مرسوم رئاسي رقم 12-408

مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 12-408
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.