قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحى المسيرة ذاتيا - 1147
المادة الأولى
فتح المادةيحصل مبلغ مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا سنويا لفائدة الولايات والبلديات •
المادة 2
فتح المادةتدفع الى كل جماعة حصيلة المساهمة الجزافية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا نظرا للاسس الخاضعة للضريبة المثبتة للاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا الكائنة في اقليمها .
المادة 3
فتح المادةيدفع المبلغ الاجمالى للمساهمة الجزافية الفلاحية حسب النسبة الآتية : 20 % للولايات .
- 80 % للبلديات ..
بعد اقتطاع 10% تخصص لاموال الضمان والتضامن .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.