مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة 689
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد آيت احمد حسين المعين سابقا لمهام نائب عامل عمالة في مشرية ، نائبا لعامل عمالة مستغانم ورئيس ديوانه ، ابتداء من فاتح اكتوبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجازئر في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 تتضمن انتداب مترجم عدلى مساعد وكاتب للضبط وكاتب للنيابة بالمحكمة العرفية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 انتدب السيد بن عبد الصدوق محمد ترجمان عدلى مساعد لدى محكمة الاستئناف بوهران لمهام ترجمان عدلى بالمحكمة العرفية .
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 انتدب السيد محمد بلقاسم لمهام كاتب للضبط بالمحكمة العرفية .
بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 أنتدب السيد محمد بوقرة لمهام كاتب النيابة بالمحكمة العرفية .
وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتوقيف والحاق قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 عين السيد حداد رشيد الحائز | على الكفاءة في الحقوق ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى | بالجزائر وتم ترتيبه في الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الثالثة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 6 أوقف السيد بنزرناجي مجذوب ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة من مهامه دون مرتب وذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، ألحق السيد أبو بكر مولاى أدريس بسلك القضاء الجزائرى كما عين قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى لسيدي بلعباس ، وتم ترتيبه بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الثالثة قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات وزارية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم :
السيد جيانيلوني بول - أنطوان المولود في 8 أوت سنة 1935 بمرسيليا .
- السيدة الكارة جوزفين تيريز زوجة روندة روبير المولودة في 19 يونيو سنة 1931 بالمدية ( الجزائر ) الآنسة ماتو مارى المولودة في 23 أوت سنة 1924 بالجزائر السيد بلواتى جيلالى المولود في 24 أكتوبر سنة 1934 بالجزائر .
بموجب قرار وزاري مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11-10 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة الزهرة بنت احمد بن حبيب المولودة في 20 سبتمبر سنة 1944 بوهران موجز قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 بتعيين نائب موثق بموجب قرار وزيري مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1384 الموافق 18 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد المدني محمد بصفة مؤقتة وقابلة للالغاء كنائب موثق بمكتب موثق عين الدفلى ، وذلك خلفا للسيد عطال الذي قدم استقالته .
وزارة الاقتصاد الوطني موجز مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد خليف يحيى مدير الخزينة والقرض عضوا في مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.