قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.