قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي
1 . التعريف :
مؤشر انكسار الضوء لمادة ما هو نسبة سرعة الضوء في طول موجة محددة في الفراغ على سرعته في المادة.
تستعمل تطبيقا، سرعة الضوء في الهواء بدل سرعته في الفراغ و طول الموجة ا لمختارة، باستثناء التعليمات، هي معدل خطوط الطيف ط للصوديوم ( 589,6 نانومتر).
يتغير مؤشر انكسار الضوء لمادة ما مع طول موجة الضوء الوارد و مع درجة الحرارة.
يرمز لمؤشر انكسار الضوء ب نطد حيث أن د هي درجة الحرارة المئوية.
2 . المبدأ :
قياس مؤشر انكسار الضوء للعينة السائلة بواسطة جهاز ملائم لقياس الانكسار في درجة حرارة ثابتة.
3 . الكواشف :
3 . 1 · برومونافتالين، أو لورات الإثيل ذو جودة تتلاءم مع جهاز قياس مؤشر الانكسار و ذو مؤشر انكسار معروف. )CH2(4 CH3 في °20 م ( نط 1),4119
3 . 2 ثلاثي كلورو الإثيلان، أو مذيبات أخرى كالهكزان، إثير البترول أسيتون، تولوان، لتنظيف موشور جهاز قياس الانكسار.
4 . التجهيزات :
الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، لا سيما :
4 . 1 جهاز قياس الانكسار، نوع ABBE مثلا، قابل لتحديد مؤشر الانكسار بتقريب ± 0,0001 بين ن ط = 1,3000 ونط = .1,7000 يجب أن يضبط جهاز قياس الانكسار بحيث يعطي للماء المقطر في درجة حرارة °20 م مؤشر يقدر ب .1,3330
4 . 2 مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم.
يمكن استعمال الضوء الأبيض إذا كان جهاز قياس الانكسار مزودا بنظام تعويض لا صبغي.
صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف.
4 . 3 حمام مائي : يمكن ضبطه في درجة الحرارة التي تجرى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة).
5 . اقتطاع العينة :
يجرى اقتطاع العينة في الشروط الملائمة.
6 . طريقة العمل :
6 . 1 تحضير العينة للتجربة :
تحضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي.
يجب أن يحدد مؤشر الانكسار على المادة الدسمة مجففة كليا ومرشحة.
في حالة عينة صلبة، تنقل العينة المحضرة في وعاء مناسب ثم يوضع في حمام مائي 4( . )5 مضبوط في درجة حرارة التي تجرى فيها القياسات. تترك لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.
6 . 2 ضبط الجهاز :
التحقق من أن جهاز قياس الانكسار(4 . )1 مضبوط و ذلك بقياس مؤشر انكسار الصفيحة الزجاجية 4( . )3 طبقا لتعليمات الصانع أو بقياس م ؤش ر ان ك سار · بروم ون اف ت الين أو لورات الإثيل 3( . .)1
6 . 3 التحديد :
يقاس مؤشر انكسار العينة في درجات الحرارة الآتية :
أ) °20 م للمواد الدسمة السائلة كليا في هذه الدرجة من الحرارة،
ب) °40 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة،
ج) °50 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة و ليس في °40 م،
د) °60 م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة و ليس في °50 م،
ه) °80 م أو أعلى للمواد الدسمة الأخرى المهدرجة كليا أو الشموع.
تثبت درجة حرارة موشور جهاز قياس الانكسار في القيمة الثابتة اللازمة بواسطة جريان الماء الموفرمن طرف الحمام المائي 4( . )4 مضبوط في °0,1 م تقريبا.
مراقبة درجة حرارة الماء الصادر من جهاز قياس الانكسار باستعمال مقياس درجة الحرارة ذي دقة ملائمة. مباشرة قبل القياس، ينزل الطرف المتحرك للموشور في وضع أفقي. 5 ديسمبر سنة 2012 م يمسح سطح الموشور في البداية بواسطة منشفة ناعمة، ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات من المحلل 3( . .)2 تجرى القياسات طبقا للتعليمات العملية للجهاز المستعمل.
قراءة مؤشر الانكسار بتقريب 0,0001 بالقيمة المطلقة وتسجل درجة حرارة موشور الجهاز.
مباشرة بعد القياسات، يمسح سطح الموشور بواسطة منشفة ناعمة ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات المحلل 3( . .)2 يقاس مؤشر الانكسار مرتين و يحسب المعدل الجبري للقياسات الثلاثة.
6 . 4 عدد التحديدات :
يجرى تحديدان على عينتين مقتطعتين للتجربة مأخوذتين من نفس عينة التجربة.
7 . التعبير عن النتائج :
7 . 1 طريقة الحساب والصيغ :
إذا كان الفرق بين درجة حرارة القياس د 1 ودرجة الحرارة المرجعية د أقل من °3 م، يعطي مؤشر الانكسار نطد في درجة الحرارة المرجعية بالصيغة الآتية :
أ ) إذا كان د 1 < د نطد = نطد 1 + ( د 1 - د ) ع
ب ) إذا كان د 1 > د.
نطد = نطد 1 + ( د - د 1 ) ع حيث :
د 1 درجة حرارة القياس.
د درجة الحرارة المرجعية.
ع هو عامل التصحيح، مرتبط بدرجة الحرارة، يساوي 0,00035 ل د = °20 م، للزيوت، 0,00036 ل د = °40 م، د = °50 م، د = °60 م للدهون الكثيفة و خليط الأحماض الدسمة. 0,00037 ل د = °80 م أو أعلى، للشموع.
يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للقيم المتحصل عليها في ال ت ح دي دين 5( . )4 إذا ت وفرت شروط التكرارية 6( . 2)، 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م تسجل النتيجة بتكميل العدد إلى أربعة أرقام بعد الفاصلة.
ملاحظة :
عند التعبير عن النتائج، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن وجود الأحماض الدسمة الحرة يخفض بشدة مؤشر الانكسار.
إذا كان مؤشر انكسار الحمض يساوي 2، تضاف 0,000045 لكل وحدة مؤشر الحمض.
7 . 2 التكرارية :
يجب أن لا يتعدى الفرق بين القيمتين المتحصل عليهما في التحديدين 5( . )4 المنجزين بسرعة الواحد تلو الآخر من طرف نفس المحلل 0,0002 وحدة مؤشر الانكسار و إلا تعاد التحديدات. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.