قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة لتهيئة سهل عنابة. 692
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الفلاحة لجنة لتهيئة سهل عنابة تتكلف :
أ ) بتحديد برنامج استثمار سهل عنابة وخصوصا فيما يتعلق ب :
- التوجيه الفلاحي ، ونظام الاستغلال 6 وأساليب العمل التي يجب مباشرتها في ميدان تجربة التكوين المهني ، وبرنامج وتوقيت الدراسات وأشغال التجهيز الخاصة بالرى ، ونوع وتوقيت انجاز التهيئات الاضافية الخاصة بالتجهيز المائي ( مؤسسات الحفظ والتحويل - وترتيب و خزن المحصولات الفلاحية ، والطرق ، وتوزيع الكهرباء والماء العذب والمراكز القروية ، والبناءات العمومية ،
- والوسائل الواجب استخدامها لتسيير الاستغلالات المسقية : التعاونيات ومراكز الآلات الفلاحية ، والقرض الفلاحي
ب ) تنسيق ومراقبة تنفيذ الاشغال المباشرة في مختلف ميادين التجهيز والاعمال المرتبطة بها
ج ) احداث كل تدبير في الصعيد الاستغلالى كفيل بتأمين أحسن استخدام للتجهيز المنجز
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة تهيئة سهل عنابة من الاعضاء الآتى ذكرهم :
مدير التنمية القروية .
مدير مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مدير الشؤون العامة رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي رئيس مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة .
- رئيس مكتب الدراسات لوزارة الفلاحة رئيس مكتب الدراسات لوزارة الفلاحة رئيس مصلحة القرض الفلاحي .
مدير المكتب الوطني للاصلاح الفلاحي مدير مدرسة الدراسات العلمية .
عامل عنابة .
ممثل الصندوق العمالي للاصلاح الفلاحي •
المادة 3
فتح المادةيتولى رئاسة اللجنة وزير الفلاحة وتقوم بالكتابة مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتضع نظامها الداخلي ، ويمكنها أن تؤسس في حظيرتها لجانا فرعية أو مجموعات خاصة بالعمل ، كما يمكنها ان تستدعى خبراء ترى الفائدة في الاخذ برأيهم المادة ه : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 أكتوبر سنة 1964 احمد محساس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.