أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في الكتاب الاول من قانون الضرائب المباشرة باب سادس مكرر تحت عنوان الرسم المفروض على المرتبات العليا . ويتضمن هذا الباب المواد المدرجة بعده :
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
فتح المادةا : تخضع للرسم المفروض على المرتبات العليا الاجور العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الاجور الممنوحة بشكل منفعة عينية .
يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر المنتفعون بالاجور
المادة 273
فتح المادةب : يحدد المبلغ الصافى للاجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى : من المبلغ الاجمالي :
حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية - التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،
- حصة صندوق التقاعد .
- المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الاجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة التعليم أو التكوين ، وأخيراً المبلغ المقتطع من المصدر بعنوان الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .
المادة 273
فتح المادةج : ان اقتطاع مبلغ الرسم المفروض على المرتبات العليا والمقتطع من المصدر، يقوم به شهريا صاحب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الاجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 273 - ب أعلاه، نسبة قدرها 100 % على جزء من هذا الاجر الفردى السنوى الزائد على 300000 دج أى 20500 دج شهريا •
المادة 273
فتح المادةد : تعفى من الرسم المفروض على المرتبات العليا :
- - الاجور المؤداة الى أصحاب الاجور الاجانب التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي والعاملين في الجزائر بموجب تعاقد •
- الاجور المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات :
آدرار والاغواط باستثناء دائرة آفلوا) وبشار وتامنراست وورقلة، وكذلك دائرتى المغير والوادي (ولاية بسكرة) .
الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139
المادة 273
فتح المادةه : ان المبالغ المقتطعة بعنوان شهر واحد أو فترة معينة، يجب أن تؤدى الى صندوق قابض الضرائب | المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة في مادة الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .
المادة 273
فتح المادةو : تسرى على الرسم المفروض على المرتبات العليا، العقوبات والغرامات وزيادات الرسوم المنصوص عليها | في مادة الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور بمقتضى المواد 267 و 268 و 269 و 270
المادة 273
فتح المادةز : ان المطالبات المتعلقة بالرسم المفروض على المرتبات العليا، تقدم ويحقق ويبت فيها طبقا لاحكام
المادة 463
فتح المادةوما يليها من هذا القانون .
المادة 2
فتح المادةتلغى الفقرة 2 والفقرات التي تليها من المقطع الأول للمادة 274 من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 3
فتح المادةيلغى التخفيض الاحتمالى المتعلق بالرسم المفروض على المرتبات العليا المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة السابقة لما قبل الاخيرة والموضوعة بقصد تحديد المبلغ الصافى الخاضع للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.