مرسوم رقم 64-311
مرسوم رقم 64-311 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجباري . 694
المادة الأولى
فتح المادةتتمم لائحة الامراض الخاضعة للتصريح الاجبارى بمرض الكلب
المادة 2
فتح المادةيرتب اسم هذا المرض في اللائحة تحت رقم 27 ،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 55-513
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.