أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن منح العفو عن العقوبات الصاردة عن المجالس القضائية والمحاكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة 1139
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع الثورة يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
تحول عقوبات السجن المؤبد الصادرة ضد المعتقلين المحكوم عليهم الى عقوبة 20 عاما سجنا .
يمنح العفو من أربع سنوات سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبة تساوى أو تفوق خمسة عشر عاما سجنا .
يمنح العفو من ثلاث سنوات سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق عشرة أعوام وتقل عن خمسة عشر عاما سجنا .
يمنح العفو من سنتين سجنا للمعتقلين المحكوم عليهم.
بعقوبات تساوى أو تفوق خمسة أعوام حبسا وتقل عن عشرة أعوام سجنا .
يمنح العفو من عام حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ثلاثة أعوام وتقل عن خمسة أعوام حبسا .. 1140 الجريدة الرسمية يمنح العفو من عام حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ثلاثة اعوام وتقل عن خمسة اعوام حبسا يمنح العفو من شهرين حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تساوى أو تفوق ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة حبسا .
يمنح العفو من شهر واحد حبسا للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تقل عن ستة أشهر حبسا .
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمسمين :
- طريبنة رابح المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1963 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر ، ابن على محمد المحكوم عليه فى 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر، شرقي بلقاسم المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر .
المعتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت - لامبيز عديم اللقب محمد بن عبد الله المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1974 من طرف مجلس الجزائر بعقوبة 18 شهرا حبسا .
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالحراش عديم اللقب محمد بن محمد المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بوهران بعقوبة 15 عاما سجنا ...
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالاصنام
المادة 2
فتح المادةتطبق الاجراءات المشار اليها في المادة أعلاه على جميع المحكوم عليهم المعتقلين باستثناء الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية الدائمة .
المادة 3
فتح المادةيمنح الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات غرامة الاعفاءات التالية :
الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين :
ابن عمارة الاخضر المحكوم عليه في 22 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سيق
- تاوتاو نخلة المحكوم عليها في 10 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة
- العراري عمار، المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1970 من ظرف محكمة وادى الماء
- بلمقاريس عائشة المحكوم عليها في 6 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة البيض ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 نزام عائشة، المحكوم عليها في 20 يناير سنة 1972 من طرف مجلس الجزائر ، قراوى بشير المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات ببسكرة ، بوشامة مسعود المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ،
- خبلال أحمد المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- مصدق أحمد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة معسكر ،
- مزاهدية العياشي المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة 6 مداسي عمار المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بعين الكبيرة ، مكوار محمد المحكوم عليه في 28 فبراير سنة 1972 من - طرف محكمة سعيدة ، بوغرارة عبد الرحمن المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ،
- الغول الحاج، المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة الاحداث بمستغانم ، بلعباس أحمد المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1972 و 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة تلمسان ، ديدوش زينب المحكوم عليها في 22 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات بتلمسان ، رجيمي يمينة المحكوم عليها في 12 يناير سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، بابورى أحمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بقالمة ، ابن عدلة بوحاس، المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة المخالفات عين تيموشنت ،
- عيشور نبيل المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف محكمة العلمة
- قدارى على المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1971 و 23 جوان سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ،
- بلكرمى عز الدين المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1972 من طرف مجلس قسنطينة ، سلمى عبد القادر المحكوم عليه في 24 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، دنداني أحمد المحكوم عليه في 28 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، سايح محمد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1141 حاليسات ناصر المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1968 - من طرف محكمة السوقر ، بلخيري بشير، المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ،
- قماطي عائشة المحكوم عليها في 8 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة الجزائر ، هواشمي محمد المحكوم عليه في 31 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة البليدة ، فاسيح السعيد، المحكوم عليه فى 2 مارس سنة 1972 من طرف محكمة ثنية الاحد ، حوفاني الاخضر المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- جنان صالح المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر،
- سيساوي ساعد المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1967 من طرف محكمة عنابة ، ابن يوب فاتحة المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1973 من طرف محكمة تلمسان ، بومجان محمد المحكوم عليه في 2 ابريل سنة 1970 و 12 فيفرى سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ، بلقورى رزقى المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1969 من طرف مجلس قسنطينة ،
- ابن باعلى أحمد المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة المخالفات بوهران ، عيبود خيرة المحكوم عليها في 8 يناير سنة 1971 من طرف مجلس وهران ، نزار خالد المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء ، توماتو فاطمة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ،
- جاردي مسعود المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ، عقون زهيدة المحكوم عليها في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، مكى يمينة، المحكوم عليها في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وهران ،
- خلفون عائشة، المحكوم عليها في 8 غشت سنة 1969 من طرف محكمة عين الكبيرة ، الحاج على بختة المحكوم عليها في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم ، بوشريف يحيى المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة غليزان ، بر براهمية عمارة المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ،
- متيتي زينب المحكوم عليها في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة قالمة ميرو سالم المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببوفاريك ، داين التاج المحكوم عليه في أول سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تلمسان ، ابن حامدي محمد المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
- طويل فاطمة المحكوم عليها في 19 أكتوبر سنة 1973 من طرف محكمة المخالفات بسعيدة ، حبرى بوسيف المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة سعيدة ،
- عصيد خيرة المحكوم عليها في 3 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سوقر ، ميمون يمينة المحكوم عليها في 31 مايو سنة 1973 من طرف محكمة الاصنام ،
- سلطاني عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 يونيو سنة. 1970 من طرف محكمة عين الكبيرة ،
- نكايكي الحجلة المحكوم عليها في 10 يناير سنة 1974 من طرف محكمة قالمة ، قزيري محمد المحكوم عليه في II يونيو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- سلمى فاتحة المحكوم عليها في 6 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، شرقي بلقاسم، المحكوم عليه في 28 مارس سنة 1970 من طرف محكمة الجزائر ، ابن سالم رابح المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة عنابة ، حفصي محمد المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة ، ابن صالح زواوي، المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1971 من طرف مجلس قسنطينة ،
- خناوى عمار المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة قسنطينة ،
- شاطر صالح، المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- زيادي بلعربي المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 و II نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
- مسيغة محمد المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة باتنة ، 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394
- عثماني مدني المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة الاخضرية ، بلايني أحمد المحكوم عليه من طرف محكمة تيغنيف ، بطاش عائشة بنت عمار المحكوم عليها في 23 مايو سنة | - 1974 من طرف محكمة شرشال :
- نابي خيرة، المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، فوقاعة بن حمودة، المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة سيدي بلعباس ، مختار بن مختار بن عودة المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة وهران ، دهلى عبد القادر المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى ،
- بولمعيز على المحكوم عليه في II مارس سنة 1970 من طرف محكمة فرجيوة ،
- حفيفي أحمد المحكوم عليه في 3 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خميس مليانة ، سى مرابط كلثومة المحكوم عليها في 27 مايو سنة 1971 | من طرف محكمة معسكر ،
- تمار عدة، المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
- ششرمات داود، المحكوم عليه في II ابريل سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بتيسمسيلت ، زروقي عمار المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة فرندة ،
- نقال الصادق المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بسطيف ،
- شطاح رابح المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 جانفي سنة 1972 من طرف محكمة الحروش ،
- رحماني عبد الرحمن المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة وهران ،
- مولاي على خيرة المحكوم عليها في 8 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ،
- وكال خميسي المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة المسيلة ، جموعي محمد المحكوم عليه في 24 غشت سنة 1972 من طرف مجلس سطيف ، قليل محمد، وابنه أحمد المحكوم عليهما في 10 مايو - سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
زعبوب الاخضر المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1970 و 19 نوفمبر سنة 1970 و 22 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة العلمة ،
- مكيد نذير، المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، خير الدين عمران المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، ترقين ساسى المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- زحاف مريم المحكوم عليها في 26 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة معسكر ،
- بلوط الزهرة المحكوم عليها في 21 نوفمبر سنة 1963 من طرف محكمة معسكر ، ابن ديدة خالد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1970 و 22 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة السوقر ، كراش مصطفى المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ،
- قهرير عمار المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة المنصورة ، قواسم سالم المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- قطوش لويزة، المحكوم عليها في 15 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- بلكفتي الزهرة المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة المخالفات ببرج بوعريريج ،
- معطى الله خلف الله المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة السوقر ، بخاولة حمامة وابنها بليدى خالد المحكوم عليهما في - و فبراير سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ،
- خنانة جاب الله، المحكوم عليه في 19 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بباتنة ،
- فريحة قويدر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1969 و 16 ديسمبر سنة 1970 و 3 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، عبيد فاطمة المحكوم عليها في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة ، مايدى على ، المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة معسكر ، حميسى يمينة المحكوم عليها في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة عنابة ،
- قورين الزهرة المحكوم عليها في 3 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة المخالفات بسيق ،
- ولد قادة محمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 قادة قدور المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف - محكمة تيغنيف ، شوانة الزهرة المحكوم عليها في 18 فبراير سنة 1973 - من طرف محكمة قالمة ، بوشنين السعيد، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ،
- بلهندة محمد المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة غليزان ، ابن عيسى ساعد المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 و 8 مايو سنة 1972 من طرف محكمة السوقر ، دايخ سليمان المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، شنوفي خيرة، المحكوم عليها في 21 يناير سنة 1971 من طرف محكمة معسكر ، بوفداش رابع المحكوم عليه في 20 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة جيجل ، عفاني محمد، واخيه جيلالي المحكوم عليهما في 27 مارس سنة 1969 من طرف محكمة سبدو يمنح العفو من نصف الغرامة للمسمين :
بوشوارب عبد المجيد المحكوم عليه في 8 غشت سنة - 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، مقراني محمد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 و 20 فبراير سنة 1968 و 28 مارس سنة 1968 و 30 مايو سنة 1968 من طرف محكمة خراطة ، زيان خضرة المحكوم عليها في 7 مايو سنة 1973 من - طرف محكمة المخالفات بتلمسان ،
- نصايبية بوبكر ونصايبية العربى المحكوم عليهما في 4 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تبسة ، عرار جمعي، المحكوم عليه في 5 يناير سنة 1971 من - طرف محكمة بسكرة ..
الذيب على المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1973 من - طرف محكمة البليدة ، فريحي محمد المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- ابن يحيى نصر الدين المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بروقيع التهامي المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1969 - من طرف محكمة تلمسان .
حراكي مصطفى المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1969 و 6 أكتوبر سنة 1970 و 16 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ، جعفرى عبد المجيد المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، شارف محمد المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1972 من - طرف محكمة معسكر ،
- تامريست أحمد المحكوم عليه في 21 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة باتنة ، حرحور على المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1971 من طرف محكمة عين ولمان ، مويحي بن السايح المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1969 و 7 يوليو سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ،
- تاور السعيد، المحكوم عليه في 24 و 31 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، بولوذنين بوزيد المحكوم عليه في 5 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، عالم فاطمة، المحكوم عليها في أول مارس سنة 1972 من طرف محكمة سيدى على ،
- طوبال ابراهيم المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1969 و 9 يناير سنة 1970 من طرف محكمة العين الكبيرة ، ابراهيم مزارى عبد القادر المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة الاصنام ،
- بهناس أحمد المحكوم عليه في 31 غشت سنة 1964 و 14 مارس سنة 1966 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة الجلفة ، ميهوب لحسن المحكوم عليه فى 13 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، زعاشي أحمد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ، سالم عبد الرحمن المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بلالو حسان المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1962 من طرف محكمة عنابة ، شتاح محمود، المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة غلوم أحمد، المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة وادى الزناتي ، بوشواشي رمضان المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة المسيلة ، شوارفي بوزيري المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1967 - من طرف محكمة معسكر ،
- دالى عمر المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1972 و 16 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة قالمة . 1144 - الجريدة الرسمية
- قوادرية أحمد المحكوم عليه في 5 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة قالمة ، سايح سالم المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة ، زريقي بن حرز الله المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1973 من طرف محكمة الجزائر ،
- بلعمري السعيد، المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة عين ولمان ،
- طاجين ابراهيم المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- يحيى محمد المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، سوسى محمد المحكوم عليه في أول مارس سنة 1967 من طرف محكمة وهران ،
- فدان محمد المحكوم عليه في 20 فبراير سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، برايل بودودة موسى المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1973 من طرف مجلس قسنطينة ، عمور عثمان المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة ثنية الاحد ،
- معلق العربي المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة ثنية الاحد ، علوش عبد المجيد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، تومى محمد المحكوم عليه في 20 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة وهران ، نوار مختار المحكوم عليه فى 5 ابريل سنة 1968 و 21 يونيو سنة 1968 و 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة .
زبوج عائشة، المحكوم عليها في 23 أكتوبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بلوادى المكي المحكوم عليه في 9 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة عين تيموشنت ،
- بوحديش عبد الحفيظ المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة قالمة ، لطيفي فاطمة المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1971 من من طرف المجلس القضائي بسطيف ، ناعر مختارية المحكوم عليها في 8 نوفمبر سنة 1973 من طرف محكمة سعيدة ، ابن زيان أحمد المحكوم عليه في 30 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 شوال عام 1394
- بشكات العربي المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم ، قاسومي محمد المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1969 و 16 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة ، حمداني محمد المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة .
- غرايشي خير الدين المحكوم عليه في 23 غشت سنة 1972 من طرف محكمة ميلة .
زوقبي عمار المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة آفلو ، مرزوقي شاكر، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف ،
- سمارة العربي المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1971 من طرف محكمة برج بوعريريج ، شريفى محمد المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1972 و 8 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، براحيل عبد المالك المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لوهران ، مهيدي قدور المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1967 من طرف محكمة وهران ، مخيخل عمار المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1970 و 27 أكتوبر سنة 1970 و 15 ديسمبر سنة 1970 و 28 يناير سنة 1971 و 2 مارس سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- غسة امحمد المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة ، ابن ثليجن الحاج، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وضاح عبد القادر المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة زمورة ، ابن كيحل حفيظة المحكوم عليها في 30 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة ،
- أوكة بلقاسم المحكوم عليه في 21 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، يوسف عدة، المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 و 10 يونيو سنة 1971 و 15 أكتوبر سنة 1970 و 10 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة معسكر ، بلعروى عيسى بلعروى بن عيسى المحكوم عليهما في 21 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة
- زيطوط محمد المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ، مهيدي محمد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ، الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 رويني الأخضر، المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة الجلفة ، كيسى الحاج أحمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة - 1972 من طرف محكمة معسكر، مشرف ميلود المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1963 - من طرف محكمة معسكر، دحماني محمد المحكوم عليه في 22 ابريل سنة 1972 - من طرف محكمة معسكر .
كدامي محمد بوجلال المحكوم عليه في 22 يونيو سنة - 1972 من طرف محكمة معسكر، حاميدي أحمد المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1971 | - من طرف مجلس سعيدة ساحلي صحراوي، المحكوم عليه في 12 يناير سنة - 1970 من طرف محكمة السوقر، تحرير سالم المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة منصورة غسول بلقاسم، المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1969 - من طرف محكمة السوقر ،
- غرنوت المنور، المحكوم عليه في سنوات 1966 و 1967 و 1968 و 1969 من طرف محكمة العين الكبيرة ،
- محمد بن أحمد المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
- ابن قوة بلقاسم المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة سيدى على بوجة صالح المحكوم عليه في 14 مايو سنة 1970 و 13 - ابريل سنة 1970 و 1 يونيو سنة 1970 و 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة.
ماحي عبد القادر المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 و 28 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سبدو.
- دوادي جودي المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة باتنة زواك بن عبد الله المحكوم عليه في 6 سبتمبر سنة 1968 - من طرف محكمة مغنية ،
- بومعزة الحبيب المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1969 من طرف محكمة سيق ، منور ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، مكحلى ميلود المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، موقاس سليمان المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة مغنية ، شحرور بن عمارة المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف مجلس مستغانم ، رمنى عبد الرحمن المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1972 من طرف محكمة بسكرة ،
- صفاى عبد القادر المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1969 و 13 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة السوقر ، خمير أحمد، المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1970 من طرف محكمة السوقر ..
يمنح العفو من ثلث الغرامة للمسمين :
عكاب محمد المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1970 من - طرف مجلس الجزائر ، غوالي محمد المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1971 و 19 فبراير سنة 1971 و 21 مايو سنة 1971 و 25 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة زمورة ،
- غمراني حميد، المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 و 21 يناير سنة 1972 و 15 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة ، عيش شريف المحكوم عليه في 16 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة العلمة ، شلالى سايح المحكوم عليه في 13 غشت سنة 1971 من - طرف محكمة الجلفة ، تقرروت بن يوسف المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1968 من طرف محكمة عين الدفلى .
يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمسمين :
جلاب خميسي المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1970 و 14 مايو سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .
لوالى بوعبد الله المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1971 و 17 سبتمبر سنة 1971 و 3 نوفمبر سنة 1971 و 24 نوفمبر سنة 1971 و 5 يناير سنة 1972 و أول مارس سنة 1972 و 15 مارس سنة 1972 و 17 مايو سنة 1972 و 25 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيارت .
تيار محمد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1970 و 30 مارس سنة 1970 و 6 ابريل سنة 1970 و 20 ابريل سنة 1970 و 7 مايو سنة 1970 و II مايو سنة 1970 و II يونيو سنة 1970 و 17 يوليو سنة 1970 و 23 يونيو سنة 1969 و 3 مايو سنة 1969 من طرف محكمة باتنة ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 ..
رئيس مجلس الثورة هواري بومدين 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.