أمر

أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن منح العفو عن العقوبات الصاردة عن المجالس القضائية والمحاكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة 1139

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.