أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن العفو عن العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة . 1139
المادة الأولى
فتح المادةيعفى من عقوبة سنتين عن المعتقلين المحكوم | عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات
المادة 2
فتح المادةيعفى من عقوبة سنة واحدة عن المعتقلين المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة تساوى عشر سنوات فأقل وتزيد عن مدة خمس سنوات سجنا .
المادة 3
فتح المادةيعفى من عقوبة ستة أشهر عن المعتقلين المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة تساوى مدة خمس سنوات سجنا فأقل •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 • !
هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.