قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحضير نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي
1 . منهج التحديد :
هناك منهجان للتحديد، عن طريق التجفيف، لنسبة الماء والمواد المتبخرة للمواد الدسمة ذات أصل حيواني أو نباتي و هما مبينان كمايلي :
- المنهج أ، استعمال حمام رملي أو صفيحة التسخين،
- المنهج ب، استعمال فرن التجفيف.
يطبق المنهج أ على كل المواد الدسمة. 5 ديسمبر سنة 2012 م يطبق المنهج ب فقط على المواد الدسمة الغير المج ففة ذات ع امل الح م وض ة أص غ ر من .4 يجب أن لا تحلل زيوت اللوريك حسب هذا المنهج في أي حالة من الحالات.
2 . التعريف :
نسبة الماء و المواد المتطايرة: هي فقد من كتلة المنتوج يتعرض له هذا الأخير عند التسخين في °103 م ± °2 م في شروط هذا المنهج و نعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة.
3 . المبدأ :
تسخن العينة المأخوذة للتجربة في 103 م ± °2 م إلى غاية إزالة الماء والمواد المتطايرة نهائيا وتحديد الكتلة المفقودة.
4 . المنهج أ
4 . 1 التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبر، لاسيما :
4 . 1 . 1 ميزان تحليلي.
4 . 1 . 2 وعاء التبخير من خزف أو زجاج، ذو جوف مسطح، يتراوح قطره من 80 إلى 90 ملم وعمقه حوالي 30 ملم.
4 . 1 . 3 مقياس درجة الحرارة، مدرج طوله حوالي 100 مم ومزود بخزان من الزئبق متين وغرفة ضغط في الجهة العلوية.
4 . 1 . 4 حمام رملي، أو صفيحة تسخين.
4 . 1 . 5 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل مجفف.
4 . 2 طريقة العمل
4 . 2 . 1 تحضير العينة للتجربة :
تحضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي.
4 . 2 . 2 العينة المأخوذة للتجربة :
ت وزن بتق ريب 0,001 غ ح والي 20 غ من العينة ( .4 2 . )1 في وعاء التبخير ( .4 1 . )2 المجفف والموزون مسبقا مع مقياس درجة الحرارة.
4 . 2 . 3 التحديد :
يسخن وعاء التبخير الذي يحتوي على العينة المأخوذة للتجربة ( .4 2 . )2 فوق حمام رملي أو فوق صفيحة التسخين .4( 1 . .)4 ملاحظة درجة حرارة المنتوج ذو حوالي °10 م / دقيقة حتى تصل إلى مايقرب °90 م وذلك بالتحريك المستمر بواسطة مقياس درجة الحرارة. 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م تخفض سرعة ارتفاع درجة الحرارة بملاحظة سرعة انبعاث فقعات البخار التي تتحرر من قاع وعاء التبخير وتترك درجة الحرارة ترتفع حتى تصل إلى 301°م ± °2 م. عدم تجاوز °105 م. يستمر التحريك بكشط قاع وعاء التبخير إلى حين انقطاع أي انبعاث للفقعات.
للتأكد من أن كل الماء قد تبخر، يكرر التسخين عدة مرات في درجة حرارة 103 °م ± 2 °م وذلك للتبريد في درجة حرارة 95 °م بين مراحل التسخين.
يترك بعد ذلك وعاء التبخير ليبرد مع مقياس درجة الحرارة في الجهاز نازع للرطوبة ( .4 1 . )5 حتى تصل إلى درجة حرارة المحيط ويوزن بتقريب 0,001 غ.
تكرر هذه العمليات حتى لا يتجاوز الفرق بين نتائج وزنين متتاليين 2 ملغ.
4 . 2 . 4 عدد التحديدات :
يجرى تحديدان على عينات مأخوذة للتجربة مقتطعة من نفس العينة للتجربة ( .4 2 . )1 .
5 . المنهج ب
5 . 1 التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبر.
5 . 1 . 1 ميزان تحليلي.
5 . 1 . 2 وعاء زجاجي، ذو قاعدة مسطحة، قطره حوالي 50 ملم و ارتفاعه 30 ملم.
5 . 1 . 3 جهاز تجفيف ذو تسخين كهربائي، يمكن ضبطه في °103 م ± °2 م.
5 . 1 . 4 جهاز نازع للرطوبة، مزود بعامل مجفف فعال.
5 . 2 طريقة العمل
5 . 2 . 1 تحضير العينة للتجربة :
تحضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي.
5 . 2 . 2 العينة المأخوذة للتجربة :
توزن بتقريب 0,001 غ، حوالي 5 أو 10 غ من العينة للتجربة 5( . 2 . 1)، حسب النسبة المفترضة للماء والمواد المتطايرة، في الوعاء 5( . 1 . 2)، المجفف والموزون فارغا مسبقا.
5 . 2 . 3 التحديد :
يوضع الوعاء الذي يحتوي على العينة المأخوذة للتجربة .5( .2 )2 لمدة ساعة في جهاز التجفيف .5( .1 )3 المضبوط في 301°م. يترك ليبرد في الجهاز النازع للرطوبة 5( . 1 . )4 حتى يصل إلى درجة حرارة المحيط ويوزن بتقريب 0,001 غ.
تكررعمليات التسخين، التبريد والوزن لكن بفترات متتالية في جهاز التجفيف لمدة 30 دقيقة لكل واحدة، حتى لا يتجاوز الفقد في الكتلة بين وزنين متتاليين 2 أو 4 ملغ، حسب كتلة العينة المأخوذة للتجربة.
ملاحظة :
يشير ارتفاع كتلة العينة المأخوذة للتجربة بعد تكرير التسخين إلى حدوث أكسدة ذاتية للمادة الدسمة.
في هذه الحالة، تؤخذ لحساب النتيجة كتلة الحد الأدنى المتحصل عليها أو يستعمل من الأفضل المنهج أ.
5 . 2 . 4 عدد التحديدات :
يجرى تحديدان على العينات المأخوذة للتجربة المقتطعة من نفس العينة للتجربة 5( . 2 . .)1
6 . التعبير على النتائج :
يعبرعن نسبة الماء والمواد المتبخرة، بنسبة مئوية للكتلة وتساوي :
ك 1 - ك 1 2 x 100 ك 1 - ك 1 0 حيث :
ك 0 : هي ال كتلةب ال غ رام ات، لوعاء التبخير 4( . 1 . )2 ومقياس درجة الحرارة 4( . 1 . )3 أو للوعاء الزجاجي 5( . 1 . .)2 ك 1 : هي الكتلة بالغرامات، لوعاء التبخير ومق ياس درجة الح رارة والعي نة المأخوذة للتجربة 4( . 2 . 2)، أو للوعاء والعينة المأخوذة للتجربة 5( . 2 . )2 قبل التسخين.
ك 2 : هي الكتلة بالغرامات، لوعاء التبخير ومقياس درجة الحرارة والراسب 4( . 2 . 3)، أو للوعاء الراسب 5( . 2 . )3 بعد التسخين.
ملاحظة : في حالة المنهج ب، يعوض وعاء التبخير 4( . 1 . )2 بالوعاء الزجاجي 5( . 1 . .)2 يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للتحديدين إذا توفر شرط التكرارية .(7) تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة.
7 . التكرارية :
يجب أن لا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في آن واحد أو بسرعة الواحد تلوى الآخر من ط رف ن فس الم ح لل، 0,05 غ من الم اء و المواد المتبخرة ل 100 غ من العينة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.