قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 اكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر وتعيين أعضاء جدد 693
المادة الأولى
فتح المادةيوضع حد لمهام الاعضاء المعينين بموجب القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1964 المشار اليه أعلاه ، والذين كانوا يشكلون اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير التابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر
المادة 2
فتح المادةيعين بصفة مؤقتة أعضاء للجنة الادارية للتسيير التابعة للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر السادة الآتية أسماؤهم :
أ ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
السادة :
حموش مقران رئيس ضيعة الشراقة ، بودالي سعيد رئيس لجنة التسيير بثنية بنى عائشة 6 مزار قاسي رئيس ضيعة بلاطريش بخميس الخشنة ، والى جيلالي رئيس ضيعة بوشاوي .
ب ممثلو القطاع الخاص :
السيد سمار عبد الرحمن فلاح ببئر خادم .
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم رقم 64-241 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 يتضمن تأميم دور للسينما ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 16464- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن احداث مركز وطني للسينما الجزائرية وخصوصا المادة 5 منه .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم دور السينما غير المجهزة بالات الافلام ذات حجم 16 ميليميتر
المادة 2
فتح المادةيتصرف في دور السينما المركز الوطني للسينما الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيؤدى المركز الوطنى للسينما التعويض لكل شخص من الجنسية الجزائرية يثبت حيازته للسينما بمستند صحيح وفقا للنصوص الجاري بها العمل ولهذه الغاية يجب على المعنى بالامر أن يقدم طلبا الى المركز الوطني للسينما الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةتحدد مبلغ التعويض لجنة تتألف من :
مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، رئيسا مدير الشؤون العامة بوزارة الارشاد القومى مدير الادارة العامة للمركز الوطني للسينما الجزائرية مدير استغلال المركز المذكور .
ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني .
ويقوم بكتابة اللجنة المركز الوطني للسينما الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 احمد بن بلة 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.