 2 . 3 التحديد : يسخن وعاء التبخير الذي يحتوي على العينة المأخوذة للتجربة ( .4 2 . )2 فوق حمام رملي أو فوق صفيحة التسخين .4( 1 . .)4 ملاحظة درجة حرارة المنتوج ذو حوالي °10 م / دقيقة حتى تصل إلى مايقرب °90 م وذلك بالتحريك المستمر بواسطة مقياس درجة الحرارة.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م تخفض سرعة ارتفاع درجة الحرارة بملاحظة سرعة انبعاث فقعات البخار التي تتحرر من قاع وعاء التبخير وتترك درجة الحرارة ترتفع حتى تصل إلى 301°م ± °2 م. عدم تجاوز °105 م. يستمر التحريك بكشط قاع وعاء التبخير إلى حين انقطاع أي انبعاث للفقعات. للتأكد من أن كل الماء قد تبخر، يكرر التسخين عدة مرات في درجة حرارة 103 °م ± 2 °م وذلك للتبريد في درجة حرارة 95 °م بين مراحل التسخين. يترك بعد ذلك وعاء التبخير ليبرد مع مقياس درجة الحرارة في الجهاز نازع للرطوبة ( .4 1 . )5 حتى تصل إلى درجة حرارة المحيط ويوزن بتقريب 0,001 غ. تكرر هذه العمليات حتى لا يتجاوز الفرق بين نتائج وزنين متتاليين 2 ملغ. 4 . 2 . 4 عدد التحديدات : يجرى تحديدان على عينات مأخوذة للتجربة مقتطعة من نفس العينة للتجربة ( .4 2 . )1 . 5 . المنهج ب 5 . 1 التجهيزات : أجهزة عادية للمخبر. 5 . 1 . 1 ميزان تحليلي. 5 . 1 . 2 وعاء زجاجي، ذو قاعدة مسطحة، قطره حوالي 50 ملم و ارتفاعه 30 ملم. 5 . 1 . 3 جهاز تجفيف ذو تسخين كهربائي، يمكن ضبطه في °103 م ± °2 م. 5 . 1 . 4 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل مجفف فعال. 5 . 2 طريقة العمل 5 . 2 . 1 تحضير العينة للتجربة : تحضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي. 5 . 2 . 2 العينة المأخوذة للتجربة : توزن بتقريب 0,001 غ، حوالي 5 أو 10 غ من العينة للتجربة 5( . 2 . 1)، حسب النسبة المفترضة للماء والمواد المتطايرة، في الوعاء 5( . 1 . 2)، المجفف والموزون فارغا مسبقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 5 . 2 . 3 التحديد : يوضع الوعاء الذي يحتوي على العينة المأخوذة للتجربة .5( .2 )2 لمدة ساعة في جهاز التجفيف .5( .1 )3 المضبوط في 301°م. يترك ليبرد في الجهاز النازع للرطوبة 5( . 1 . )4 حتى يصل إلى درجة حرارة المحيط ويوزن بتقريب 0,001 غ. تكررعمليات التسخين، التبريد والوزن لكن بفترات متتالية في جهاز التجفيف لمدة 30 دقيقة لكل واحدة، حتى لا يتجاوز الفقد في الكتلة بين وزنين متتاليين 2 أو 4 ملغ، حسب كتلة العينة المأخوذة للتجربة. ملاحظة : يشير ارتفاع كتلة العينة المأخوذة للتجربة بعد تكرير التسخين إلى حدوث أكسدة ذاتية للمادة الدسمة. في هذه الحالة، تؤخذ لحساب النتيجة كتلة الحد الأدنى المتحصل عليها أو يستعمل من الأفضل المنهج أ. 5 . 2 . 4 عدد التحديدات : يجرى تحديدان على العينات المأخوذة للتجربة المقتطعة من نفس العينة للتجربة 5( . 2 . .)1 6 . التعبير على النتائج : يعبرعن نسبة الماء والمواد المتبخرة، بنسبة مئوية للكتلة وتساوي : ك 1 - ك 1 2 x 100 ك 1 - ك 1 0 حيث : ك 0 : هي ال كتلةب ال غ رام ات، لوعاء التبخير 4( . 1 . )2 ومقياس درجة الحرارة 4( . 1 . )3 أو للوعاء الزجاجي 5( . 1 . .)2 ك 1 : هي الكتلة بالغرامات، لوعاء التبخير ومق ياس درجة الح رارة والعي نة المأخوذة للتجربة 4( . 2 . 2)، أو للوعاء والعينة المأخوذة للتجربة 5( . 2 . )2 قبل التسخين. ك 2 : هي الكتلة بالغرامات، لوعاء التبخير ومقياس درجة الحرارة والراسب 4( . 2 . 3)، أو للوعاء الراسب 5( . 2 . )3 بعد التسخين. ملاحظة : في حالة المنهج ب، يعوض وعاء التبخير 4( . 1 . )2 بالوعاء الزجاجي 5( . 1 . .)2
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للتحديدين إذا توفر شرط التكرارية .(7) تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة. 7 . التكرارية : يجب أن لا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في آن واحد أو بسرعة الواحد تلوى الآخر من ط رف ن فس الم ح لل، 0,05 غ من الم اء و المواد المتبخرة ل 100 غ من العينة. ★ قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور 5 ديسمبر سنة 2012 م أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي 1 . التعريف : نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان : كمية الغبار والمواد الغريبة الأخرى غير القابلة للذوبان في ن - هكزان أو إثير البترول، في الشروط المحددة في هذا المنهج. يعبر عن نسبة الملوثات بالنسبة المئوية للكتلة. تشمل هذه الملوثات، ملوثات ميكانيكية، مواد معدنية، هيدرات الكربون، مواد آزوتية، مختلف المواد الصمغية، صابونات الكالسيوم، الأحماض الدسمة المؤكسدة، لاكتون الأحماض الدسمة و (جزئيا) الصابونات القاعدية، هيدروكسيد الأحماض الدسمة والغليسيريد التابعة لها. 2 . المبدأ : معالجة العينة المأخوذة للتجربة بفائض من ن- هكزان أو إثير البترول ثم يرشح المحلول المتحصل عليه. تغسل المصفاة والراسب بواسطة نفس المذيب. يجفف في °103 م ± °2 م ثم نزن.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م 3 . الكواشف : تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معروفة. 3 . 1 ن- هكزان أو في حالة عدم توفره، إثير البترول ذو مجال التقطير بين °30 م و °60 م ومؤشر البروم أقل من .1 لا يجب أن يكون الراسب عند التبخر التام بالنسبة للمذيبين، أكبر من 0,002 غ ل 100 ملل. 3 . 2 kieselguhr، منقى، محروق، يفقد الكتلة بنسبة 0,2 %، في °900 م ( حتى الاحمرار). 4 . التجهيزات : الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، لا سيما : 4 . 1 ميزان تحليلي، دقيق ± 0,001 غ بالتقريب. 4 . 2 مجفف بالتسخين الكهربائي، يمكن ضبطه في °103 م ± °2 م. 4 . 3 حوجلة مخروطية، سعتها 250 ملل مزودة بسدادة من زجاج دائرية. 4 . 4 جهاز تنشيف، مزود بعامل مجفف فعال. 4 . 5 ورق ترشيح بدون رماد (نسبة عليا من ال رم اد ت ق در ب 0,01 % من ال كتل ة)، م ؤشر الحصر ب 98 % بالكتل ة، للج زيئات التي أبعادها أكبر من 2,5 ميكرومتر، أو مصفاة من الليف الزجاجي قطرها يعادل 120 مم، و كذلك وعاء معدني (من الأفضل ألمنيوم) أو زجاجي مزود بغطاء ملائم (متغير في 6.4 لجميع المواد، ما عدا الزيوت الحامضة). 4 . 6 بؤرة مرشحة، من زجاج، نوعية P16 (فتحة المسامات من 10 إلى 16 ميكرومتر)، قطرها 40 مم وسعتها 50 ملل، وحوجلة للترشيح (متغيرة في 4,5 تشمل المواد الحامضة). 4 . 7 جهاز تحضين، ذو تسخين كهربائي، يمكن أن يعمل في °103 م ± °2 م. 5 . اقتطاع العينة : من الضروري أن يتلقى المخبر عينة ممثلة حقيقية، غير متلفة ولا متغيرة أثناء النقل والتخزين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 6 . تحضير العينة للتجربة : يجري اقتطاع العينة في الشروط الملائمة. 7 . طريقة العمل : 7 . 1 العينة المأخوذة للتجربة : توزن بتقريب 0,01 غ، حوالي 20 غ من العينة المأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية 4( . .)3 7 . 2 التحديد : 7 . 2 . 1 يجفف إما ورق الترشيح، الوعاء وغطاؤه أو البؤرة المرشحة 4( . )6 في المجفف 4( . )2 مضبوط في 103 ° م. يترك ليبرد في جهاز التنشيف 4( . )4 ويوزن بتقريب 0,001 غ. 7 . 2 . 2 يضاف 200 ملل من ن - هكزان أو إثير البترول 3( . )1 في الحوجلة التي تحتوي على العينة المأخوذة للتجربة 7( . )1 تغلق الحوجلة وترج. بالنسبة لزيت الخروع، يمكن زيادة كمية المذيب لكي نسهل العملية و قد يكون من الضروري استعمال حوجلة سعتها أكبر. تترك في درجة حرارة مقاربة ل °20 م لمدة تقارب 30 ثانية. 7 . 2 . 3 ترشح فوق ورقة الترشيح موضوعة داخل قمع ملائم، أو فوق البؤرة المرشحة باستعمال، إذا اقتضى الأمر، امتصاص خفيف. تغسل ورقة الترشيح أو البؤرة المرشحة بسكب كميات صغيرة من نفس المذيب كما في 7( . 2 . )2 لكن بالكمية اللازمة لكي تكون الرشاحة الأخيرة خالية من المواد الدسمة. يسخن المذيب، إذا اقتضى الأمر، حتى درجة حرارة قصوى ب °60 م حتى تذوب جميع المواد الدسمة الصلبة فوق ورق الترشيح. 7 . 2 . 4 إذا استعملنا ورق الترشيح، ننزعه من القمع، و نضعه فوق الوعاء، يترك ليتبخر في الهواء الجزء الأكبر للمذيب الباقي فوق ورق الترشيح و ينهى التبخر في المجفف المضبوط في °103 م. يخرج من ا لمجفف، يغلق الوعاء بغطائه : يترك يبرد في جهاز التنشيف 4( . )4 ويوزن بتقريب 0,001 غ.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه 7 . 2 . 5 إذا استعملنا البؤرة المرشحة، يترك ليتبخر في الهواء الجزء الأكبر من المذيب الباقي فوق هذه الأخيرة و تنهى العملية في المجفف المضبوط في 301°م. يخرج من ا لمجفف، يترك ليبرد في جهاز التنشيف 6( . )4 و يوزن بتقريب 0,001 غ. 7 . 2 . 6 إذا أردنا تحديد نسبة الملوثات العضوية، من الضروري استعمال ورق الترشيح بدون رماد، مجفف و موزون سابقا. في هذه الحالة، يجب أن يحرق ورق الترشيح الذي يحتوي على الملوثات غير القابلة للذوبان و يجب أن تطرح كتلة الرماد المتحصل عليها من كتلة الملوثات غير القابلة للذوبان. يجب أن تحسب نسبة الملوثات العضوية، المعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة، بضرب فرق الكتلة في 100 / ك 0، حيث ك 0 هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام. 7 . 2 . 7 إذا قمنا بتحليل الزيوت الحامضة، نملأ بؤرة الترشيح ب kieselguhr .3( )2 كالتالي. نحضر مزيج ب 2 غ من kieselguhr وحوالي 30 ملل من إثير البترول 3( . )1 في بيشر من زجاج سعته 100 ملل. يسكب المزيج فى بؤرة الترشيح، تحت ضغط منخفض، للحصول على طبقة من kieselguhr فوق مصفاة من الزجاج. تجفف بؤرة الترشيح الزجاجية المحضرة فى المجفف 4( . )2 مضبوط في °103 م، لمدة ساعة. يترك ليبرد فى جهاز التنشيف 4( . )4 ويوزن بتقريب 0,001 غ. 8 . التعبير عن النتائج : يعبر عن نسبة الملوثات غير القابلة للذوبان بالنسبة المئوية للكتلة، وتساوي : ك 2 - ك 2 1 =w x 100 ك 0 حيث : ك 0 : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة 7( . )1 بالغرام. ك 1 : هي كتلة الوعاء وغطائه وورق الترشيح أو بؤرة الترشيح 7( . )1 بالغرام. 5 ديسمبر سنة 2012 م ك 2 : هي كتلة الوعاء وغطائه وورق الترشيح يحتوي على الراسب 7( . 2 . )1 أو بؤرة الترشيح والراسب 7( . 2 . )5 بالغرام. تعطى النتيجة بعددين بعد الفاصلة. 9 . التكرارية : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين، و المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على مادة مماثلة خاضعة للتجربة بنفس التجهيزات في فاصل زمني قصير إلا في 5 % من الحالات على الأكثر قيمة 0,01 غ من الملوثات في 100 غ من عينة لا تحتوي على أكثر من 0,10 % (بالكتلة) من الملوثات غير القابلة للذوبان. 10 . إعادة التجربة : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين، المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على مادة مماثلة خاضعة للتجربة في عدة مخابر من طرف عدة محللين يستعملون تجهيزات مختلفة، إلا في 5 % من الحالات على الأكثر قيمة 0,06 غ من الملوثات في 100 غ من عينة لا تحتوي على أكثر من 0,10 % (بالكتلة) من الملوثات غير القابلة للذوبان. ★ قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي 1 . التعريف : مؤشر انكسار الضوء لمادة ما هو نسبة سرعة الضوء في طول موجة محددة في الفراغ على سرعته في المادة. تستعمل تطبيقا، سرعة الضوء في الهواء بدل سرعته في الفراغ و طول الموجة ا لمختارة، باستثناء التعليمات، هي معدل خطوط الطيف ط للصوديوم ( 589,6 نانومتر). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 يتغير مؤشر انكسار الضوء لمادة ما مع طول موجة الضوء الوارد و مع درجة الحرارة. يرمز لمؤشر انكسار الضوء ب نطد حيث أن د هي درجة الحرارة المئوية. 2 . المبدأ : قياس مؤشر انكسار الضوء للعينة السائلة بواسطة جهاز ملائم لقياس الانكسار في درجة حرارة ثابتة. 3 . الكواشف : 3 . 1 · برومونافتالين، أو لورات الإثيل ذو جودة تتلاءم مع جهاز قياس مؤشر الانكسار و ذو مؤشر انكسار معروف. )CH2(4 CH3 في °20 م ( نط 1),4119 3 . 2 ثلاثي كلورو الإثيلان، أو مذيبات أخرى كالهكزان، إثير البترول أسيتون، تولوان، لتنظيف موشور جهاز قياس الانكسار. 4 . التجهيزات : الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، لا سيما : 4 . 1 جهاز قياس الانكسار، نوع ABBE مثلا، قابل لتحديد مؤشر الانكسار بتقريب ± 0,0001 بين ن ط = 1,3000 ونط = .1,7000 يجب أن يضبط جهاز قياس الانكسار بحيث يعطي للماء المقطر في درجة حرارة °20 م مؤشر يقدر ب .1,3330 4 . 2 مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم. يمكن استعمال الضوء الأبيض إذا كان جهاز قياس الانكسار مزودا بنظام تعويض لا صبغي. صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف. 4 . 3 حمام مائي : يمكن ضبطه في درجة الحرارة التي تجرى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة). 5 . اقتطاع العينة : يجرى اقتطاع العينة في الشروط الملائمة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه 6 . طريقة العمل : 6 . 1 تحضير العينة للتجربة : تحضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي. يجب أن يحدد مؤشر الانكسار على المادة الدسمة مجففة كليا ومرشحة. في حالة عينة صلبة، تنقل العينة المحضرة في وعاء مناسب ثم يوضع في حمام مائي 4( . )5 مضبوط في درجة حرارة التي تجرى فيها القياسات. تترك لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة. 6 . 2 ضبط الجهاز : التحقق من أن جهاز قياس الانكسار(4 . )1 مضبوط و ذلك بقياس مؤشر انكسار الصفيحة الزجاجية 4( . )3 طبقا لتعليمات الصانع أو بقياس م ؤش ر ان ك سار · بروم ون اف ت الين أو لورات الإثيل 3( . .)1 6 . 3 التحديد : يقاس مؤشر انكسار العينة في درجات الحرارة الآتية : أ) °20 م للمواد الدسمة السائلة كليا في هذه الدرجة من الحرارة، ب) °40 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة، ج) °50 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة و ليس في °40 م، د) °60 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة و ليس في °50 م، ه) °80 م أو أعلى للمواد الدسمة الأخرى المهدرجة كليا أو الشموع. تثبت درجة حرارة موشور جهاز قياس الانكسار في القيمة الثابتة اللازمة بواسطة جريان الماء الموفرمن طرف الحمام المائي 4( . )4 مضبوط في °0,1 م تقريبا. مراقبة درجة حرارة الماء الصادر من جهاز قياس الانكسار باستعمال مقياس درجة الحرارة ذي دقة ملائمة. مباشرة قبل القياس، ينزل الطرف المتحرك للموشور في وضع أفقي. 5 ديسمبر سنة 2012 م يمسح سطح الموشور في البداية بواسطة منشفة ناعمة، ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات من المحلل 3( . .)2 تجرى القياسات طبقا للتعليمات العملية للجهاز المستعمل. قراءة مؤشر الانكسار بتقريب 0,0001 بالقيمة المطلقة وتسجل درجة حرارة موشور الجهاز. مباشرة بعد القياسات، يمسح سطح الموشور بواسطة منشفة ناعمة ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات المحلل 3( . .)2 يقاس مؤشر الانكسار مرتين و يحسب المعدل الجبري للقياسات الثلاثة. 6 . 4 عدد التحديدات : يجرى تحديدان على عينتين مقتطعتين للتجربة مأخوذتين من نفس عينة التجربة. 7 . التعبير عن النتائج : 7 . 1 طريقة الحساب والصيغ : إذا كان الفرق بين درجة حرارة القياس د 1 ودرجة الحرارة المرجعية د أقل من °3 م، يعطي مؤشر الانكسار نطد في درجة الحرارة المرجعية بالصيغة الآتية : أ ) إذا كان د 1 < د نطد = نطد 1 + ( د 1 - د ) ع ب ) إذا كان د 1 > د. نطد = نطد 1 + ( د - د 1 ) ع حيث : د 1 درجة حرارة القياس. د درجة الحرارة المرجعية. ع هو عامل التصحيح، مرتبط بدرجة الحرارة، يساوي 0,00035 ل د = °20 م، للزيوت، 0,00036 ل د = °40 م، د = °50 م، د = °60 م للدهون الكثيفة و خليط الأحماض الدسمة. 0,00037 ل د = °80 م أو أعلى، للشموع. يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للقيم المتحصل عليها في ال ت ح دي دين 5( . )4 إذا ت وفرت شروط التكرارية 6( . 2)،
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م تسجل النتيجة بتكميل العدد إلى أربعة أرقام بعد الفاصلة. ملاحظة : عند التعبير عن النتائج، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن وجود الأحماض الدسمة الحرة يخفض بشدة مؤشر الانكسار. إذا كان مؤشر انكسار الحمض يساوي 2، تضاف 0,000045 لكل وحدة مؤشر الحمض. 7 . 2 التكرارية : يجب أن لا يتعدى الفرق بين القيمتين المتحصل عليهما في التحديدين 5( . )4 المنجزين بسرعة الواحد تلو الآخر من طرف نفس المحلل 0,0002 وحدة مؤشر الانكسار و إلا تعاد التحديدات. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 - الصادر بتاريخ 22 شوال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 الصفحتان 25 و 26 (الملحق الأول)
- بدلا من : حرف “ a “ المدوّن في الصفحتين المذكورتين،
- يقرأ : حرف “ · “ في كل الحالات المذكورة. ………… (الباقي بدون تغيير)…………… وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعية : 1 - طلب الامتياز معدّ على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار، 2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - شهادة كشف الضرائب مصفى، 4 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. …………….(الباقي بدون تغيير)……………” المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه “المادّة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 - دراسة جدوى، 2 - مخطط إجمالي، 3 - رخصة لإنشاء مؤسسة مصنفة ومحددة بعنوان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه. ……………..(الباقي بدون تغيير)……………” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة .2012 عبد الله خنافو ★ قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، أعضاء في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف :
- زيدي عبد القادر، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- بوعلام مهدي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- شعشوع محمد فتحي، ممثل وزير المالية،
- حمودي مراد، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- قدور موفق زناقي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- راشيدي رابح، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- بوكراع محمد، ممثل منتخب للمعلمين، 5 ديسمبر سنة 2012 م
- صبار عبد السلام، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. ★ قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012 تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المحدّدة بموجب القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، كما يأتي :
- “السيدة صايشي نادية، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسة،
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- السيد جبار عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- السيد فليتي خالد، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- السيد بوجليدة صالح، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا”.
21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 تحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصّيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، كما يأتي : قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيدة والسادة :
- جمال مل زي، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها )ECRN( بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- زوهير بوجلاح، ممثلا عن مؤسسة تصليح السفن )ERENAV( بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- محمد ق اسم، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن )ECOREP( بتيبازة، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- عمر ماحي، ممثلا عن مكتب الدّراسات البحرية وتربية المائيات (AMEB)، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- مراد بن غيدة، ممثلا عن مؤسسة تصدير الأسماك FISH( )CALLE بولاية الطارف، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- سمير جلال، ممثلا عن شركة “راديو ملاحة الجزائر” )SRNA-FURUNO( بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وهيبة العيداني، ممثلة عن الشركة الجزائرية لمنتجات الصيد البحري PROMMAL( )SARL بتيبازة، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- مصطفى بن هدي، ممثلا عن الشركة الجزائرية الإسبانية للتغذي ة HAAL( LRAS)، بعن وان ممثلي دعم الإنتاج،
- بوعلام خوجة، ممثلا عن شركة تربية المحار MARINE( )ORCA بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23
- علي شاوش، ممثلا عن شركة بناء سفن الصيد البحري وتصليحها )CORENAV( ببومرداس، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- سمير عريب، ممثلا عن شركة أزفون لتربية المائيات AQUACULTURE( )AZZEFFOUN بتيزي وزو، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- سليمان م ولاي، ممثلا عن شركة التحويل ( GOURAIA SAINT GOLF )SARL ببجاية، بعنوان ممثلي تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إبراهيم خالدي، ممثلا عن مزرع ة ترب ية المائيات )AQUASOLE( بعين تموشنت، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
- نور الدين زمور، ممثلا عن مؤسسة تصدير السمك GARDE( DE CAP )SARL بعنابة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- ع بد ال ح ميد برانك ية، ممثلا عن شرك ة HYDRONAVALE( )EURL بتيبازة، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها. ★ قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمّن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 2000-388 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 محرّم عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط ممارس ة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيّما المادّة 47 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 ديسمبر سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………….. (بدون تغيير) ……………… وخلال الفترة المقدرة مدتها بشهر واحد، من أوّل مارس إلى 31 منه”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة .2012 عبد اللّه خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة