قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للقرض المركزي الفلاحي وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 692

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.