مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير ألقاب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- خنونة حسين، المولود سنة 1941 بتاشودة (ولاية سطيف) بحكم صادر بتاريخ 13 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 356 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 1963 ببئرمراد رايس (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بني مروان حسين.
- خنونة قيس، المولود في 25 يونيو سنة 1966 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7455 وعقد الزواج رقم 213 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1993 بالقبة ( ولاية الجزائر) وأولاده القصر: * توفيق أمين، المولود في 26 أبريل سنة 1994 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1553، * كوثر، المولودة في 10 غشت سنة 2003 بالدويرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 595، * عبد النور، المولود في 11 سبتمبر سنة 2004 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6521 ويدعون من الآن فصاعدا: بني مروان قيس، بني مروان توفيق أمين، بني مروان كوثر، بني مروان عبد النور.
- خنونة يسمينة، المولودة في 14 مايو سنة 1982 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2246 وعقد 5 ديسمبر سنة 2012 م فرديّة الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2007 ب شرشال (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بني مروان يسمينة.
- خنونة كنزة، المولودة في 31 مايو سنة 1975 بمحمد بلوزداد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2217 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 2001 بالسحاول ة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان كنزة.
- خنونة وردة، المولودة في 8 مايو سنة 1969 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 4110 وعقد الزواج رقم 119 المح رر بتاريخ 27 يوليو سنة 1994 بشرش ال (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان وردة.
- خنونة جميلة، المولودة في 4 غشت سنة 1975 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 664 وعقد الزواج رقم 262 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 بدرارية (ولاية الجزائر) وولدها القاصر: * عبد المالك، المولود في 15 يوليو سنة 2004 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2089 ويدعيان من الآن فصاعدا : بني مروان جميلة، بني مروان عبد المالك.
- خنونة بشرة، المولودة في 11 أبريل سنة 1979 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 118 وعق د الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2002 بباش جراح ( ولاية الجزائ ر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان بشرة.
- خنونة فيروز، المولودة في 11 يونيو سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4453 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1993 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: بني مروان فيروز.
- خنونة الياس، المولود في 15 نوفمبر سنة 1967 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1996 بالشراقة ( ولاية الجزائر ) وولداه القاصران: * شهيرة، المولودة في 11 مايو سنة 1997 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1476، * عبد المؤمن، المولود في 27 مايو سنة 2007 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1514 وي دع ون من الآن ف ص اع دا : ب ني م روان الياس، بني مروان شهيرة، بني مروان عبد المؤمن. 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- خنونة فاتح أمين، المولود في 5 نوفمبر سنة 1984 بسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 656 ويدعى من الآن فصاعدا: بني مروان فاتح أمين.
- خنونة فوضيل، المولود في 17 سبتمبر سنة 1960 بمحمد بلوزداد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2902 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1999 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وولداه القاصران: * يسري، المولود في 9 أبريل سنة 2000 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 92، * أنفال، المولودة في 30 أبريل سنة 2003 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 116 ويدعون من الآن فصاعدا: كنونة فوضيل، كنونة يسري، كنونة أنفال.
- دلاعة يحي، المولود في 4 نوفمبر سنة 1948 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 538 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1976 بوهران ( ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا:
دلة يحي.
- دلاع منصورية، المولودة في 24 مارس سنة 1986 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2958 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة منصورية.
- دلاع وهيبة، المولودة في 16 يونيو سنة 1981 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7093 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة وهيبة.
- دلاعة مراد، المولود في 28 مايو سنة 1978 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7005 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة مراد.
- دلاعة رشيد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1976 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14763 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة رشيد.
- زبوجة محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1950 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 194/1057 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 1972 بالحمادنة (ولاية غليزان) وولده القاصر: * أمحمد، المولود في 21 فبراير سنة 1994 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 711 ويدعيان من الآن فصاعدا: بختي محمد، بختي أمحمد.
- زبوجة عبد الرحمان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1977 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 496 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 19 فبراير سنة 2007 بغليزان ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر: * محمد إسلام، المولود في 11 غشت سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3514، * فاطمة ريتاج، المولودة في 18 مايو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1989، * عبد النور إلياس، المولود في 18 مايو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1990 ويدعون من الآن فصاعدا: بختي عبد الرحمان، بختي محمد إسلام، بختي فاطمة ريتاج، بختي عبد النور إلياس.
- زبوجة غالية، المولودة في 8 يناير سنة 1975 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 79 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي غالية.
- زبوجة عابد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1981 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 415 ويدعى من الآن فصاعدا: بختي عابد.
- زبوجة نادية، المولودة في 28 يناير سنة 1976 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 52 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي نادية.
- زبوجة رفيعة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1987 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 499 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي رفيعة.
- زبوجة دليلة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1973 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2402 وتدعى من الآن فصاعدا: بختي دليلة.
- زبوجة هواري، المولود في 5 فبراير سنة 1983 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعى من الآن فصاعدا: بختي هواري.
- بوقوادة علي، المولود في 12 يناير سنة 1950 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 32 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي علي.
- بوقوادة زينب، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2519 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي زينب.
- بوقوادة وريدة، المولودة في 17 غشت سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1674 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي وريدة.
- بوقوادة عيسى، المولود في 6 أبريل سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 969 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عيسى.
- بوقوادة محمد، المولود في 14 مارس سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 486 وعقد الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2003 بالرويسات (ولاية ورقلة) وولداه القاصران: * أسامة، المولود في 7 مايو سنة 2005 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 312، * مريم، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4624 ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي محمد، بن علي أسامة، بن علي مريم.
- بوقوادة سعيد، المولود في 12 أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 977 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي سعيد.
- قعري الصادق، المولود في 7 يوليو سنة 1953 بقمار (ولاية الوادي) شه ادة الميلاد رقم 934 وعقد الزواج رقم 175 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: قوري الصادق.
- قعري محمد، المولود في 20 أكتوبر سنة 1974 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2007 بطولقة (ولاية بسكرة) وولده القاصر: * زياد، المولود في 29 مارس سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1117 ويدعيان من الآن فصاعدا: قوري محمد، قوري زياد.
- خرار جلول، المولود في 16 ديسمبر سنة 1957 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 472 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 21 يناير سنة 1986 بالشراقة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة : * أميرة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1995 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2064 ويدعيان من الآن فصاعدا: كرار جلول، كرار أميرة.
- خرار هشام، المولود في 15 يوليو سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1494 ويدعى من الآن فصاعدا: كرار هشام.
- خرار مهدية، المولودة في 3 مايو سنة 1988 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 691 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2011 بعين البنيان (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: كرار مهدية .
- بوخلاط أحسن، المولود في 28 نوفمبر سنة 1956 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 670 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 2004 بباريس الدائرة رقم 18 (فرنسا) وولداه القاصران: * مانون لينال ور، المولودة في 10 يوليو سنة 2002 بب اريس الدائرة 17 ( فرنسا) شه ادة الميلاد رقم 1173/2010، * ألكس ندر كليمون سامي، المولود في 30 يونيو سنة 2008 بباريس الدائرة 17 (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1174/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: بحلاط أحسن، بحلاط مانون لينا لور، بحلاط ألكسندر كليمون سامي. 5 ديسمبر سنة 2012 م
- قرد خليفه، المولود في 16 مارس سنة 1969 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 605 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * مروة، المولودة في 30 يناير سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 71، * منى، المولودة في 27 فبراير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 170، * بدر الاسلام، المولود في 30 نوفمبر سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 706، * محمد علي، المولود في 5 ديسمبر سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 601، * حليمه، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781، * أحمد التجاني، المولود في 30 غشت سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 528 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد خليفه، الحاج أحمد مروة، الحاج أحمد منى، الحاج أحمد بدر الاسلام، الحاج أحمد محمد علي، الحاج أحمد حليمه، الحاج أحمد أحمد التجاني.
- قرد عبد الله، المولود في 7 يناير سنة 1977 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 18 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عبد الله.
- قرد هاجرة، المولودة في 5 غشت سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 405 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد هاجرة.
- قرد الصادق، المولود في 20 مايو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2055 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد الصادق .
- قرد سمية، المولودة في 12 مارس سنة 1985 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 235 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سمية.
- قرد محمد العيد، المولود في أول فبراير سنة 1979 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولده القاصر: * امحمد، المولود في 15 ديسمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 793 ويدعيان من الآن فصاعدا: الحاج أحمد محمد العيد، الحاج أحمد امحمد. 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- قرد السعيد، المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2338 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * محمد البشير، المولود في 16 غشت سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0403، * أحلام، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0632، * علي، المولود في 3 فبراير سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 727، * نصر الدين، المولود في 30 يناير سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 089 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد السعيد، الحاج أحمد محمد البشير، الحاج أحمد أحلام، الحاج أحمد علي، الحاج أحمد نصر الدين.
- حفرة علاوة، المولود في 15 مارس سنة 1941 بأولاد رحمة، أولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0169 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1973 بأولاد رحمة الشعيبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر علاوة.
- حفرة عبد الرزاق، المولود في أول غشت سنة 1992 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 257 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر عبد الرزاق.
- حفرة بناصر، المولود في 16 مارس سنة 1972 بأولاد رحمة، الشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 187 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2003 بالشعيبة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران: * شهيناز، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106، * محمد الأمين، المولود في 3 يوليو سنة 2010 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1972 ويدعون من الآن ف صاعدا : بن تامر بناصر، بن تامر شهيناز، بن تامر محمد الأمين.
- حفرة بلقاسم، المولود في 26 مارس سنة 1977 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 238 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر بلقاسم.
- حفرة نور الهدى، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1985 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1862 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر نور الهدى.
- حفرة وهيبة، المولودة في 25 غشت سنة 1979 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 384 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر وهيبة.
- حفرة مشيرة، المولودة في 15 يوليو سنة 1987 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1451 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر مشيرة.
- حفرة فيصل، المولود في 9 مايو سنة 1981 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 297 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر فيصل.
- حفرة شهرازاد، المولودة في 10 يناير سنة 1983 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 82 وتدعى من الآن فصاعدا: بن تامر شهرازاد.
- حفرة حسين، المولود في 25 مارس سنة 1991 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 462 ويدعى من الآن فصاعدا: بن تامر حسين.
- خرشف علي، المولود في 15 أبريل سنة 1970 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 329 ويدعى من الآن فصاعدا: خرشي علي.
- خرشف مصطفى، المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1344 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1998 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * عبد اللطيف، المولود في 10 مايو سنة 2000 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1974، * عبد الرحمان، المولود في 8 ديسمبر سنة 2004 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9173، * أسامة، المولود في 16 مارس سنة 2008 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 424 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي مصطفى، خرشي عبد اللطيف، خرشي عبد الرحمان، خرشي أسامة.
- خرشف عمر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1975 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2006 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة: * هاجر، المولودة في 5 يونيو سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4450 ويدعيان من الآن فصاعدا: خرشي عمر، خرشي هاجر.
- خرشف إبراهيم، المولود في 28 ديسمبر سنة 1968 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1115 وعقد الزواج رقم 364 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2003 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان: * خديجة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2004 بالمرادية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1201، * إكرام، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2090 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي إبراهيم، خرشي خديجة، خرشي إكرام.
- خرشف محمد، المولود في 2 غشت سنة 1963 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 853 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1991 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) وأولاده القصر: * أنيس، المولود في 6 غشت سنة 1996 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1520، * ليليا، المولودة في 26 غشت سنة 1999 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1459، * ياسمين، المولودة في 20 مايو سنة 2006 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 136 ويدعون من الآن فصاعدا: خرشي محمد، خرشي أنيس، خرشي ليليا، خرشي ياسمين.
- خرشف فاتح، المولود في 11 ديسمبر سنة 1992 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0732 ويدعى من الآن فصاعدا: خرشي فاتح.
- خرشف مريم، المولودة في 2 غشت سنة 1959 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 148 وعقد الزواج رقم 160 المحرر بتاريخ 30 أكتوب ر سنة 1980 بالعي ون (ولاي ة تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: خرشي مريم.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.