قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1146
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : » وقسنطينة تتألف مديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران من المديريات الفرعية المقررة لمديرية التربية والثقافة بولاية الجزائر وبالصورة المحددة بالمواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه »
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 كما يلى :
تتألف مديرية التربية والثقافة بولاية عنابة من جميع المديريات الفرعية المقررة بهذا القرار المديريتي التربية والثقافة بوهران وقسنطينة، باستثناء المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، .
وتسرى على اختصاصات هذه المديريات الفرعية وعلى تنظيمها أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي أحمد مدغري والثانوي عبد الكريم بن محمود وزير الاخبار والثقافة وزير التعليم الاصلى أحمد طالب الابراهيمي والشؤون الدينية مولود قاسم الثلاثاء 27 شعبان عام 1393 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.