قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 371 المؤرخة في 21 فبراير سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.