قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة : في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، وتعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة 688 مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة 689 وزارة الدفاع الوطني موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 تتضمن انتداب مترجم عدلى | مساعد وكاتب للضبط وكاتب للنيابة بالمحكمة العرفية 6890 - وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتوقيف والحاق قضاة • 689 قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 690 موجز قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 اكتوبر سنة 1964 بتعيين نائب موثق 690 وزارة الاقتصاد الوطني موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري . 690 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص في تأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات في عمالة الواحات 690
وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير 6910 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة لتهيئة سهل عنابة.
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للقرض المركزي الفلاحي وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 اكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر وتعيين أعضاء جدد 693 وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 46-241 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 يتضمن تأميم دور للسينما . 693 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب مدير 694 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-311 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري . 694 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-310 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، بتكميل المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المتضمن تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 694 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على أحكام الدستور ولا سيما مادته السادسة والاربعين وبعد الاطلاع على ملفات طلب العفو المقدمة من قبل المعنيين ، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء في جلسته المنعقدة يوم 27 أكتوبر سنة 1964 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعفى عن المحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم أدناه ، بشرط عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات عفو عن عقوبة سنة أشهر للمدعوين : خايلي بشير بن احمد ، دوفيس دانييل ، بولورد الاخضر، بغبوج محمد ، حلوفي مسعود ، سعادى بلقاسم عفو عن عقوبة ستة أشهر عن المدعوين : ساولي حسين ، حر رابح ، لزرف محمد ، جلول بن
- الزين ، عيزة احمد ، حميد واحمد ، عفو عن عقوبة أربعة أشهر عن للمدعو : خونيل مختار عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر عن للمدعو : بوذيب سعد عفو عن عقوبة شهرين عن للمدعوين : جادي محمد عفو عن عقوبة شهر عن للمدعوين : سعد ميلود ، ابن علال سعيد ، غريمي رباح ، أوشيخ
- محمد ، داما محمد ، الحاج عبد الرحمن ، روماني رابح ، عكمون نور الدين ، قربة فضيل ، عميرية على وجودي محمد جميعهم مسجونون بفوج سجن الحراش عفو تام عن باقى العقوبة المحكوم بها على المدعوين : مزهود عبد الرحمن ، ابن حمو سعيد ، سنوسي صالح وحر احمد . عفو عن ثلاث سنوات سجن عن للمدعو : قدور عبد القادر . عفو عن عقوبة شهرين للمدعو : ابن علال بوعالم عفو عن عقوبة شهر سجن للمدعو : منهر باش كلود جميعهم مسجونون في دار التوقيف في مدينة الجزائر .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية عفو تام عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين : ميرابي معمر وبهلول محمد عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين : ضيف الله عمرو بن يخلف وعريم داودى بن عبد القادر . جميعهم مسجونون في دار التوقيف في البليدة عفو عن باقى عقوبة السجن المحكوم بها على المدعوين : برادعي سالم ، عميمر محمد ، راعي بوعالم وبريس حميدو . جميعهم مسجونون في دار التوقيف المركزية في برواقة . عفو عن عقوبة شهرين للمدعوين : الحاج هنى عبد الرحمن ومويل اندرى لويز ، كلاهما مسجونان في دار التوقيف في الاصنام . عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو : قدورة عبد القادر المسجون بدار التوقيف بوهران عفو تام عن باقى العقوبة للمدعو : زريوح محمد ، المسجون بدار التوقيف في سيدي بلعباس عفو تام عن باقى العقوبة للمدعوين : عدوى بوجمعة والاعجل حافظ عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعو :
- كيسمون براهيم جميعهم مسسجونون بدار التوقيف في قسنطينة . عفو تام عن باقى عقوبة المدعوة : عوادي منوبية بنت شريف ، المسجونة بدار التوقيف في عنابة . عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعو : حمزاوى طاهر بن احمد بن بوعزي المسجون بدار التوقيف في سطيف .. عفو تام عن باقى عقوبة للمدعوين : شوادر دوادي ، بوجبا محمد بن صغير ، حميدي ابراهيم ابن عطية محمد ، ابن شطيب عوجه عبد الحفيظ ، شربدي مولود ، عبدللى عبد الرحمن ، آيت شاوش عمر ، وشيخ طاهر ابن نوار عفو عن عقوبة ستة أشهر للمدعوين :
- بوسنة بوجمعة ، خريبوت لحسن ، عبلا مولود ، طابوش عبد الباقى بن بشير ، بوشرا احمد ، وجوادا عمرو • عفو عن عقوبة ثلاثة أشهر للمدعوين : ابن طورا عبد الرزاق بن محمد وعبيدى الحسن بن طاهر . جميعهم مسجونون بدار التوقيف المركزية في لانبيز المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 989 وحرر بالجازئر فى 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي يحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن تخويل رئيس الجمهورية بالاختصاصات العمالية يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد آيت احمد حسين المعين سابقا لمهام نائب عامل عمالة في مشرية ، نائبا لعامل عمالة مستغانم ورئيس ديوانه ، ابتداء من فاتح اكتوبر سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجازئر في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 تتضمن انتداب مترجم عدلى مساعد وكاتب للضبط وكاتب للنيابة بالمحكمة العرفية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 انتدب السيد بن عبد الصدوق محمد ترجمان عدلى مساعد لدى محكمة الاستئناف بوهران لمهام ترجمان عدلى بالمحكمة العرفية . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 انتدب السيد محمد بلقاسم لمهام كاتب للضبط بالمحكمة العرفية . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 أنتدب السيد محمد بوقرة لمهام كاتب النيابة بالمحكمة العرفية . وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتوقيف والحاق قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 عين السيد حداد رشيد الحائز | على الكفاءة في الحقوق ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى | بالجزائر وتم ترتيبه في الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الثالثة . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 6 أوقف السيد بنزرناجي مجذوب ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة من مهامه دون مرتب وذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، ألحق السيد أبو بكر مولاى أدريس بسلك القضاء الجزائرى كما عين قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى لسيدي بلعباس ، وتم ترتيبه بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الثالثة قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات وزارية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم : السيد جيانيلوني بول - أنطوان المولود في 8 أوت سنة 1935 بمرسيليا .
- السيدة الكارة جوزفين تيريز زوجة روندة روبير المولودة في 19 يونيو سنة 1931 بالمدية ( الجزائر ) الآنسة ماتو مارى المولودة في 23 أوت سنة 1924 بالجزائر السيد بلواتى جيلالى المولود في 24 أكتوبر سنة 1934 بالجزائر . بموجب قرار وزاري مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11-10 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة الزهرة بنت احمد بن حبيب المولودة في 20 سبتمبر سنة 1944 بوهران موجز قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 بتعيين نائب موثق بموجب قرار وزيري مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد المدني محمد بصفة مؤقتة وقابلة للالغاء كنائب موثق بمكتب موثق عين الدفلى ، وذلك خلفا للسيد عطال الذي قدم استقالته . وزارة الاقتصاد الوطني موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد خليف يحيى مدير الخزينة والقرض عضوا في مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري . قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص المؤسسة « كونسترو كتورس جون براون المحدودة » في تأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات في عمالة الواحات ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 02462 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 1962 المتضمن تنظيم واختصاصات مديرية المناجم والجيولوجيا . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد الديناميت والمتفجرات الاخرى المصنوعة من النيتروغليسيرين ، ربمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن حفظ وبيع واستيراد مختلف المواد المتفجرة ماعدا المواد المصنوعة من النيترو غليسيرين ، وبمقتضى المراسيم المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1919 و 19 ابريل سنة 1929 و 20 أكتوبر سنة 1933 الرامية الى تطبيق النظامين المذكورين في الجزائر ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 المتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 المتضمن النظام الخاص بالشروط التقنية العامة الخاضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة المخصصة للاستعمال
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 في الاشغال المنجمية والذي أصبح مطبقا في الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929.. و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 المتضمن الشروط التي يمكن ان تستعمل ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، ب وبناء على الطلب المؤرخ في 7 أوت سنة 1964 المقدم من طرف مؤسسة «كونستروكتورس جون برون المحدودة» بالجزائر الطريق الوطني رقم 5 الحراش و باقتراح من مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون » في أن تؤسس وتستغل في مجموع عمالة الواحات مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية : المادة 2 : يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء المحطات في محل يستعمل كمكتب ولا يحتوى على أية مادة متفجرة يكتب بالطلاء على هذه الخزانة اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالى : مستودع متنقل س . ج . ب . ب» المادة 3 : ان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز فى أى وقت الحد الاقصى البالغ كيلوجرامين اثنين من المواد المتفجرة • المادة 4 : لا يجوز أن يقام المستودع على أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر أو من كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات . المادة 5 : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على صاحب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له في العمل ويعرفهم عن الطريق التي سيسلكها المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز لعامل العمالة المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان ظهر له أن الاماكن الجديدة لاقامة المستودع من شأنها أن تعرض للخطر سلامة السكان وطرق المواصلات ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يباشر استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1958 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء في المستودع غير الاشياء اللازمة للمصلحة وبوجه أخص يمنع ادخال أشياء من جديد ومواد قابلة للاشتعال أو متسببة في انتاج شرر وكذا يمنع ادخال المتفجرات . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ، ذات اللهب المجرد ، لانارة المستودع ولا يجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويوضع بجوار المستودع آلتان لاطفاء النار تكون واحدة منهما ذات الرغوة . ويتولى حراسة المستودع مباشرة مكلف مسؤول يكون مفتاحه في عهدته ويمكنه وحده فتح باب المستودع . ويكون جميع الاشخاص المكلفين بمعالجة فشك التفجير حاملين للبطاقة النظامية لمعالجي المفرقعات . المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى : صاحب الرخصة ، عامل عمالة الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بالجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعامل العمالة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 البشير بومعزة وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-375- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الفلاحة .. وبمقتضى المرسوم رقم 63-89 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المنظم وزارة الفلاحة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بوضربة احمد رئيسا لديوان وزير الفلاحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 اكتوبر سنة 1964 . احمد محساس
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر | سنة 1964 ، يتضمن احداث لجنة لتهيئة سهل عنابة يقرر وزير الفلاحة ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الفلاحة لجنة لتهيئة سهل عنابة تتكلف : أ ) بتحديد برنامج استثمار سهل عنابة وخصوصا فيما يتعلق ب :
- التوجيه الفلاحي ، ونظام الاستغلال 6 وأساليب العمل التي يجب مباشرتها في ميدان تجربة التكوين المهني ، وبرنامج وتوقيت الدراسات وأشغال التجهيز الخاصة بالرى ، ونوع وتوقيت انجاز التهيئات الاضافية الخاصة بالتجهيز المائي ( مؤسسات الحفظ والتحويل - وترتيب و خزن المحصولات الفلاحية ، والطرق ، وتوزيع الكهرباء والماء العذب والمراكز القروية ، والبناءات العمومية ،
- والوسائل الواجب استخدامها لتسيير الاستغلالات المسقية : التعاونيات ومراكز الآلات الفلاحية ، والقرض الفلاحي ب ) تنسيق ومراقبة تنفيذ الاشغال المباشرة في مختلف ميادين التجهيز والاعمال المرتبطة بها ج ) احداث كل تدبير في الصعيد الاستغلالى كفيل بتأمين أحسن استخدام للتجهيز المنجز المادة 2 : تتألف لجنة تهيئة سهل عنابة من الاعضاء الآتى ذكرهم : مدير التنمية القروية . مدير مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مدير الشؤون العامة رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي رئيس مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة .
- رئيس مكتب الدراسات لوزارة الفلاحة رئيس مكتب الدراسات لوزارة الفلاحة رئيس مصلحة القرض الفلاحي . مدير المكتب الوطني للاصلاح الفلاحي مدير مدرسة الدراسات العلمية . عامل عنابة . ممثل الصندوق العمالي للاصلاح الفلاحي • المادة 3 : يتولى رئاسة اللجنة وزير الفلاحة وتقوم بالكتابة مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي المادة 4 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتضع نظامها الداخلي ، ويمكنها أن تؤسس في حظيرتها لجانا فرعية أو مجموعات خاصة بالعمل ، كما يمكنها ان تستدعى خبراء ترى الفائدة في الاخذ برأيهم المادة ه : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 احمد محساس قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 المتضمن حل المجلس الادارى للقرض المركزى الفلاحي وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق ان وزير الفلاحة ،
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1935 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1935 الرامي الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحى واعادة تنظيم مؤسسات قرض التعاون الفلاحي . ونظرا للنتائج الناشئة عن ذهاب أصحاب الشركات- الاجنبية التي سببت تطبيق المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تأميم الاراضي التي كانت تحت حيازة الاجانب سابقا وبما أن بعض أعضاء المجلس الادارى القديم لم يستمدوا ماطاتهم من نيابة انتخابية من قبل الجمعية العامة لشركات الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بل استمدوها بتصويت تولاه بعض اعضاء المجلس الادارى لهذا الصندوق . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحل المجلس الادارى للقرض المركزي الفلاحي . المادة 2 : تحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بتسيير القرض المركز الفلاحى ريثما يتم انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض تحوز هذه اللجنة جميع السلطات المخولة عادة للمجلس الاداري بموجب القانون الجارى به العمل ، المادة 3 : يعين مؤقتا اعضاء اللجنة الادارية للتسيير التابعة للقرض المركزي الفلاحي : ممثلو القطاع المسير ذاتيا : حموش مقران رئيس ضيعة الشراقة ،
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 بودالي سعيد رئيس لجنة التسيير بثنية بنى عائشة ، مزار قاسي رئيس ضيعة بلاطريش بخميس الخشنة 6 والى جيلالي رئيس ضيعة بوشاوى ممثلو القطاع الخاص : السمار عبد الرحمن فلاح ببئر خادم • المادة 4 : يؤازر اللجنة المذكورة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق بالتصويت . المادة 5 : يكلف عامل عمالة الجزائر ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 اكتوبر سنة 1964. احمد محساس قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر وتعيين أعضاء جدد ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1935 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1935 الرامي الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات قرض التعاون الفلاحي وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1964 المتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لهذا الصندوق . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوضع حد لمهام الاعضاء المعينين بموجب القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه ، والذين كانوا يشكلون اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير التابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر المادة 2 : يعين بصفة مؤقتة أعضاء للجنة الادارية للتسيير التابعة للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر السادة الآتية أسماؤهم : أ ممثلو القطاع المسير ذاتيا : السادة : حموش مقران رئيس ضيعة الشراقة ، بودالي سعيد رئيس لجنة التسيير بثنية بنى عائشة 6 مزار قاسي رئيس ضيعة بلاطريش بخميس الخشنة ، والى جيلالي رئيس ضيعة بوشاوي . ب ممثلو القطاع الخاص : السيد سمار عبد الرحمن فلاح ببئر خادم . المادة 3 : يكلف عامل عمالة الجزائر ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم رقم 64-241 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 يتضمن تأميم دور للسينما ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 16464- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن احداث مركز وطني للسينما الجزائرية وخصوصا المادة 5 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤمم دور السينما غير المجهزة بالات الافلام ذات حجم 16 ميليميتر المادة 2 : يتصرف في دور السينما المركز الوطني للسينما الجزائرية . المادة 3 : يؤدى المركز الوطنى للسينما التعويض لكل شخص من الجنسية الجزائرية يثبت حيازته للسينما بمستند صحيح وفقا للنصوص الجاري بها العمل ولهذه الغاية يجب على المعنى بالامر أن يقدم طلبا الى المركز الوطني للسينما الجزائرية . المادة 4 : تحدد مبلغ التعويض لجنة تتألف من : مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، رئيسا مدير الشؤون العامة بوزارة الارشاد القومى مدير الادارة العامة للمركز الوطني للسينما الجزائرية مدير استغلال المركز المذكور . ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني . ويقوم بكتابة اللجنة المركز الوطني للسينما الجزائرية المادة 5 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 | اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينتدب السيد الزاوى عبد القادر لمهام نائب مدير بنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة بوزارة الارشاد | القومي المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أوت سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-311 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 | الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 أوت سنة 1908 المعدل والمتعلق بالمحافظة على الصحة العمومية ولا سيما مادته الرابعة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 55-513 المؤرخ في 6 مايو سنة 1955 المعدل ، والمحدد للائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجبارى بمرض الكلب المادة 2 : يرتب اسم هذا المرض في اللائحة تحت رقم 27 ، المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-310 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 بتكميل المرسوم رقم 64-260 المؤرخ فى 27 أوت سنة 1964 المتضمن تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم كما يلى المادة 2 من المرسوم رقم 64 260 - المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه : ممثل عن اتحادية جبهة التحرير الوطني لمدينة الجزائر الكبرى . ممثل عن وزارة السياحة . المادة 2 : تتمم كما يلى المادة 3 من المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 18 بيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه : تنقسم اللجنة الى خمس لجان فرعية » « 5 لجنة فرعية للامن » المادة 3 : تضاف الى المرسوم رقم 26064 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 مادة برقم 7 مكرر ونصها : » مادة 7 مكرر : تكلف اللجنة الفرعية للأمن المتألفة من ممثلين من مجموع هيئات الامن بالسهر على حياة رؤساء الدول وجميع المشاركين في المؤتمر كما تكلف بتنسيق التدابير المتخذة بموجب المادة 9 من المرسوم المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر