أمر

أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن العفو عن العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة . 1139

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.