مرسوم تنفيذي رقم 12-402 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غش ت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام الم رسوم الت نفي ذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رج ب عام 1426 المواف ق 16 غش ت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غ شت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتامنغست واختصاصها كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ................... (بدون تغيير) ..............
- ...................................................................
- ...................................................................
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1434 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.