مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.