قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 أكتوبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للقرض المركزي الفلاحي وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 692
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الادارى للقرض المركزي الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بتسيير القرض المركز الفلاحى ريثما يتم انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض تحوز هذه اللجنة جميع السلطات المخولة عادة للمجلس الاداري بموجب القانون الجارى به العمل ،
المادة 3
فتح المادةيعين مؤقتا اعضاء اللجنة الادارية للتسيير التابعة للقرض المركزي الفلاحي :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
حموش مقران رئيس ضيعة الشراقة ، الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 بودالي سعيد رئيس لجنة التسيير بثنية بنى عائشة ، مزار قاسي رئيس ضيعة بلاطريش بخميس الخشنة 6 والى جيلالي رئيس ضيعة بوشاوى ممثلو القطاع الخاص :
السمار عبد الرحمن فلاح ببئر خادم •
المادة 4
فتح المادةيؤازر اللجنة المذكورة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق بالتصويت .
المادة 5
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 اكتوبر سنة 1964.
احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.