مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالى المنصوص الشؤون الخارجية. 1145 عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 - والمتضمن 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون العجز . ! 1144 الخارجية . 1145
المادة الأولى
فتح المادةينهى العمل بالنظام الانتقالى المنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةتتحمل الميزانية العامة للدولة معاشات العجز الخاصة بالعسكريين، وتقيد بعنوان الديون العمرية التابعة للدولة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1974
المادة 3
فتح المادةتضبط جميع التسبيقات التي دفعها صندوق المعاشات العسكرية، بعنوان معاشات العجز
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-178
مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.