ج.ر عدد 77 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية

- النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 درج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر منة الكتابة العامة للحكومة

  • - 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الحرائر كما فيها لفقات الارسال الهاتف: 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,25 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دوج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير . وزارة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية . 1145 1144 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالى المنصوص | الشؤون الخارجية. 1145 عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967- والمتضمن 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون العجز . ! 1144 | الخارجية . 1145

1144 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 1145 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1393 الموافق 14 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين وال . 1145

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 72/27 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1972 للمجلس الشعبي لولاية تلمسان الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال الهندسة الحضرية والريفية الخاصة بولاية تلمسان . 1146 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 371 المؤرخة في 21 فبراير سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 29 ربيع الأول و 10 جمادى الاولى و 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 مايو و II يونيو و 7 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين • 1147 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة . 1147 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 1149 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية الجزائر الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال | للتعين في سلك مفتشي املاك الدولة . 1150 الهندسة الحضرية والريفية في ولاية الجزائر . 1146
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1146 -قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحى المسيرة ذاتيا .. - 1147 | وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الرسم ». 1152 كتابة الدولة للمياه
  • قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 9 ربيع الاول عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1973 يتضمنان احداث لجان متساوية الاعضاء. 1153 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد حسن أمالو مديرا برئاسة مجلس الوزراء . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالي المنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير المالية

الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، ولا سيما المادة 39 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينهى العمل بالنظام الانتقالى المنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1973 • المادة 2 : تتحمل الميزانية العامة للدولة معاشات العجز الخاصة بالعسكريين، وتقيد بعنوان الديون العمرية التابعة للدولة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1974 المادة 3 : تضبط جميع التسبيقات التي دفعها صندوق المعاشات العسكرية، بعنوان معاشات العجز المادة 4 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يعتبر السيد محمد الزين رودزلي ناجحا نهائيا في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت | سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق فى الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : السادة : I - عبد القادر بلعزوق ، 5 عبد القادر كردغلى ، 2 حنفي أو الصديق 6 مختار عنيبة -3 سمير مخالفة، 7 - سليمان بودي 4 يوسف مهني 8 عبد الفتاح الاعرج .. قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان | المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية .. السادة : حسين جيلالي مرزوق السيدة ليلى سايح ) عمرو الحلب ) متساويان مرزاق الغلام عبد القادر بوطاين على مالكي عبد السلام بومنة قاسي شيبان . قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية

- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يعتبر السيد حبيب صايفي ناجحا نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1393 الموافق 14 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين وال بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1393 الموافق 14 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد جلول خطيب، الوالى خارج الاطار بوزارة الداخلية، واليا للأوراس .

1146 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان الموافق 21 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 72/27 | عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1972 للمجلس الشعبى | المجالس التنفيذية للولايات ، لولاية تلمسان الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال الهندسة الحضرية والريفية الخاصة بولاية تلمسان بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 21 مايو سنة 1973 تنفذ المداولة رقم 72/27 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1972 للمجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة متعددة الخدمات لاشغال الهندسة الحضرية والريفية الخاصة بولاية تلمسان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 371 المؤرخة في 21 فبراير سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر الرامية الى احداث مقاولة متعددة الخدمات لاشغال الهندسة الحضرية والريفية في ولاية الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 تنفذ المداولة رقم 371 المؤرخة في 21 فبراير سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة متعددة الخدمات لاشغال الهندسة الحضرية والريفية في ولاية الجزائر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات | المكلفة بالتربية والثقافة ان وزير الداخلية - ووزير التعليم الابتدائي والثانوي، ووزير الاخبار والثقافة ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام. 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما بابه الثالث الفصل الاول وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 96 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة يقررون ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : » وقسنطينة تتألف مديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران من المديريات الفرعية المقررة لمديرية التربية والثقافة بولاية الجزائر وبالصورة المحددة بالمواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه » المادة 2 : تتمم المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 كما يلى : تتألف مديرية التربية والثقافة بولاية عنابة من جميع المديريات الفرعية المقررة بهذا القرار المديريتي التربية والثقافة بوهران وقسنطينة، باستثناء المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، . وتسرى على اختصاصات هذه المديريات الفرعية وعلى تنظيمها أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي أحمد مدغري والثانوي عبد الكريم بن محمود وزير الاخبار والثقافة وزير التعليم الاصلى أحمد طالب الابراهيمي والشؤون الدينية مولود قاسم

الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 68 633 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحصل مبلغ مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا سنويا لفائدة الولايات والبلديات • المادة 2 : تدفع الى كل جماعة حصيلة المساهمة الجزافية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا نظرا للاسس الخاضعة للضريبة المثبتة للاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا الكائنة في اقليمها . المادة 3 : يدفع المبلغ الاجمالى للمساهمة الجزافية الفلاحية حسب النسبة الآتية : 20 % للولايات .

  • 80 % للبلديات .. بعد اقتطاع 10% تخصص لاموال الضمان والتضامن . المادة 4 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 . عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول و 10 جمادى الاولى و 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 مايو و 11 يونيو و 7 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد يوسف ذراع كمدافع قضائي بالمحمدية ( مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 11 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد الصالح خباب مدافعا قضائيا بسدراتة ) عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد القادر مير مدافعا قضائيا بالاربعاء ( الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد الحاج، المدافع القضائي ببشار، بنفس الصفة الى سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد مغربي كمدافع قضائي ببسكرة ( الاوراس ) .- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 يعين السيد عباس سيداة حملي مدافعا قضائيا بباتنة . وزارة المالية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة- ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

1148 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي تممته وعدلته ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبناء على التعليمات رقم 16 / م . ع / و 0 ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة المنصوص عليها فى المادة 4 - ب) من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - ب) من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين عند اول يوليو من سنة المسابقة 5 سنوات خدمة كمر سمين في رتبتهم .. للجمهورية الجزائرية 25 الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة

المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير كفاءة المترشح في التفكير وقدرته في التحرير، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار مهنى يتعلق بتحرير مذكرة حول مسألة أو عدة مسائل بسيطة خاصة بتنظيم املاك الدولة او حسب اختيار المترشح حول الاشهار العقاري والكل حسب البرنامج الموجود فى الملحق المرفق باصل هذا القرار والموضوع تحت تصرف المترشحين من قبل مصلحتهم المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . ب الاختبار الشفاهي : . يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول تنظيم المصالح الخارجية والمحافظة على الرهون العقارية ومهام محصلى املاك الدولة ومحافظى الرهون العقارية . ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي أملاك الدولة ، ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل . المادة 10 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الاداري الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلي :

الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات

- المحضرة حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب

  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق في مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة أيام الموالية المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة | اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى املاك الدولة المرسمين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ 7 سنوات خدمة في سلكهم المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 19 • المادة 6 : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول و اختيارا شفاهيا للقبول النهائي

1150 الجريدة الرسمية ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في القانون الادارى او فى المالية العمومية يستند فيه الى البرنامج الملحق باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،

  1. اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع يتعلق بتنظيم املاك الدولة او الرهن العقارى، مع تحليل مسبق لملف أو نص. وينقط هذا الاختبار حسب طريقة عرض الموضوع وتحليله ودراسته وكذلك حسب طريقة التحرير المدة 4 ساعات المعامل 4، (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه. ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول تنظيم المصالح المركزية والخارجية لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي • ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه المادة 10 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى فى رسالة مضمونة الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، على ما يلي : طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات المعدة حسب النموذج المرفق بالملحق رقم 1 الذي يسلم الى المترشحين من قبل مصلحتهم . نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى املاك الدولة ، محضر التنصيب عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الإدارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق فى مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة ايام الموالية … المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير | المطبقة على الموظفين المتمرنين. الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابى على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض . المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة. ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل … المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى املاك الدولة- ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،

الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة

- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية املاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة كمراقبين مرسمين . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 7. المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفاهيا للقبول النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مخصص لتقدير المعارف العامة للمترشح وطريقته في التفكير وقدرته على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، (2) اختبار يتضمن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل خاصة بتنظيم أملاك الدولة أو حسب اختيار المترشح ، حول تنظيم الرهن العقاري ، المدة 4 ساعات ، المعامل 4 . 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على مسائل تتعلق بالقانون المدنى وفقا للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار 20 دقيقة . ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى املاك الدولة المنصوص عليها فى المادة (4 أ2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - أ -2 من المرسوم رقم 63 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي تحدده لجنة المسابقة المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة . ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممن | الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل

1152 الجريدة الرسمية المادة 10 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلى :

  • طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من قبل مصلحتهم ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي- أملاك الدولة 6
  • محضر التنصيب ..
  • عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق في مكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي والمديريات الجهوية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة خلال العشرة أيام الموالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الرسم » ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه | للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 25 منه، المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم ». تجرى الاختبارات يومي 1 و 2 ديسمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 3 اكتوبر سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثمانية (8) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم ممن لهم اقدمية في هذه الدرجة.

الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 يجب على المترشحين ان لا يزيد عمرهم على 35 سنة بحلول اول يناير سنة 1973. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 40 سنة . وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح الزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للشهادة او الشهادة المطلوبة وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل

  • اختبار حول موضوع عام 3 س 3 رياضيات (مسألتان) 3 س 2 رسم طبوغرافي : تخطيط أو نقل خريطة أو مخطط ذي مقياس معروف 4 س 5
  • رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة الوطنية I س يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقطة في مجموع الاختبارات. المادة 9 : يشتمل الاختبار فى اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين :
  • الاول ينقط من صفر الى 8 ويتضمن نصا متبوعا باسئلة بسيطة الثاني ينقط على 6 ويتضمن اسئلة 1 في القواعد النحوية- والمفردات المستعملة،
  • الثالث ينقط على 6 ويتضمن اسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى :
  • الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله
  • مدير البريد والمصالح المالية او ممثله 6
  • مدير المواصلات او ممثله. ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين ويكونون تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة في التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المخصص لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 9 ربيع الاول عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1973 يتضمنان احداث لجان متساوية الاعضاء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1973 تحدث لدى مديرية الادارة

1154 الجريدة الرسمية العامة لكتابة الدولة للمياه لجنة متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : سلك مهندسي الدولة ،

- سلك مهندسي التطبيق ، سلك التقنيين ، سلك الاعوان التقنيين المتخصصين ،

  • سلك الاعوان التقنيين ، ويحدد عدد ممثلى الموظفين وممثلى الادارة كمايلي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب مهندسو الدولة 2 2 2 2 مهندسو التطبيق 2 2 2 2 التقنيون 3 3 3 3 الاعوان التقنيون المتخصصون 3 3 3 3 الاعوان التقنيون 2 2 2 2 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1972 تحدث لدى المديرية العامة لكتابة الدولة للمياه ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه سلك الكتاب الاداريين ،- سلك الاعوان الاداريين ، سلك الاعوان الضاريين على الآلة الكاتبة ، سلك أعوان المكتب ، 6 ، سلك أعوان المصالح . سلك سائقى السيارات من الصنف الاول . سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني .. ويحدد عدد ممثلي الموظفين وممثلى الادارة كمايلي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب الكتاب الاداريون 2 2 2 2 الاعوان الاداريون 3 3 3 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 3 3 3

أعوان المكتب 3 3 3

أعوان المصالح 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الاول 2 2 2 2 سائقو السيارات من الصنف الثاني . 2 2 2 2 : عبد القادر بن مبارك - الجزائر