مرسوم رئاسي رقم 12-408
مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ابتداء من يوم 19 ديسمبر سنة .2012
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية :
1 - افتتاح الدورة،
2 - خطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا هولاند.
المادة 3
فتح المادةتختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 99-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.